إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 587 لسنة 2026 — بلدية الكويت — بشأن تعديل وإضافة أنشطة جديدة إلى لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة وفق محضر 1/2026

بلدية الكويت

رقم التشريع وسنته

587 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

مادة ثانية

الموافقة على توصية اللجنة باجتماعها رقم (2026/4) المنعقدة في 2026/2/17 بتجديد قيد عدد (6) مهندسين المذكورين لدى دار / نور للاستشارات الهندسية - لصاحبها المهندس/ أحمد حسين علي شعيب - على أن ينتهي الترخيص لهم مع الترخيص الصادر بموجب هذا القرار - شريطة استيفاء جميع الشروط الواردة بلائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (123 لسنة 2021) - وعدم وجود عقوبات قد صدرت بحق المهندسين المذكورين أدناه من الجهات المعنية.

ماسم المهندسالجنسيةالرقم المدنيالتخصصطبيعة العمل
1نوري جمعة علي السالمكويتي256100400086هندسة مدنيةالإشراف على المشاريع الصادرة عن الدار الهندسية
2محمد أحمد طارف إبراهيممصري286071704861هندسة مدنيةالإشراف على المشاريع الصادرة عن الدار الهندسية
3كمال محمد أبو النعاجفلسطيني256061201024هندسة معماريةالتوقيع على المخططات المعمارية الصادرة عن الدار الهندسية
4علي محمود محمد سلمانأردني292020801355هندسة معماريةالتوقيع على المخططات المعمارية الصادرة عن الدار الهندسية
5محمد محمد العذوي عليمصري262102002293هندسة معماريةالتوقيع على المخططات المعمارية الصادرة عن الدار الهندسية
6طارق جمال جاسم الدرباس الزعابيكويتي285032300202هندسة ميكانيكيةالتوقيع على المخططات الميكانيكية الصادرة عن الدار الهندسية

مادة ثالثة

الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2026/4) المنعقدة بتاريخ 2026/2/17 بقيد المهندس / أحمد حسين علي شعيب - [ تخصص - هندسة مدنية ] كويتي الجنسية - بطاقة مدنية رقم (254070500158) - صاحب دار / نور للاستشارات الهندسية - وذلك لإدارة المشاريع الصادرة عن الدار الهندسية - على أن ينتهي الترخيص للمندس المذكور مع ترخيص الدار الهندسية الصادرة بموجب هذا القرار - شريطة استيفاء جميع الشروط الواردة ببنود لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2021/123).

مادة رابعة

الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم ( 2026/4) المنعقدة بتاريخ 2026/2/17 بإلغاء قيد المهندسين التالي أسمائهم من دار/ نور للاستشارات الهندسية - لصاحبها المهندس / أحمد حسين علي شعيب وهم :

ماسم المهندسالتخصصالرقم المدني
1رضا حامد محمد جادمهندس مدني278100104751
2محمد دسوقي أحمد السيدمهندس معماري290061904052
3أسامة علي احمد بن عيسىعمارة262040109481
4أحمد محمود محمد سعدمدني279082103038

مادة خامسة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

مدير عام البلدية

صدر في : 8 ابريل2026م

قرار إداري رقم 587 /GM 2026 بشأن تعديل

وإضافة أنشطة جديدة إلى لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة وفق محضر 1/2026

مدير عام البلدية:

- بعد الاطلاع على القانون رقم 2016/33 في شأن بلدية الكويت.

- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 في شأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2022/435 في شأن لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة.

- وعلى القرار الإداري رقم 42/2025B بتاريخ 2025/5/4 بشأن تشكيل لجنة دراسة إضافة أنشطة جديدة إلى لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة.

- وقرار وزير التجارة والصناعة رقم 6 لسنة 2026 بتاريخ 2026/1/14 بشأن تعديل أنشطة تجارية.

- وقرار وزير التجارة والصناعة رقم 11 لسنة 2026 بتاريخ 2026/1/25 بشأن إضافة تعديل أنشطة تجارية.

- وبناء على موافقة لجنة دراسة إضافة أنشطة جديدة إلى لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة في اجتماعها رقم (2026/1) المؤرخ في 2026/2/10

مادة أولى

بناءً على صدور قرار وزير التجارة والصناعة رقم (6) لسنة 2026 بتاريخ 2026/1/14 بشأن تعديل أنشطة تجارية يعتمد تعديل الأنشطة وفق التالي:

ماسم النشاطالرمز الدولياسم النشاط بعد التعديلالتوطين
1تأجير سيارات ركاب بدون سائق771010تأجير السياراتفي المناطق الحرفية والخدمية حسب موافقة قطاع التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي
2تأجير الدراجات النارية773023تأجير الدراجات الآليةفي المناطق الحرفية والخدمية حسب موافقة قطاع التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي

مادة ثانية

بناءً على صدور قرار وزير التجارة والصناعة رقم 11 لسنة 2026 بتاريخ 2026/1/25 بشأن إضافة وتعديل أنشطة تجارية يتم اعتماد الإضافة والتعديل وفق التالي :

1- توطين الأنشطة الدولية الجديدة المضافة وفق التالي:

ماسم النشاطالرمز الدوليالتوطين
1شراء وبيع واستبدال الأجهزة الكهربائية المستعملة475926محل في الأبنية التجارية وحسب النظم واللوائح
2التجفيف بالتجميد للمواد الغذائية103043في المناطق الحرفية والصناعية حسب موافقة قطاع التنظيم العمراني المخطط الهيكلي

2- تعديل مسمى الأنشطة والتوطين وفق التالي:

ماسم النشاطالرمز الدولياسم النشاط بعد التعديلالتوطين
1استشارات نفسية7490903إنشاء وتشغيل وإدارة مجمع للاستشارات النفسيةمكتب في الأبنية التجارية وفق النظم واللوائح

مادة ثالثة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

صدر في : 9 ابريل 2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي