مجلس الخدمة المدنية
قرار رقم (23) لسنة 2012
بشأن
تعديل بعض أحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 30 لسنة 2006 بشأن وظائف ومكافآت
وبدلات الموظفين الكويتيين الجامعيين العاملين في المالية العامة بوزارة المالية
مجلس الخدمة المدنية :
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ( 15 ) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم الصادر في 4/ 4/ 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته ،
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (30) لسنة 2006 بشأن وظائف ومكافآت وبدلات الموظفين الكويتيين الجامعيين العاملين في المالية العامة بوزارة المالية ،
- وبناء على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (11) لسنة 2012 بشأن منح بدل إشراف للموظفين الكويتيين بالجهات الحكومية ،
- وبناء على إقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم (2012/8) المنعقد بتاريخ 12/ 3/ 2012 ،
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل ،
قرر
مادة (1)
- يستبدل بنصوص المواد (1) ، (5) ، (6) ، (7) ، (13) ، (15) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (30) لسنة 2006 النصوص الآتية :
مادة (1) :
يقصد بوظائف المالية العامة التخصصية في مجال تطبيق أحكام هذا القرار - الوظائف التي يشترط لشغلها مؤهلاً جامعياً تخصصياً على الأقل في مجال العلوم الإدارية للعمل في قطاع الرقابة المالية وشئون الميزانية العامة ، وشئون المحاسبة العامة ، وشئون التخزين العامة ، ونظم الشراء ، وشئون الضريبة وميزانيات المشاريع الإنشائية والصيانة ونظم تخطيط الموارد المؤسسية بوزارة المالية .
ويستثنى من شرط المؤهل التخصصي العاملين بالمالية العامة الموجودين في الخدمة وقت العمل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 30 لسنة 2006 المشار إليه .
مادة (5) :
يمنح القياديون بوزارة المالية حملة المؤهل الجامعي في مجال العلوم الإدارية المعينون على درجات مجموعة الوظائف القيادية بجدول المرتبات العام العاملون في المالية العامة - مكافأة تشجيعية بواقع «1150» ديناراً شهرياً ، وميزة خاصة بواقع «300» دينار شهرياً .
أما باقي الموظفين المشمولين بأحكام المادة السابقة فيمنحون هذه المكافأة وفقاً للجدول رقم (2) المرافق لهذا القرار .
مادة (6) :
يمنح الموظفون الكويتيون المشمولون بأحكام هذا القرار الشاغلون للوظائف الإشرافية في المالية العامة بدل إشراف وفقاً لأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (11) لسنة 2012 المشار إليه .
مادة (7) :
يمنح المراقبون الماليون ورؤساء الحسابات ومساعدي رؤساء الحسابات مكافأة مالية بواقع «500» دينار شهرياً وذلك بالإضافة إلى المزايا المالية الواردة في المواد (4) ، (5) ، (6) من البند (ثانياً) من هذا القرار .
مادة (13) :
تأخذ كل من مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية والميزة الخاصة وبدل الإشراف والمكافأة المالية حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعاً له .
مادة (15) :
لا يجوز الجمع بين مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية والميزة الخاصة والمكافأة المالية المنصوص عليهم بهذا القرار من ناحية وبين البدلات والمكافآت والعلاوات الأخرى المقررة لنوع العمل أو طبيعته أو التخصص أو المستوى الوظيفي أو لجهة معينة أو لشريحة في جهة معينة وكذلك المكافأة أو الزيادة التي تصرف شهريا بصفة شخصية أو الميزة الخاصة المقررة لقياديي وزارة المالية - وذلك ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك .
مادة (2)
- يستبدل بالجدولين رقمي (1) ، (2) المرفقين لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (30) لسنة 2006 المشار إليه - الجدولين رقمي (1) ، (2) المرفقين لهذا القرار .
مادة (3)
- يعمل بهذا القرار من 1/ 4/ 2012 وينشر في الجريدة الرسمية ، ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه .
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية
ورئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
مصطفى جاسم الشمالي
صدر بتاريخ : 19 جمادى الآخرة 1433هـ
الموافق : 10 مايو 2012 م
جدول رقم (1)
مسميات وظائف المالية العامة التخصصية المتدرجة فنيا وشروط شغلها ومكافأة المستوى الوظيفي المقرر لها
المستوى
الوظيفي
نوع العمل
رقابة مالية عامة . مالية عامة 2
مسبقة 1
شروط شغل
الوظيفية
مكافأة المستوى
الوظيفي
(شهرياً)
الأول
كبير المراقبين
الماليين
كبير
الإختصاصيين
الماليين
- دكتوراه في التخصص +14 سنة خبرة
أو ماجستير في التخصص +12 سنة خبرة
أو مؤهل جامعي تخصصي +10 سنة خبرة
540
الثاني
مراقب أول
مالي
مراقب مالي
إختصاصي
أول مالي
- دكتوراه في التخصص +05 سنوات خبرة
أو ماجستير في التخصص +12 سنة خبرة
أو مؤهل جامعي تخصصي +08 سنة خبرة
انقضاء سنة خبرة في الخبرات المطلوبة في هذا المستوى لشغل وظيفة مراقب أول مالي )
470
الثالث
رئيس أول
حسابات
اختصاصي
مالي
- دكتوراه في التخصص + 3 سنوات خبرة
أو ماجستير في التخصص + 4 سنوات خبرة
أو مؤهل جامعي تخصصي + 6 سنوات خبرة
400
الرابع
رئيس
حسابات
باحث أول
مالي
- دكتوراه في التخصص + سنتين خبرة
أو ماجستير في التخصص + 3 سنوات خبرة
أو مؤهل جامعي تخصصي + 4 سنوات خبرة
330
الخامس
مساعد
رئيس
حسابات
-
باحث مالي
- دكتوراه في التخصص أو
أو ماجستير في التخصص
أو مؤهل جامعي تخصصي + سنتين خبرة
انقضاء سنة خبرة في الخبرات المطلوبة في هذا المستوى لشغل وظيفة مساعد رئيس حسابات)
260
السادس
باحث مبتدئ مالي
مؤهل جامعي تخصصي
190
1 تشمل هذه المسميات أعمال الرقابة المالية السابقة على الصرف وتتبع قطاع الرقابة المالية بوزارة المالية .
2 تشمل هذه المسميات أنواع عمل المالية العامة في شئون الميزانية العامة ، وشئون المحاسبة العامة ، وشئون التخزين العامة ونظم الشراء ، وشئون الضريبة وميزانيات المشاريع الإنشائية والصيانة ونظم تخطيط الموارد المؤسسية بوزارة المالية .
3 الموظف الحاصل على الدكتوراه سيشغل وظيفة باحث لمدة سنتين بينما الموظف الحاصل على الماجستير ستكون مدة شغله لهذه الوظيفة أربع سنوات .
ملاحظة :
1- يلزم لشغل الوظائف في الجدول أعلاه استنادا لدرجة الماجستير أو الدكتوراه أن يسبق الحصول على هذه الدرجة العلمية الحصول على مؤهل جامعي في مجال العلوم الإدارية .
2- يقصد بالمؤهلات التخصصية الواردة في شروط شغل الوظائف في الجدول أعلاه التخصصات العلمية بمجال العلوم الإدارية ، ويستثنى من شرط المؤهل الجامعي التخصصي الموجودين في الخدمة وقت العمل بالقرار رقم (30) لسنة 2006 المشار إليه .
3- تمثل مدة الخبرة الحد الأدنى في كل مستوى من المستويات الوظيفية الموضحة في الجدول أعلاه وهي الخبرة اللاحقة على المؤهل المتخذ أساسا في شغل الوظيفة .
4- يجوز إضافة شروط أخرى لشغل الوظيفة بالإضافة إلى الشروط الواردة في الجدول أعلاه فيما إذا رأت وزارة المالية ضرورة توافر هذه الشروط وذلك بالاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية .
جدول رقم (2)
المكافأة التشجيعية لشاغلي وظائف المالية العامة بوزارة المالية
المجموعة / الدرجة
فئات المكافأة التشجيعية
بالدينار شهرياً
الوظائف العامة
«أ»
«ب»
الأولى
الثانية
الثالثة
الرابعة
550
460
380
310
250
210