قرار رقم ٦ لسنة ١٩٨٢
بشأن منح البدلات والعلاوات الاضافية
والمكافآت التشجيعية
ـ بعد الاطلاع على المواد ١ ، ٢ ، ٣ ، ١٩ من المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية ،
ـ وعلى المرسوم الصادر في ١٩٧٩/٤/٤ في شأن نظام الخدمة المدنية ،
ـ وعلى قرار رقم ٦ لسنة ١٩٨٠ بشأن منح البدلات والعلاوات الاضافية والمكافآت التشجيعية ،
ـ وبناء على اقتراح ديوان الموظفين ،
قـــــــرر
مادة (١) يكون منح البدلات والعلاوات الاضافية والمكافآت التشجيعية وفقا للقواعد المعمول بها قبل ١٩٨٢/٧/١ وذلك من حيث المرتبات التي تتخذ أساسا لحساب قيمة هذه البدلات والعلاوات والمكافآت .
مادة (٢) يعمل بهذا القرار من ١٩٨٢/٧/١ وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الخدمة المدنية
صدر في ٨ رمضان ١٤٠٢ هـ
الموافق ٢٩ يونيو ١٩٨٢ م