مجلس الخدمة المدنية
1979 لسنة 12 قرار رقم
بقواعد وأحكام اعارة الموظفين بالجهات الحكومية
- بعد الاطلاع على المادة (33)من المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية.. - وبناء على اقتراح ديوان الموظفين. - قرر- مادة (1 يجوز بقرار من الوزير اعارة الموظف – بعد موافقته كتابة – فاذا كان من شاغلي احدى الوظائف القيادية وجب أخذ موافقة مجلس الخدمة المدنية، كل ذلك وفقا للقواعد والأحكام التالية: 1- الاعارة الى الهيئات والمؤسسات العامة بمرتب كامل أو مخفض أو بدون مرتب، ويشترط موافقة مجلس الخدمة المدنية عند تجديدها اذا زادت مدتها على سنة. 2- الاعارة الى الهيئات الرياضية وجمعيات النفع العام بمرتب كامل أو مخفض أو بدون مرتب، بناء على طلب وزارة الشئون الاجتماعية والعمل، ويشترط موافقة مجلس الخدمة المدنية عند تجديدها اذا زادت مدتها على سنة. 3- الاعارة الى الشركات التي تساهم فيها الدولة بدون مرتب، ويشترط موافقة مجلس الخدمة المدنية اذا كانت بمرتب كامل أو مخفض، وعند تجديدها اذا زادت مدتها على
.سنة 4- الاعارة الى الحكومات والهيئات العربية أو الاجنبية أو الدولية بمرتب كامل أو مخفض أو بدون مرتب، ويشترط موافقة مجلس الوزراء في جميع الأحوال. مادة (2 تدخل مدة الاعارة في استحقاق العلاوة الدورية الترقية بالأقدمية. مادة (3 يخطر ديوان الموظفين بصورة من القرارات الصادرة بالإعارة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها وعند كل تجديد لها. مادة (4 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الخدمة المدنية
صدر في:12 رمضان سنة 1399هـ الموافق:4 اغسطس سنة 1979م