قرار رقم هـ ع ص ( 172 ) لسنة 2023
بتوقيع جزاء إداري
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على: -
القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم السلامة الصناعية رقم (2908) المحرر بتاريخ 2023/8/22 المتضمن ارتكاب / شركة الاخوة المتحدين للاستيراد والتصدير المخالفات التالية:
لا يوجد ترخيص إطفاء.
توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (480/2023/8) المنعقد بتاريخ 20 / 9 / 2023.
وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
انذار / شركة الاخوة المتحدين للاستيراد والتصدير.
الكائنة بمنطقة سكراب جنوب امغره - قطعة (1) - قسيمة (223) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (3 أشهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات اشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
م. محمد عيد علي العدواني
صدر في : 15 أكتوبر 2023 م
الهيئة العامة للغذاء والتغذية
قرار إداري رقم ( 589 ) لسنة 2023
بشأن منح صفة الضبطية القضائية
رئيس مجلس الإدارة المدير العام :
- بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له ،
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته.
- وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .
- وعلى القانون رقم (112) لسنة 2013 بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاد والتغذية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (1162) لسنة 2013 بشأن تحديد الوزير المختص بالإشراف على الهيئة العامة للغذاء والتغذية .
- وعلى قـرار مجلــس الوزراء الموقر رقم (908) بجلسته رقم (2016/28) المنعقد بتاريخ 2016/7/4 بشأن نقل الوحدات الفنية والإدارية من الجهات الحكومية المعنية إلى الهيئة العامة للغذاء والتغذية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (2016/4) بشأن لائحة المسالخ ،
- وعلى القرار الوزاري رقم (2016/10) بشأن لائحة تنظيم عمل ضبط الجودة والمواصفات القياسية،
- وعلى القرار الوزاري رقم (2017/1) بشأن لائحة الأغذية ،
- وعلى القرـار الوزاري رقم (2017/20) بشأن لائحة الرقابة الغذائية ،
- وعلى القرار الوزاري رقم (2017/20) بشأن لائحة الرقابة الغذائية ،
- وعلى القرار الوزاري رقم (2017/25) بشأن لائحة التراخيص الصحية ،
- وعلى القرار الوزاري رقم (2023/6) بشأن لائحة الأغذية المستوردة ،
- وعلى القرار الوزاري رقم (3) لسنة 2021 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للوحدات التنظيمية التفصيلية واختصاصاتها للهيئة العامة للغذاء والتغذية
- وعلى القرار الإداري رقم (255) لسنة 2021 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لموظفي الهيئة العامة للغذاء والتغذية والمعدل بالقرار الإداري رقم (307) لسنة 2021 .
- وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2023 الصادر بتاريخ 2023/1/30 بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (5) لسنة 2023 الصادر بتاريخ 2023/4/16 بشأن تفويض رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية في بعض الاختصاصات.
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل
-قرر-
مادة أولى
تمنح السيدة/ نورا ظاهر المطيري – الوظيفة : مساعد مهندس كيمياء في قسم استلام العينات – ر.م(300022500019) صفة الضبطية القضائية ، عملاً بمواد قانون إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم (112) لسنة 2013 والمعدل بالقانون رقم (16) لسنة 2019 ، واللوائح المنفذة له ، والقرار الإداري رقم (255) لسنة 2021 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لموظفي الهيئة العامة للغذاء والتغذية والمعدل بالقرار الإداري رقم (307) لسنة 2021
مادة ثانية
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخه ، ويبلغ لمن يلزم تنفيذه .
رئيس مجلس الإدارة المدير العام
صدر في:6سبتمبر 2023م
قرار إداري رقم ( 655 ) لسنة 2023
بشأن منح صفة الضبطية القضائية
رئيس مجلس الإدارة المدير العام:
- بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته،
- وعلى المرسوم رقم (116) لسنة 1992 بشأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
- وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم (112) لسنة 2013 بإنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية المعدل بالقانون رقم (16) لسنة 2019،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1162) لسنة 2013 بشأن تحديد الوزير المختص بالإشراف على الهيئة العامة للغذاء والتغذية،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (908) بجلسته رقم (2016/28) المنعقد بتاريخ 2016/7/4 بشأن نقل الوحدات الفنية والإدارية من الجهات الحكومية المعنية إلى الهيئة العامة للغذاء والتغذية،
- وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2023 بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية ،
-وعلى القرار الوزاري رقم (5) لسنة 2023 بشأن تفويض رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية في بعض الافتصاصات ،
- وعلى القرار الوزاري رقم (2016/4) بشأن لائحة المسالخ،
- وعلى القرار الوزاري رقم (2016/10) بشأن لائحة تنظيم عمل ضبط الجودة والمواصفات القياسية،
- وعلى القرار الوزاري رقم (2017/1) بشأن لائحة الأغذية،
- وعلى القرار الوزاري رقم (2017/20) بشأن لائحة الرقابة الغذائية،
- وعلى القرار الوزاري رقم (2017/25) بشأن لائحة التراخيص الصحية،
- وعلى القرار الوزاري رقم (2023/6) بشأن لائحة الأغذية المستوردة،