إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1 لسنة 1986 بشأن تعديل قواعد وأحكام إعارة الموظفيين في الجهات الحكومية

رقم التشريع وسنته

1 لسنة 1986

حالة التشريع

ساري

🔍

ميَجِتَلسُ الخدقة ال متدئية

قرار رقم ‎١‏ لسلة ‎1١5/48‏

‏بشان تعديل قواعد وأحكام اعارة الموظفين فى الجهات الحكومية

مجلس الخدمة المدنية

بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ‎١١‏ لسنة وبروام

ف شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له +

وعلى المادة س#” من المرسوم الصادر ف 0 جمادى الاولى سنة ماه الموافق 4 آبريل سنة وباوام فى شأن نظام الخدمة المدنية «ِ

وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ؟١‏ لسنة هيلوا بقواعد واحكام اعارة الموظفين في الجهات الحكومية ‎٠‏ ‏قرر

‏مادة 1 -

يستبدل بنص البند » من المادة ‎١‏ من القرار رقم ‎١١‏ لسنة بونا.ة! المشار اليه أعلاه ب النص الانى :

« الاعارة الى الحكومات والهيئات العربية أو الاجنبية او الدولية بمرتب كامل أو مخفض أو بدون مرئب ويشترط موافقة مجلس الخدمة المدنية في جميع الاحوال » ‎٠‏ ‏مادة سه ؟ ا

يعمل بهنذا القرار من تاريخ صدوره » وبنشر في الجريدة الرسمية ‎٠‏

‏وذبر آالدولة لشئون مجلس الوزرا

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالئياية

صدر فى : 8# ربيع الآخن 5.؟5اها .

الموافق : © يناير 55اع .

العدد +ع السنة الثانية والثلاثون

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي