ميَجِتَلسُ الخدقة ال متدئية
قرار رقم ١ لسلة 1١5/48
بشان تعديل قواعد وأحكام اعارة الموظفين فى الجهات الحكومية
مجلس الخدمة المدنية
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ١١ لسنة وبروام
ف شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له +
وعلى المادة س#” من المرسوم الصادر ف 0 جمادى الاولى سنة ماه الموافق 4 آبريل سنة وباوام فى شأن نظام الخدمة المدنية «ِ
وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ؟١ لسنة هيلوا بقواعد واحكام اعارة الموظفين في الجهات الحكومية ٠ قرر
مادة 1 -
يستبدل بنص البند » من المادة ١ من القرار رقم ١١ لسنة بونا.ة! المشار اليه أعلاه ب النص الانى :
« الاعارة الى الحكومات والهيئات العربية أو الاجنبية او الدولية بمرتب كامل أو مخفض أو بدون مرئب ويشترط موافقة مجلس الخدمة المدنية في جميع الاحوال » ٠ مادة سه ؟ ا
يعمل بهنذا القرار من تاريخ صدوره » وبنشر في الجريدة الرسمية ٠
وذبر آالدولة لشئون مجلس الوزرا
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالئياية
صدر فى : 8# ربيع الآخن 5.؟5اها .
الموافق : © يناير 55اع .
العدد +ع السنة الثانية والثلاثون