إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 2 لسنة 1999 بشأن وقف منح العلاوة التشجيعية

رقم التشريع وسنته

2 لسنة 1999

حالة التشريع

ساري

🔍

بلدية الكويت

لجنة السلامة

إعلان رقم ٤٠ / ٩٩

قرار رقم (٢) لسنة ١٩٩٩ في شأن جداول تكاليف إصلاح مرافق وخدمات وزارة الداخلية (الإدارة العامة للمرور)

لجنة السلامة :

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٧٨ في شأن أنظمة السلامة وحماية المرافق العامة وموارد الثروة العامة المعدل بالمرسوم بالقانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٨٠ .

- وعلى المرسوم الصادر في ٢٢ شعبان ١٤٠٠ هـ الموافق ٥ يوليو سنة ١٩٨٠ بلائحة أنظمة السلامة للأفراد والممتلكات والمرافق العامة وموارد الثروة العامة .

- وبناء على موافقة لجنة السلامة باجتماعها رقم (٤ لسنة ١٩٩٨) :

قرر

مادة أولى

تعتمد جداول تكاليف إصلاح مرافق وخدمات وزارة الداخلية (الإدارة العامة للمرور) المبينة بالكشوف المرفقة .

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

رئيس لجنة السلامة

م . موسى الصراف

صدر في : ٢١ ذو القعدة ١٤١٩ هـ

الموافق : ٩ مارس ١٩٩٩ م

الإدارة العامة للمرور

إدارة هندسة المرور

جدول الأسعار التقديرية لإصلاح الإتلافات

مالبند المواد الخاصة للإشاراتوحدة القياسالحد الأعلى للإصلاحملاحظات أجور التركيب
فلسدينار
١منظم ۱۷۰ مع خزانة أمريكي٤٧٣٠مع التركيب + الرفع
٢منظم سيمنس مع خزانة ألماني٤٩١٠مع التركيب + الرفع
٣منظم جاتيك٢١٥٠مع التركيب + الرفع
٤مثبت فولت استبلايزر١٥٧٠مع التركيب + الرفع
٥رأس إشارة مع سهم مع فلاش يونت١٤٠٣٥ دينار
٦لوحة خلفية للرأس٢٥—
٧عامود على ذراع١٠ متر٩٠٠٢٥٠ دينار
٨عامود طرق سريعة٤ متر١٥٠٣٥ دينار
٩عامود عادي٤ متر٦٠٣٥ دينار
١٠عامود جابربريني٤ متر٩١٣٥ دينار
١١رأس إشارة جابربريني٣٠٠٣٥ دينار
١٢عامود حماية١٥٠ سم١٠٣٥ دينار
١٣مظلة منظم٣٥٠٣٥ دينار
١٤كرسي شرطي٣٥٣٥ دينار
١٥محدد جزر عادي١٧٦٠٣٥ دينار
١٦محدد جزر مضيئة مع علامة جابربريني٢٥٢٣٥ دينار
١٧صندوق مجمع كيابل٣٠٠٣٥ دينار
١٨اللوب وايرمتر٤٠٠٨مع التركيب
١٩مناهيل خاصة للكيابل٦٠ × ٦٠٩٠مع التركيب
٩٠ × ٩٠١٨٠
٣٠ × ٣٠٢٠
٢٠كيبل الليدانمتر٦٠٠٢مع التركيب
٢١كيبل ٤ كورمتر٤٠٠٢مع التركيب
٢٢بايب ٤ إنشمتر٩٠٠٢مع التركيب
٢٣بايب ٢ إنشمتر٥٠٠٢مع التركيب
٢٤ماكينة ديزل٣٠٠٠مع التركيب

الإدارة العامة للمرور

إدارة هندسة المرور

جدول الأسعار التقديرية لاصلاح الإتلافات

م

البند

المواد الخاصة بالعلامات

وحدة القياس

الحد الأعلى للإصلاح

فلس دينار

ملاحظات

أجور التركيب

١ مستطيل ٣٠ × ٦٠ سم — ٤ ٣٥ دينار

٢ مستطيل ٣٠ × ٧٠ سم ٣٠٠ ٥ ٣٥ دينار

٣ كلبس للوحات الصاج ٢٫٥ إنش ٣٠٠ — —

٤ كلبس للعلامات الدولية ٢٫٥ إنش ٣٠٠ — —

٥ كلبس المنيوم ٤ إنش ٤٠٠ — —

٦ سلم اصفر وأسود بقاعدة متحركة ١٣٠ × ٤٥ سم — ١٠ ٣٥ دينار

٧ مربع ٧٥ × ٧٥ سم ٩٠٠ ١١ ٣٥ دينار

٨ دائري ٩٠ سم ٧٠٠ ١٥ ٣٥ دينار

٩ مثمن ٧٠ سم — ١٢ ٣٥ دينار

١٠ مستطيل ٥٠ × ٨٠ سم — ٨ ٣٥ دينار

١١ مستطيل أدنى سرعة ٧٥ × ١٠٠ سم ٧٠٠ ١٥ ٣٥ دينار

١٢ مستطيل ٣٥ × ٨٥ سم ٥٠٠ ٦ ٣٥ دينار

١٣ مستطيل ١٥ × ٤٥ سم ٦٠٠ ١ ٣٥ دينار

١٤ بايب طرق سريعة ٤ م طول ٢٫٥ إنش ٧٠٠ ٧ ٣٥ دينار

١٥ بايب للعلامات الدولية ٣٫٥ متر طول ٩٠٠ ٦ ٣٥ دينار

١٦ لوحة إرشادية ٣ متر مربع ١٠٥ ١٥٠ دينار

١٧ لوحة إرشادية ٤ متر مربع ٥٠٠ ١٣٨ ١٥٠ دينار

١٨ لوحة إرشادية ٥ متر مربع ٨٠٠ ١٧٦ ١٥٠ دينار

١٩ لوحة إرشادية ٦ متر مربع ٧٣٠ ٢١٢ ١٥٠ دينار

٢٠ بايب بلاستيك ١٢٠ سم — ٧ ٣٥ دينار

٢١ سلم فسفوري أصغر وأسود ٥٠ × ١٥٠ سم ٤٠٠ ٢٨ ٥٠ دينار

٢٢ حاجز حديد متحرك ٢٥٠ × ١١٠سم ٥٠ مع التركيب

٢٣ علامة مضيئة دائري ٩٠ سم ٣٠٠ مع التركيب

٢٤ دائري ٦٠ سم ٦٠ سم ٤٠٠ ٧ ٣٥ دينار

٢٥ مثلث ٩٠ سم ٨٠٠ ٧ ٣٥ دينار

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي