إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (7) لسنة 1999 بشــــــأن العلاوة التشجيعية

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

7/1829 لسنة 1999

حالة التشريع

ساري

🔍

الاشارة /د :3 التاريخ :5 ذو الحجه 1419 هــ 23 مارس 1999م تعميم رقم )7 (لسنة 1999 بشــــــأن العلاوة التشجيعية صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1999 بتاريخ 21 3/ 1999/يقضي بوقـــف مـــنــح الــــعلاوة التشجيعية المنصوص عليها في المادة (21)من نظام الخدمة المدنية وذلك لجميع الموظفين الخاضعين لقانون ونظام الخدمة المدنية، وأيضا لجميع الموظفين الخاضعين لانظمة وظيفية خاصة والتي تنظم شئون الخدمة فيها قرارات صادرة من مجلس الخدمة المدنية أو من مجالس ادارات الهيئات والمؤسسات العامـــة، بمعنى أنه على الجهات المعنية عدم اصدار اية قرارات جديدة بمنح أي علاوة تشجيعية من علاوات الدرجة الـــتي يشغلها -الموظف وذلك بعد تاريخ صدور قرار مجلس الخدمة المدنية المشار إليه أعلاه. لذا يرجى من كافة الجهات المشار إليها كل فيما يخصه مراعاة تنفيذ ما ورد بهذا التعميم وفقا لما سبق بيانه. رئيس الديوان محمد محمد السلمان الصباح وكيل ديوان الخدمة المدنية

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي