إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 11 لسنة 2012 — مجلس الخدمة المدنية — بشأن منح بدل اشراف للموظفين الكويتيين العاملين بالجهات الحكومية

مجلس الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

11 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍

ديوان الخدمة المدنية

مجلس الخدمة المدنية

الاشارة:

التاريخ:

2012 ( لسنة 11) قرار رقم

بشان

منح بدل إشراف للموظفين الكويتيين العاملين بالجهات الحكومية : مجلس الخدمة المدنية

•

بشأن الخدمة المدنية و القوانين المعدلة 1979 لسنو 15 بعد الاطلاع علي المرسوم بالقانون رقم له , •

في شأن نظام الخدمة المدنية و المراسيم المعدلة له ,1979/4/4 و علي المرسوم الصادر بتاريخ

•

و بناء علي اقتراح ديوان الخدمة المدنية ,

•

و بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية .

قرر (1)مادة

يمنح الموظفون الكويتيون المعينون علي درجات جدول المرتبات العام __ شاغلي الوظائف الإشرافية المعتمدة في الهيكل التنظيمي __ بدل إشراف حسب الفئات الواردة بالجدول المرافق لهذا القرار.

(2) مادة

الفئات الوظيفية أو الجهات المشمولة بالمادة السابقة التي سبق أن تقرر لها بدل أو مكافأة أو زيادة لشاغلي الوظائف الإشرافية المعتمدة في الهيكل التنظيمي __ تستحق بدل الإشراف وفقا لأحكام هذا القرار أو البدل أو المكافأة أو الزيادة التي سبق تقريرها للوظائف الإشرافية حسب الوضع الأفضل لهم .

(3) مادة

يأخذ بدل إشراف حكم المرتب فيصرف كاملا أو مخفضا تبعا له .

(4) مادة

يجوز الجمع بين بدل الإشراف المنصوص عليه بهذا القرار من ناحية و بين البدلات و المكافآت و العلاوات الأخرى المقررة لنوع العمل أو طبيعته أو التخصص أو لمستوي الوظيفة أو لجهة معينة أو لشريحة في جهة معينة , كما يجوز الجمع بينه و بين بدل التمثيل و علاوة غلاء المعيشة و الدعم المالي و المكافأة المالية )لمن يستحقها ( و المكافأة المالية المقررة بقرار مجلس الخدمة المدنية 2005/8 الشهرية المقررة بقرار رقم بشأن منح الموظفين الكويتيين العاملين في الجهات الحكومية مكافأة مالية بواقع 2011 لسنة 11 رقم دينار )لمن يستحقها (.100

, ولا يجوز الجمع بين هذا البدل و أي بدل أو مكافأة أو زيادة مقررة لشاغلي الوظائف الإشرافية أو للمنصب كما لا يجوز الجمع بينه و بين المكافأة أو الزيادة التي تصرف شهريا بصفة شخصية .

(5) مادة

و ينشر في الجريدة الرسمية و يلغي كل حكم يتعارض مع أحكامه.2012/4/1 يعمل بهذا القرار من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

مصطفي جاسم الشمالي

هجرية 1433 من جمادي الاخرة 19 : صدر بتاريخ

.2012 مايو 10 :الموافق

جدول

بفئات الإشراف لشاغلي الوظائف الإشرافية

في الجهات الحكومية

الوظيفة الإشرافية

فئة بدل الإشراف

"بالدينار شهريا "

-

مدير إدارة و من في حكمه 100

-

مراقب و من في حكمه 80

-

رئيس قسم و من في حكمه 60

-

رئيس شعبة و من في حكمه 40

ملاحظة : الوحدات التنظيمية المعتمدة في الهيكل التنظيمي دون تحديد لمستواها تنظيميا يتم تحديد مستواها بإحدى مستويات الوظائف الإشرافية المشار إليها في الجدول أعلاه في مجال استحقاق بدل الإشراف و ذلك بالاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية . خ/-ع جدول قرارات مجلس الخدمة المدنية 2012

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي