إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1/134 لسنة 1982 — مجلس الخدمة المدنية — بشأن منح بدلات لأعضاء الهيئة التعليمية بوزارة التربية

مجلس الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

1/134 لسنة 1982

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 1 لسنة 1982 بشأن منح بدلات لأعضاءالهيئة التعليمية بوزارة التربية ـــــــــــــــــــــ-بعد الاطلاع على المواد 12 ، 19 ، 37 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية ..-وعلى المادة 93 من المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 فى شأن نظام الخدمة المدنية . .-وعلى قرارى وزير المالية رقمى 84 لسنة 1974 ، 69 لسنة 1975 بمنح علاوة تشجيعية للموظفين الحاصلين على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها .-و على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 10 لسنة 1980 بشأن منح مكافأة تشجيعيةلأعضاء الهيئة التعليمية بوزارة التربية . ـ وعلى قرار اللجنة الثنائية المنبثقة عن مجلس الخدمة المدنية بشأن منح بدل أضافي للنظار ووكلاء المدارس بواقع 20 ، 15 دينار على التوالى .-وبناء على أقتراح ديوان الموظفين ، قــــــــــــــرر : أولا-علاوة تدريس =========== مادة (1)يمنح أعضاء الهيئة التعليمية المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة علاوة تدريس بواقع 15 دينارا شهريا . ثانيا-مكافأة تشجيعية =========== مادة (2)يمنح أعضاء الهيئة التعليمية من الكويتيين المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة مكافأة تشجيعية بالفئات الواردة فى الجدول رقم 1) ( المرافق . مادة (3)لا يجوز الجمع بين المكافأة التشجيعية وبين بدل التمثيل أو أى بدل طبيعة عمل . ثالثا-بدل اشــراف ========== مادة (4)يمنح أعضاء الهيئة التعليمية الذين يشغلون الوظائف الاشرافية الرئاسية أو الذين يندبون لشغلها المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة بدل اشراف بالفئات الواردة فى الجدول رقم 2 المرافق . رابعا-مكافأة المؤهل العلمى ============== مادة (5)يمنح الموظفون الذى يشملهم هذا القرار الحاصلون على الدكتوراه أو ما يعادلها مكافأة قدرها (50)دينارا ، كما يمنح الحاصلون على الماجستير أو ما يعادلها مكافأة قدرها (25)دينارا . خامسا-أحكام عامة ========== مادة (6)يأخذ كل من علاوة التدريس والمكافأة التشجيعية وبدل الإشراف ومكافأة المؤهل العلمىحكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعا .له مادة (7) يقوم ديوان الموظفين بالاتفاق مع وزارة التربية بتحديد الوظائف الإشرافية الرئاسية المنصوص عليها فى المادة 4 من هذا القرار. مادة (8)يوقف صرف علاوة التدريس والمكافأة التشجيعية وبدل الإشراف فى حالة نقل أوندب الموظف إلى وظيفة أخرى لا تدخل ضمن وظائف الهيئة التعليمية . مادة (9)يعمل بهذا القرار من أول الشهر التالى لتاريخ صدوره ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه ، وينشر فى الجريدة الرسمية . رئيس مجلس الخدمة المدنية صدر فى : 23 ربيع الآخر 1402هـ الموافق :17 فبراير 1982م جدول رقم (1)المكافأة التشجيعية للكويتيين ===== ========================================== المجموعة / الدرجة قيمة المكافأة التشجيعية بالدينار مجموعة الوظائف العامة =============================================== أ 125ب 115 الأولى 105 الثانية 95 الثالثة 85 الرابعة 75 الخامسة 65 السادسة 65 ===============================================جدول رقم (2)بدل اشراف لشاغلي الوظائف الاشرافية الرئاسـية =============================================== الفئه قيمة البدل الشهرية بالدينار =============================================== " أ" 20 "ب"15 ""جـ 10 ===============================================

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي