إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 6 لسنة 1984 بشأن قواعد النقل بين الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة . أحكام التمييز

رقم التشريع وسنته

6 لسنة 1984

حالة التشريع

ساري

🔍

مجلس الخدمة المدنية

قرار رقم ٦ لسنة ١٩٨٤

بشأن قواعد النقل بين الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة

...................................

- بعد الاطلاع على المواد ١ و ٢ و ٣ و ١٤ و ١٥ من المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ م في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .

- وعلى المواد ١ و ٧ و ٩ و ٣١ من المرسوم الصادر في ٧ جمادى الأولى سنة ١٣٩٩ هـ الموافق ٤ أبريل سنة ١٩٧٩ م في شأن نظام الخدمة المدنية .

- وعلى قرارات مجلس الوزراء ( ٧٥/٣٣ ، ٧٥/٤٨ ، ٧٦/٣٣ ، ٧٧/٨ ) الصادرة بشأن قصر التعيين في الوظائف المدنية على الحاصلين على شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها على الاقل .

- وعلى قرارات مجلس الوزراء ( ٦٩/٤٤ ، ٧١/٢٥ ، ٧٣/٢٧ ، ٧٣/٣٣ ، ٧٦/٥٠ ) الصادرة بشأن حظر تعيين الموظفين المستقيلين أو المستغنى عن خدماتهم أو المفصولين .

- وعلى قرارات مجلس الخدمة المدنية ٩ لسنة ١٩٧٩ بشأن قواعد وأحكام التعيين في مجموعة الوظائف العامة ، ١١ لسنة ١٩٧٩ بشأن قواعد وأحكام التعيين في كل من مجموعتي الوظائف الفنية المساعدة والمعاونة ، ٦ لسنة ١٩٨٣ بشأن التعيين في مجموعة الوظائف العامة استنادا للخبرة .

قــــــــرر

مادة ١ ) يقصد في تطبيق أحكام هذا القرار :

- بالكادر العام : المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية والمرسوم الصادر في شأن نظام الخدمة المدنية وجداول الدرجات والمرتبات الملحقة بالمرسوم .

- بالكادر الخاص : نظام للوظائف والدرجات يختلف عن الكادر العام ويخص احدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الجهات الحكومية أو فئة معينة من وظائف أو موظفي هذه الهيئات والمؤسسات والجهات .

مادة ٢ ) يجوز النقل من الكادرات الخاصة الى الكادر العام على أن يكون النقل الى الدرجة التي يستحقها الموظف المنقول فيما لو عين وفقا لقواعد التعيين على درجات الكادر العام.

مادة ٣ ) يجوز النقل من الكادر العام الى أحد الكادرات الخاصة كما يجوز النقل فيما بين الكادرات الخاصة .

ويكون النقل في هذه الحالات وفقا للقواعد المقررة في الكادر الخاص المنقول اليه الموظف - فاذا لم يتضمن هذا الكادر قواعد معينة للنقل اليه ينقل الموظف الى الدرجة/الوظيفة التي يستحقها فيما لو عين وفقا لقواعد التعيين على درجات/وظائف الكادر المنقول اليه .

مادة ٤ ) يحسب مرتب الموظف من تاريخ نقله وفقا للدرجة/الوظيفة المنقول إليها وذلك بغض النظر عن مرتبه في الكادر المنقول منه .

مادة ٥ ) يشترط للنقل وفقا لاحكام المواد السابقة ما يأتي:

ـ موافقة الموظف على النقل كتابة .

ـ وجود درجة/وظيفة شاغرة في الكادر المنقول اليه تسمح بالنقل .

ـ صدور قرار النقل من السلطة المختصة بالتعيين في الكادر المنقول اليه الموظف بعد موافقة نفس السلطة في الكادر المنقول منه .

مادة ٦ ) تتحمل الجهة المنقول منها الموظف بالبدل النقدي لرصيده من الاجازة الدورية حتى تاريخ النقل وبتكلفة مكافأة نهاية الخدمة للموظف غير الكويتي عن مدة خدمته فيها وذلك في غير الحالات التي يكون فيها النقل داخل نفس الجهة أو بين جهتين تدرج ميزانيتهما ضمن ميزانية الوزارات والادارات الحكومية .

مادة ٧ ) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

سلمان الدعيج الصباح

صدر في : ١٦ شعبان ١٤٠٤ هـ

الموافق : ١٧ مايو ١٩٨٤ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي