إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 327 لسنة 2019 بشأن إيقاف دار / فيوتشر للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس /جمعة حسين إبراهيم حسين عن نشاط الإشراف لمدة ستة أشهر

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1469 · 2 نوفمبر 2019

رقم التشريع وسنته

327 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم (327 GM/2019)

بشأن إيقاف دار / فيوتشر للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس /جمعة حسين إبراهيم حسين عن نشاط الإشراف لمدة ستة أشهر

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2007/193 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/206 بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 452 لسنة 2016 المؤرخ في 2016/6/6 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى القرار الإداري رقم (2017/188) المؤرخ في 2017/4/26 بشأن تجديد قيد الدار الهندسي.

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00013-2019) بتاريخ 2019/10/13.

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2019/22) المنعقدة بتاريخ 2019/10/9 بشأن إيقاف الدار الهندسي لمدة (6) أشهر عن نشاط الإشراف.

قرر

مادة أولى

تعتمد توصية اللجنة باجتماعها رقم (2019/22) المؤرخ في 2019/10/9 بالموافقة على توصية اللجنة بتوقيع عقوبة الإيقاف على دار/فيوتشر للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس/ جمعة حسين إبراهيم حسين لمدة ستة أشهر) وذلك عن نشاط الإشراف.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

صدر في : 30 أكتوبر 2019م

قرار إداري رقم (336 GM/2019)

بشأن تغيير اسم وعنوان مكتب/فنون الكويت للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس/مبارك سالم مبروك الهاجري

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2007/193 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 452 لسنة 2016 المؤرخ في 2016/6/6 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى القرار الإداري رقم (2018/141) المؤرخ في 2018/4/2 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00013-2019) بتاريخ 2019/10/13.

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2019/22) المنعقدة بتاريخ 2019/10/9 بشأن تغيير اسم وعنوان المكتب الهندسي.

قرر

مادة أولى

تعتمد توصية اللجنة باجتماعها رقم (2019/22) المؤرخ في 2019/10/9 بالموافقة على تغيير اسم المكتب الهندسي من مكتب فنون الكويت للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس /مبارك سالم مبروك الهاجري - إلى مكتب/المجموعة المعمارية للاستشارات الهندسية لصاحبه سالف الذكر - [تخصص - مدني].

مادة ثانية

تعتمد توصية اللجنة باجتماعها رقم (2019/22) المؤرخ في 2019/10/9 بالموافقة على تغيير عنوان مكتب / المجموعة المعمارية للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / مبارك سالم مبروك الهاجري.

العنوان السابق: محافظة حولي - قطعة رقم (168) - قسيمة رقم (8) الدور السابع - مكتب رقم (B72).

إلى العنوان الحالي: محافظة العاصمة - منطقة مركز برج الصوابر 6 - قطعة (6) - شارع خالد بن الوليد - الدور العاشر - مكتب رقم (7).

مادة ثالثة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

صدر في : 30 أكتوبر 2019م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي