إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 6 لسنة 1986 بشأن ندب موظفي الهيئات أو المؤسسات العامة الى الجهات الحكومية

رقم التشريع وسنته

6 لسنة 1986

حالة التشريع

ساري

🔍

مجلس الخدمة المدنية

قرار رقم ٦ لسنة ١٩٨٦

بشأن

ندب موظفي الهيئات أو المؤسسات العامة

الى الجهات الحكومية

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة :

- بعد الاطلاع على المواد ١ و ٢ و ٣ و ١٤ و ١٥ من المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .

- وعلى المواد ١ و ٢ و ٩ و ٣١ و ٣٢ من المرسوم الصادر في ٧ جمادى الاولى سنة ١٣٩٩ هـ الموافق ٤ أبريل سنة ١٩٧٩ م في شأن نظام الخدمة المدنية .

- وعلى قرار المجلس رقم ٦ لسنة ١٩٨٤ بشأن قواعد النقل بين الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة .

- وعلى ما قرره المجلس بجلسته رقم ٤ / ٨٦ المنعقدة بتاريخ ١٩٨٦/٥/٢٦ بشأن ندب موظفي الهيئات أو المؤسسات العامة الى الجهات الحكومية .

قرر :

مادة ١ ) يجوز للجهات الحكومية ندب موظفي الهيئات أو المؤسسات العامة للعمل فيها وذلك بالشروط الآتية :

- موافقة الموظف وكذلك الهيئة او المؤسسة العامة التي يتبعها على ندبه للعمل في الجهة الحكومية .

- ألا تتجاوز مدة الندب سنة قابلة للتجديد ثلاث سنوات .

- أن تتحمل الجهة الحكومية مرتبات الموظف المنتدب وذلك وفقا لما يقرره مجلس الخدمة المدنية وتخصم هذه المرتبات على بند مكافآت عن أعمال أخرى بميزانية نفس الجهة الحكومية المنتدب اليها الموظف .

مادة ٢ ) ترسل حالات الانتداب وفقا لاحكام المادة السابقة قبل اتمامها الى ديوان الموظفين لبحثها وعرضها على مجلس الخدمة المدنية وذلك للنظر في الموافقة على الندب وتحديد ما تتحمله الجهة الحكومية من مرتبات الموظف المنتدب - فاذا قرر المجلس الموافقة على الندب على نحو معين صدر قرار ندب الموظف وفقا لذلك من السلطة المختصة بالتعيين في الجهة الحكومية المنتدب اليها .

مادة ٣ ) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء

راشد عبد العزيز الراشد

صدر في : ٢٧ رمضان ١٤٠٦هـ .

الموافق : ٤ يونيو ١٩٨٦م .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي