مادة ثانية
الموافقة على توصية اللجنة باجتماعها رقم (2026/4) المنعقدة في 2026/2/17 بتجديد قيد عدد (6) مهندسين المذكورين لدى دار / نور للاستشارات الهندسية - لصاحبها المهندس/ أحمد حسين علي شعيب - على أن ينتهي الترخيص لهم مع الترخيص الصادر بموجب هذا القرار - شريطة استيفاء جميع الشروط الواردة بلائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (123 لسنة 2021) - وعدم وجود عقوبات قد صدرت بحق المهندسين المذكورين أدناه من الجهات المعنية.
| م | اسم المهندس | الجنسية | الرقم المدني | التخصص | طبيعة العمل |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | نوري جمعة علي السالم | كويتي | 256100400086 | هندسة مدنية | الإشراف على المشاريع الصادرة عن الدار الهندسية |
| 2 | محمد أحمد طارف إبراهيم | مصري | 286071704861 | هندسة مدنية | الإشراف على المشاريع الصادرة عن الدار الهندسية |
| 3 | كمال محمد أبو النعاج | فلسطيني | 256061201024 | هندسة معمارية | التوقيع على المخططات المعمارية الصادرة عن الدار الهندسية |
| 4 | علي محمود محمد سلمان | أردني | 292020801355 | هندسة معمارية | التوقيع على المخططات المعمارية الصادرة عن الدار الهندسية |
| 5 | محمد محمد العذوي علي | مصري | 262102002293 | هندسة معمارية | التوقيع على المخططات المعمارية الصادرة عن الدار الهندسية |
| 6 | طارق جمال جاسم الدرباس الزعابي | كويتي | 285032300202 | هندسة ميكانيكية | التوقيع على المخططات الميكانيكية الصادرة عن الدار الهندسية |
مادة ثالثة
الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2026/4) المنعقدة بتاريخ 2026/2/17 بقيد المهندس / أحمد حسين علي شعيب - [ تخصص - هندسة مدنية ] كويتي الجنسية - بطاقة مدنية رقم (254070500158) - صاحب دار / نور للاستشارات الهندسية - وذلك لإدارة المشاريع الصادرة عن الدار الهندسية - على أن ينتهي الترخيص للمندس المذكور مع ترخيص الدار الهندسية الصادرة بموجب هذا القرار - شريطة استيفاء جميع الشروط الواردة ببنود لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2021/123).
مادة رابعة
الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم ( 2026/4) المنعقدة بتاريخ 2026/2/17 بإلغاء قيد المهندسين التالي أسمائهم من دار/ نور للاستشارات الهندسية - لصاحبها المهندس / أحمد حسين علي شعيب وهم :
| م | اسم المهندس | التخصص | الرقم المدني |
|---|---|---|---|
| 1 | رضا حامد محمد جاد | مهندس مدني | 278100104751 |
| 2 | محمد دسوقي أحمد السيد | مهندس معماري | 290061904052 |
| 3 | أسامة علي احمد بن عيسى | عمارة | 262040109481 |
| 4 | أحمد محمود محمد سعد | مدني | 279082103038 |
مادة خامسة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
مدير عام البلدية
صدر في : 8 ابريل2026م
قرار إداري رقم 587 /GM 2026 بشأن تعديل
وإضافة أنشطة جديدة إلى لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة وفق محضر 1/2026
مدير عام البلدية:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2016/33 في شأن بلدية الكويت.
- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 في شأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2022/435 في شأن لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة.
- وعلى القرار الإداري رقم 42/2025B بتاريخ 2025/5/4 بشأن تشكيل لجنة دراسة إضافة أنشطة جديدة إلى لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة.
- وقرار وزير التجارة والصناعة رقم 6 لسنة 2026 بتاريخ 2026/1/14 بشأن تعديل أنشطة تجارية.
- وقرار وزير التجارة والصناعة رقم 11 لسنة 2026 بتاريخ 2026/1/25 بشأن إضافة تعديل أنشطة تجارية.
- وبناء على موافقة لجنة دراسة إضافة أنشطة جديدة إلى لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة في اجتماعها رقم (2026/1) المؤرخ في 2026/2/10
مادة أولى
بناءً على صدور قرار وزير التجارة والصناعة رقم (6) لسنة 2026 بتاريخ 2026/1/14 بشأن تعديل أنشطة تجارية يعتمد تعديل الأنشطة وفق التالي:
| م | اسم النشاط | الرمز الدولي | اسم النشاط بعد التعديل | التوطين |
|---|---|---|---|---|
| 1 | تأجير سيارات ركاب بدون سائق | 771010 | تأجير السيارات | في المناطق الحرفية والخدمية حسب موافقة قطاع التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي |
| 2 | تأجير الدراجات النارية | 773023 | تأجير الدراجات الآلية | في المناطق الحرفية والخدمية حسب موافقة قطاع التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي |
مادة ثانية
بناءً على صدور قرار وزير التجارة والصناعة رقم 11 لسنة 2026 بتاريخ 2026/1/25 بشأن إضافة وتعديل أنشطة تجارية يتم اعتماد الإضافة والتعديل وفق التالي :
1- توطين الأنشطة الدولية الجديدة المضافة وفق التالي:
| م | اسم النشاط | الرمز الدولي | التوطين |
|---|---|---|---|
| 1 | شراء وبيع واستبدال الأجهزة الكهربائية المستعملة | 475926 | محل في الأبنية التجارية وحسب النظم واللوائح |
| 2 | التجفيف بالتجميد للمواد الغذائية | 103043 | في المناطق الحرفية والصناعية حسب موافقة قطاع التنظيم العمراني المخطط الهيكلي |
2- تعديل مسمى الأنشطة والتوطين وفق التالي:
| م | اسم النشاط | الرمز الدولي | اسم النشاط بعد التعديل | التوطين |
|---|---|---|---|---|
| 1 | استشارات نفسية | 7490903 | إنشاء وتشغيل وإدارة مجمع للاستشارات النفسية | مكتب في الأبنية التجارية وفق النظم واللوائح |
مادة ثالثة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدر في : 9 ابريل 2026م