إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 594 لسنة 2024 — الهيئة العامة للغذاء والتغذية — بشأن منح صفة الضبطية القضائية

الهيئة العامة للغذاء والتغذية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1717 · 15 ديسمبر 2024

رقم التشريع وسنته

594 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم هـ ع ص (125) لسنة 2024

في شأن إغلاق قسيمة

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع على:

القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (2913/A) المحرر بتاريخ 2023/6/14 المتضمن ارتكاب / مصنع كيزار لأعمال النجارة (باسل يعقوب العلي وشركاه) بالقسيمة التابعة لورثة عبد العزيز عبد المحسن عبد العزيز المخيزيم – المخالفة التالية:

- العمل غير قائم لأعمال النجارة.

قرار رقم هـ ع ص (56) لسنة 2024 بتاريخ 2024/6/27 بالإنذار لمدة شهر.

تقرير قسم التفتيش الصناعي التراسل الإلكتروني رقم (13338805) بتاريخ 2024/8/21 يفيد بأن المخالفة لازالت قائمة.

توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (491/2024/10) المنعقد بتاريخ 9 / 10 /2024.

وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إغلاق المحل رقم (7) العائد للسادة/ مصنع كيزار لأعمال النجارة (باسل يعقوب العلي وشركاه) والكائن في القسيمة رقم (45-44) بمنطقة الري – قطعة (1) والمخصصة للسادة/ ورثة عبد العزيز عبد المحسن المخيزيم - حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.

(مادة ثانية)

في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.

(مادة ثالثة)

ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

صدر في: 3 ديسمبر 2024م

الهيئة العامة للغذاء والتغذية

قرار إداري رقم (594) لسنة 2024 بشأن منح

صفة الضبطية القضائية

رئيس مجلس الإدارة المدير العام:

– بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،

– بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته،

– وعلى المرسوم رقم (116) لسنة 1992 بشأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،

– وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،

– وعلى القانون رقم (112) لسنة 2013 بإنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية المعدل بالقانون رقم (16) لسنة 2019،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1162) لسنة 2013 بشأن تحديد الوزير المختص بالإشراف على الهيئة العامة للغذاء والتغذية،

- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (908) بجلسته رقم (2016/28) المنعقد بتاريخ 2016/7/4 بشأن نقل الوحدات الفنية والإدارية من الجهات الحكومية المعنية إلى الهيئة العامة للغذاء والتغذية،

- وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2023 بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية،

- وعلى القرار الوزاري رقم (5) لسنة 2023 بشأن تفويض رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية في بعض الاختصاصات،

- وعلى القرار الوزاري رقم (2016/4) بشأن لائحة المسالخ،

- وعلى القرار الوزاري رقم (2016/10) بشأن لائحة تنظيم عمل ضبط الجودة والمواصفات القياسية،

- وعلى القرار الوزاري رقم (2017/1) بشأن لائحة الأغذية،

- وعلى القرار الوزاري رقم (2017/19) بشأن لائحة الرقابة الغذائية،

- وعلى القرار الوزاري رقم (2017/20) بشأن لائحة التراخيص الصحية،

- وعلى القرار الوزاري رقم (2017/25) بشأن لائحة الأغذية المستوردة،

- وعلى القرار الوزاري رقم (3) لسنة 2021 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للوحدات التنظيمية التفصيلية واختصاصاتها للهيئة العامة للغذاء والتغذية،

وعلى القرار الإداري رقم (255) لسنة 2021 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لموظفي الهيئة العامة للغذاء والتغذية والتعديل بالقرار الإداري رقم (307) لسنة 2021

وبناء على مقتضيات مصلحة العمل

-قرر-

مادة أولى

تمنح السيدة/ هناء بدر حمد العنزي – ر.م 299070600246 – مفتش أغذية – صفة الضبطية القضائية، عملا بمواد قانون إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم (112) لسنة 2013 واللوائح المنفذة له المعدل رقم (16) لسنة 2019 .

مادة ثانية

ينشر القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخه، ويبلغ لمن يلزم بتنفيذه.

رئيس مجلس الإدارة المدير العام

صدر في: 4 ديسمبر 2024م

بنك الكويت المركزي

2024/233/1 قرار رقم

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.

وبناءً على كتاب البنك الصناعي والتجاري الصيني المحدود المؤرخ 2024/11/24 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات البنك الصناعي والتجاري الصيني المحدود – فرع دولة الكويت:

تعيين السيدة شيخة الفليج من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم - آرنست ويونغ مراقباً لحسابات البنك للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في : 25 جمادى الآخرة 1445

الموافق : 2 ديسمبر 2024

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي