قرار رقم 327 لسنة 2019 — بدون_جهة — بشأن إيقاف دار / فيوتشر للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس /جمعة حسين إبراهيم حسين عن نشاط الإشراف لمدة ستة أشهر.
قراررقم 327 لسنة 2019
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
327 لسنة 2019
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 327 لسنة 2019 — بدون_جهة — بشأن إيقاف دار / فيوتشر للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس /جمعة حسين إبراهيم حسين عن نشاط الإشراف لمدة ستة أشهر.1 / 1