إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 11 لسنة 2003 — بدون_جهة — بشأن البدلات والعلاوات الإضافية لرجال الإطفاء بالإدارة العامة للإطفاء التشريع الحالي (1)

قرار رقم 11 لسنة 2003

رقم التشريع وسنته

11 لسنة 2003

حالة التشريع

ملغي

🔍
الكويت اليوم العدد ٦٣٤ السنة التاسعة والأربعون – ٤
الأحد ٢٥ رجب ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣/٩/٢١م

ديوان الخدمة المدنية
قرار رقم (۱۱) لسنة ٢٠٠٣م
بشأن البدلات والعلاوات الإضافية لرشال الإطفاء
بالإدارة العامة للإطفاء

مجلس الخدمة المدنية:
بعد الاطلاع على المرسوم رقم (۱۰) لسنة ١٩٦٠ في شأن
قانون ديوان الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .
وعلى القانون رقم (٢٣) لسنة ١٩٦٨ بشأن نظام قوة
الشرطة .
- وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم (٦١) لسنة ١٩٧٦
بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (١٥) لسنة ١٩٧٩ في شأن
الخدمة المدنية وتعديلاته .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (۱۰۲) لسنة ۱۹۸۰ في شأن
الخدمة الإلزامية والاحتياطية وتعديلاته .
وعلى القانون رقم (٣٦) لسنة ۱۹۸۲ في شأن رجال
الإطفاء .
- وعلى القانون رقم (٦٣) لسنة ١٩٨٢ في شأن إنشاء
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (١١٦) لسنة ١٩٩٢ في شأن
التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها .
- وعلى القانون رقم (۲۷) لسنة ۲۰۰۲ في شأن تعديل بعض
أحكام القانون رقم (٣٦) لسنة ۱۹۸۲ بشأن رجال الإطفاء .
- وعلى المرسوم الصادر في ١٩٧٩/٤/٤ في شأن نظام
الخدمة المدنية وتعديلاته .
وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية الصادر في عام ١٩٨٣
بشأن البدلات والعلاوات الإضافية لرجال الإطفاء .
- وعلى قرار وزير الداخلية رقم (٨٦/٦٤٠) بشأن البدلات
والعلاوات الإضافية لرجال قوة الشرطة. .
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية المتخذ باجتماعه رقم
(٩٣/٦) المنعقد بتاريخ ١٩٩٣/٦/١٢ بمنح القياديين بالإدارة
العامة للإطفاء مكافأة تشجيعية شهرية .
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (۱۲) لسنة ۲۰۰۲
بشأن نقل رجال الإطفاء من الدرجات السابقة إلى الرتب الواردة
بالقانون رقم (۲۰۰۲/۲۷).
وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (٣) لسنة ٢٠٠٣
بشأن النظام الوظيفي لرجال الإطفاء .
- وعلى اقتراح وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء .
وبعد عرض ديوان الخدمة المدنية وموافقة مجلس الخدمة
المدنية .

قرر
مادة (١)
تكون أنواع وفئات وشروط البدلات والعلاوات الإضافية
الشهرية التي يستحقها رجال الإطفاء بالإدارة العامة للإطفاء
على النحو التالي:
أولاً : بدل إمره:
يمنح رجال الإطفاء شاغلو الوظائف القيادية والإشرافية أو
المنتدبون إليها بدل إمره وفقاً للآتي:

البيان | فئات البدل "بالدينار"
أ - مدير عام | ٢٥٠
ب - نائب مدير عام | ۲۰۰
ج - مدير إدارة أو مدير محافظة | ١٥٠
د – نائب مدير إدارة أو مراقب | ۱۰۰
هـ - رئيس قسم | ٦٠
و – رئيس نوبة أو مشرف عمليات | ٤٠

ثانياً : بدل تمثيل:
يمنح ضباط الإطفاء بدل تمثيل وفقاً للآتي:

البيان | فئات البدل "بالدينار"
لواء إطفاء | ٣٥٠
عميد إطفاء | ٣٠٠
عقيد إطفاء | ٢٥٠
مقدم إطفاء | ۲۰۰
رائد إطفاء | ١٥٠
نقيب إطفاء | ۱۰۰
ملازم أول إطفاء | ٧٥
ملازم إطفاء | ٥٠

ثالثاً : بدل أوسمة:
يمنح رجال الإطفاء عن كل وسام أو نوط يحملونه بدل
أوسمة بواقع "٢٥ " ديناراً وفقاً للآتي:

البيان | فئات البدل "بالدينار"
وسام التحرير أو أي وسام أخر | ٢٥
نوط الخدمة البرونزي | ٢٥
نوط الخدمة الفضي | ٥٠
نوط الخدمة الذهبي | ٧٥
وسام أعلى | ۱۰۰
الكويت اليوم العدد ٦٣٤ السنة التاسعة والأربعون - ٥
الأحد ٢٥ رجب ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣/٩/٢١م

رابعاً : بدل مناطق نائية:
يمنح رجال الإطفاء العاملون في مراكز الإطفاء البعيدة ومركز إعداد رجال الإطفاء (الصليبية) والجزر بدل مناطق نائية وفقاً للآتي:

مقر العمل يبعد أكثر من ٦٠ كم عن السكن " بالدينار "
ضباط الإطفاء ٦٠
ضباط صف الإطفاء ٤٠

مقر العمل يبعد أكثر من ٣٠ كم وأقل من ٦٠ كم عن السكن " بالدينار "
٤٠
٣٠

على أن تقدم المستندات المطلوبة لإثبات محل السكن، ولا يجوز منح هذا البدل لمن يتمتع بسيارة أو وسيلة نقل من قبل الإدارة العامة للإطفاء.

خامساً : بدل طوارئ وحالة الاستعداد:
يمنح رجال الإطفاء عن كل يوم من أيام الحجز والطوارئ داخل البلاد بدل طوارئ وفقاً للآتي:

الرتبة
لواء إطفاء
عميد إطفاء
عقيد إطفاء
مقدم إطفاء
رائد إطفاء
نقيب إطفاء
ملازم أول إطفاء
ملازم إطفاء
وكيل أول ضابط إطفاء
وكيل ضابط إطفاء
رقيب أول إطفاء
رقيب إطفاء
عريف إطفاء
وكيل عريف إطفاء
إطفائي

فئة البدل عن كل يوم حجز بالدينار
٢٠
١٨
١٥
١٢
١١
١٠
٩
٨
٧
٦
٥
٥
٤
٤
٤

ويحدد بقرار من مدير عام الإطفاء تاريخ بدء حالة الطوارئ وانتهائها ويستحق من تم وضعهم في حالة الاستعداد خلال فترة الطوارئ ٥٠% من قيمة هذا البدل.

سادساً : بدل خطر:
يمنح رجال الإطفاء بدل خطر وفقاً للآتي:

الرتبة
عميد إطفاء
عقيد إطفاء
مقدم إطفاء
رائد إطفاء
نقيب إطفاء
ملازم أول إطفاء
ملازم إطفاء
وكيل أول ضابط إطفاء
وكيل ضابط إطفاء
رقيب أول إطفاء
رقيب إطفاء
عريف إطفاء
وكيل عريف إطفاء
إطفائي

فئة البدل "بالدينار"
١٤٥
١٣٠
١١٥
١٠٠
٨٥
٧٥
٦٥
٦٠
٦٠
٥٥
٥٥
٤٥
٣٥
٣٠

سابعاً : زيادة في بدل الخطر :
يمنح رجال الإطفاء العاملون في المواقع المبينة أدناه زيادة في بدل الخطر وفقاً للآتي:

المراكز البحرية أو النفطية أو المطارات أو المهام الخاصة " بالدينار "
ضباط الإطفاء ٥٥
ضباط صف الإطفاء ٣٥

المراكز البرية أو العمليات " بالدينار "
٣٥
٢٠
الكويت اليوم العدد ٦٣٤ السنة التاسعة والأربعون - ٦
الأحد ٢٥ رجب ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣/٩/٢١م

ثامناً: بدل تشجيع دراسي:
يمنح رجال الإطفاء الحاصلون على المؤهلات العلمية في التخصصات المطلوبة لأجهزة الإدارة العامة للإطفاء بدل تشجيع دراسي وفقاً للآتي:

ضباط الإطفاء
- الدكتوراه أو ما يعادلها
- الماجستير أو ما يعادله
- دبلوم دراسات عليا أو ما يعادله
- الليسانس أو ما يعادله

ضباط صف الإطفاء
- دبلوم بعد الثانوية العامة
- الثانوية العامة أو ما يعادلها
- دبلوم بعد المتوسطة
- متوسطة أو ما يعادلها
- الرابع الابتدائي

فئة البدل "بالدينار"
٨٠
٧٠
٦٠
٥٠

٤٥
٤٠
٣٠
٢٠
١٠

ويجوز لمن يحصل من ضباط صف الإطفاء على مؤهل جامعي منحه فئة البدل المقرر لهذا المؤهل دون أن يترتب عليه تغيير في رتبته.

تاسعاً: بدل تخصص :
يمنح رجال الإطفاء شاغلو الوظائف الهندسية والحاسوب والقانونية والمحاسبية الذين يعملون في مجال تخصصاتهم - بدل تخصص وفقاً للآتي:

البيان
ضباط الإطفاء
لواء إطفاء
عميد إطفاء
عقيد إطفاء
مقدم إطفاء
رائد إطفاء
نقيب إطفاء
ملازم أول إطفاء
ملازم إطفاء

ضباط صف الإطفاء

شاغلو الوظائف الهندسية أو
الحاسوب
"بالدينار"
١٥٠
١٥٠
١٥٠
١١٥
١٠٠
١٠٠
٨٠
٨٠
٦٠

شاغلو الوظائف القانونية أو
المحاسبية
"بالدينار"
١٢٠
١٢٠
١٢٠
١٠٠
٩٠
٩٠
٧٠
٧٠
٥٠

عاشراً: زيادة في بدل التخصص :
يمنح المهندسون من رجال الإطفاء زيادة في بدل التخصص بواقع "٥٠" ديناراً شهرياً لحملة الدكتوراه و"٢٥" ديناراً شهرياً لحملة الماجستير.

حادي عشر: بدل النوبة :
يمنح رجال الإطفاء الذين يعملون بنظام النوبة (٢٤) ساعة عمل يعقبها (٤٨) ساعة راحة أو (٤٨) ساعة عمل يعقبها (٩٦) ساعة راحة أو (١٢) ساعة عمل يعقبها (٢٤) ساعة راحة أو (٨) ساعات عمل يومياً دون التمتع بأيام الراحة وأيام الجمع والأعياد والعطلات الرسمية - بدل نوبة وفقاً للآتي:

الرتبة
ضباط الإطفاء
عقيد إطفاء
مقدم إطفاء
رائد إطفاء
نقيب إطفاء
ملازم أول إطفاء
ملازم إطفاء

ضباط صف الإطفاء
وكيل أول ضابط إطفاء
وكيل ضابط إطفاء
رقيب أول إطفاء
رقيب إطفاء
عريف إطفاء
وكيل عريف إطفاء
إطفائي

فئة البدل "بالدينار
٧٠
٦١
٦١
٤٨
٤٠
٣٣

٣٠
٣٠
٢٩
٢٩
٢٢
١٨
١٤
الكويت اليوم العدد ٦٣٤ السنة التاسعة والأربعون - ٧
الأحد ٢٥ رجب ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣/٩/٢١م

ثاني عشر : بدل قيادة :
يمنح رجال الإطفاء الذين يزاولون قيادة الزوارق أو آليات
الإطفاء الثقيلة بشكل منتظم بالإضافة إلى عملهم الأصلي كرجال
إطفاء الحاصلون على التراخيص اللازمة للقيادة والتشغيل - بدل
قيادة وفقاً للآتي:

فئات البدل "بالدينار "
البيان
الزوارق الكبيرة
(تزيد على (٢٠) قدماً)
الزوارق الصغيرة
(تزيد على (٣٠) قدماً
فأقل )

أ- قيادة الزوارق
ضباط وضباط صف الإطفاء
٤٠
٢٠

ب - قيادة آليات الإطفاء الثقيلة
ضباط وضباط صف الإطفاء
٣٠

ثالث عشر : مكافأة تفتيش :
يمنح رجال الإطفاء العاملون بالوقاية والصيانة والإنشاءات
والخدمات وصيانة الزوارق والسلامة المهنية والتحقيقات الذين
تقتضي طبيعة عملهم الانتقال إلى مواقع العمل الميدانية بما لا
يقل عن ثلاثة أيام أسبوعياً - مكافأة تفتيش وفقاً للآتي:

البيان
فئات البدل
"بالدينار"

ضباط الإطفاء
٥٠
ضباط صف الإطفاء
٣٠

ويجوز منح هذه المكافأة بفئات أقل تبعاً لعدد أيام العمل الميدانية في الشهر.

رابع عشر: مكافأة تعليم وتدريب :
يمنح رجال الإطفاء القائمون على التدريب بمركز إعداد
رجال الإطفاء مكافأة تعليم وتدريب وفقاً للآتي:

البيان
فئات البدل
"بالدينار"

ضباط الإطفاء
٥٠
ضباط صف الإطفاء
٣٠
الكويت اليوم العدد ٦٣٤ السنة التاسعة والأربعون - ٨
الأحد ٢٥ رجب ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣/٩/٢١م

خامس عشر: مكافأة التدريس :
يمنح رجال الإطفاء الذين يندبون للتدريس بمركز إعداد
رجال الإطفاء مكافأة تدريس وفقاً للآتي:

البيان
المكافأة عن المحاضرة
"بالدينار"

- لواء وعميد إطفاء
۱۲

- عقيد ومقدم إطفاء
۹

- باقي رتب ضباط الإطفاء
۷

- ضباط صف الإطفاء
۳

على ألا تتجاوز المكافأة في الشهر عن قيمة عشر محاضرات.

سادس عشر: بدل طعام :
يمنح رجال الإطفاء العاملون بنظام النوبة (٢٤) ساعة عمل
يعقبها (٤٨) ساعة راحة أو (٤٨) ساعة عمل يعقبها (٩٦) ساعة
راحة – بدل طعام وفقاً للآتي:

البيان
فئات البدل
"بالدينار"

- نظام النوبة (٢٤) ساعة عمل يعقبها (٤٨) ساعة راحة
۲۰

- نظام النوبة (٤٨) ساعة عمل يعقبها (٩٦) ساعة راحة
٢٥

سابع عشر: مكافأة تشجيعية للقياديين :
يمنح القياديون بالإدارة العامة للإطفاء مكافأة تشجيعية
وفقاً للآتي:

الوظيفة
فئة المكافأة
"بالدينار"

مدير عام الإطفاء
١٠٤٥

نائب مدير عام الإطفاء
۷۲۷
الكويت اليوم العدد ٦٣٤ السنة التاسعة والأربعون – ٩
الأحد ٢٥ رجب ١٤٢٤ هـ – ٢٠٠٣/٩/٢١م

أحكام عامة
مادة (٢)
يأخذ كل من بدل الإمرة وبدل التمثيل وبدل الأوسمة وبدل
الخطر والزيادة في بدل الخطر وبدل التشجيع الدراسي وبدل
التخصص والزيادة في بدل التخصص ومكافأة التعليم والتدريب
والمكافأة التشجيعية للقياديين - حكم المرتب فتصرف كاملة أو
مخفضة تبعاً له.

مادة (٣)
يوقف صرف البدل أو العلاوة الإضافية المقررة لعمل أو
موقع معين – عن رجل الإطفاء في حالة نقله أو ندبه إلى عمل أو
موقع آخر غير مقرر له هذا البدل أو العلاوة وذلك دون الإخلال
بأحكام المادة (٤٦) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (٣) لسنة
۲۰۰۳ بشأن النظام الوظيفي لرجل الإطفاء.

مادة (٤)
لا يجوز الجمع بين بعض البدلات والعلاوات الإضافية
التالية:-
- بين بدل تعليم وتدريب ومكافأة التدريس.
- بين بدل تشجيع دراسي وبدل التخصص والزيادة في بدل
التخصص وبدل القيادة.
- بين المكافأة التشجيعية للقياديين وبين بدل الإمرة وبدل
الخطر والزيادة في بدل الخطر وبدل التخصص والزيادة في بدل
التخصص.
- بين مكافأة التفتيش والزيادة في بدل الخطر وبدل
القيادة.

مادة (٥)
إذا ترتب على تنفيذ هذا القرار نقص في قيمة البدلات
والعلاوات الإضافية التي تتبع المرتب عما يتقاضاه رجل الإطفاء
من تلك البدلات والعلاوات الإضافية – احتفظ بالفرق بصفة
شخصية على أن يستهلك بالترقية والعلاوات الدورية والبدلات
والعلاوات التي يحصل عليها في الخدمة.

مادة (٦)
يلغى العمل بقرار مجلس الخدمة المدنية الصادر في عام
۱۹۸۳ بشأن البدلات والعلاوات الإضافية لرجل الإطفاء، وكل
حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (٧)
يعمل بهذا القرار من ٢٠٠٣/٤/١ وينشر في الجريدة
الرسمية.

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
محمد ضيف الله شرار

- صدر في: ١٣ رجب ١٤٢٤هـ
- الموافق: ٩ سبتمبر ٢٠٠٣م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي