إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (11) لسنة 1999 بشأن تعديل قواعد إعارة الموظفين بالجهات الحكومية

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

11 لسنة 1999

حالة التشريع

ساري

🔍

مجلس الخدمة المدنية

قرار رقم (١١) لسنة ١٩٩٩

بشأن تعديل قواعد إعارة الموظفين بالجهات الحكومية

مجلس الخدمة المدنية والقوى العاملة الوطنية

بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .

وعلى المرسوم الصادر في ٧ جمادى الأولى سنة ١٣٨٩هـ الموافق ٤ ابريل سنة ١٩٧٩م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له .

وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية والقوى العاملة الوطنية رقم ١٢ لسنة ١٩٧٩ الصادر في ١٩٧٩/٨/١٤ المعدل بالقرارات ٨٦/١ ، ٩٣/٥ ، ٩٧/٧ .

وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية والقوى العاملة الوطنية .

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية والقوى العاملة الوطنية .

قرر

مادة أولى

يجوز بقرار من الوزير اعارة الموظف لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بعد موافقته كتابة ، فإذا كان من شاغلي الوظائف القيادية وجب أخذ موافقة مجلس الخدمة المدنية والقوى العاملة الوطنية في جميع الحالات الموضحة ادناه ـ وتكون الاعارة وفقا للقواعد والاحكام التالية :

١ ـ الاعارة إلى الحكومات والهيئات العربية أو الاجنبية أو الدولية .

تكون بمرتب كامل أو مخفض او بدون مرتب وفقا لما يقرره مجلس الخدمة المدنية والقوى العاملة الوطنية لكل حالة على حدة .

٢ ـ الاعارة إلى الهيئات الرياضية وجمعيات النفع العام .

تكون إلى الهيئات الرياضية بناء على طلب من الهيئة العامة للشباب والرياضة وإلى جمعيات النفع العام بناء على طلب من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ـ وتكون في السنة الأولى بنصف مرتب بموافقة مجلس الخدمة المدنية والقوى العاملة الوطنية والسنتين التاليتين بدون مرتب بموافقة ديوان الخدمة المدنية والقوى العاملة الوطنية .

٣ ـ الاعارة إلى كل من :

- الهيئات والمؤسسات العامة.

- الشركات التي تساهم فيها الدولة.

- الجمعيات التعاونية.

- المكاتب الهندسية الاستشارية.

تكون بدون مرتب وبشرط موافقة ديوان الخدمة المدنية والقوى العاملة الوطنية مع مراعاة ان تكون الإعارة إلى الجمعيات التعاونية عن طريق وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.

مادة ثانية

لا يجوز تكرار اعارة الموظف بعد اكماله الحد الأقصى المقرر إلا بعد مضي ثلاث سنوات على انتهائها مع مراعاة ان يبدأ حساب سنوات الإعارة بالنسبة للمعارين حاليا من تاريخ العمل بهذا القرار دون النظر لمدد الإعارة السابقة.

ويجوز في حالات الإعارة للحكومات والهيئات العربية أو الأجنبية أو الدولية - بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية في كل حالة على حدة تجاوز الحد الأقصى المقرر في المادة الأولى.

مادة ثالثة

تستمر القرارات الصادرة بإعارة موظفين قبل العمل بهذا القرار سارية المفعول حتى نهاية مدتها على ان تخضع الإعارة عند التجديد لأحكام هذا القرار سواء من حيث استحقاق المرتب او السلطة المختصة بالموافقة عليها.

مادة رابعة

المقصود بالمرتب في مجال تطبيق احكام هذا القرار هو المرتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية وبدل التمثيل، اما البدلات غير المرتبطة بالمرتب فلا تدخل في حسابه ، اما المرتبطة به وبالوظيفة فلا تصرف الا اذا كانت الوظيفة المعار إليها هي نفس وظيفته الأصلية.

مادة خامسة

الإعارة لا تحول دون استحقاق الموظف للعلاوة الدورية إذا حل موعدها اثناء فترة الإعارة طالما كان مستوفيا لشروط استحقاقها.

مادة سادسة

يلغى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ٧٩/١٢ بقواعد وأحكام إعارة الموظفين بالجهات الحكومية والقرارات المعدلة له كما يلغى كل حكم يتعارض معه.

مادة سابعة

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الخدمة المدنية

والقوى العاملة الوطنية بالنيابة

صدر في : ٢٣ شعبان ١٤٢٠هـ

الموافق : ١ ديسمبر ١٩٩٩ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي