إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 797
-
قرارات : 14,679
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1017 لسنة 2019 — بدون_جهة — بشأن يرفع الحظر عن استيراد جميع انواع لحوم الطيور ( الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة) بكافة انواعها ومشتقاتها وبيض المائدة من جمهورية ( توغو) وذلك بسبب خلوها من مرض انفلونزا الطيور شديد الضراوة .

قرار رقم 1017 لسنة 2019

رقم التشريع وسنته

1017 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 1456 السنة الخامسة والستون
83
الأحد 3 ذو الحجة 1440 هـ - 2019/8/4 م

قرار إداري رقم (1016) لعام 2019
الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م
بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف
على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار
بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن إصدار
قانون التجارة والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م بشأن قمع الغش في
المعاملات التجارية.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم
وزارة التجارة والصناعة.
- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بشأن إصدار اللائحة
التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام
المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في
السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (160) لسنة 2019م بشأن تفويض
وكيل الوزارة في بعض الاختصاصات.
- وعلى القرار الإداري رقم (419) لسنة 2019م بشأن تفويض الوكيل
المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك ببعض اختصاصات وكيل الوزارة.
- وعلى كتاب الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم 2393 بتاريخ
2019/7/23 بشأن توصيات الاجتماع (2019/7) للجنة العليا
لسلامة الأغذية المشكلة بالقرار الوزاري رقم 635 للعام 2018.
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر
مادة أولى
يرفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الطيور (الطازجة - المبردة -
المجمدة - المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها وبيض المائدة من جمهورية
(غانا) وذلك بسبب خلوها من مرض انفلونزا الطيور شديد الضراوة.

مادة ثانية
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار وعلى جميع جهات الاختصاص
- كل فيما يخصه - تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في
الجريدة الرسمية.

الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك

صدر في: 24 يوليو 2019 م

قرار إداري رقم (1017 ) لعام 2019
الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م
بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف
على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار
بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن إصدار
قانون التجارة والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م بشأن قمع الغش في
المعاملات التجارية.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم
وزارة التجارة والصناعة.
- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بشأن إصدار
اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل
بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن
الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد
أسعار بعضها وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (160) لسنة 2019م بشأن تفويض
وكيل الوزارة في بعض الاختصاصات.
- وعلى القرار الإداري رقم (419) لسنة 2019م بشأن تفويض الوكيل
المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك ببعض اختصاصات وكيل الوزارة.
- وعلى كتاب الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم 2393 بتاريخ
2019/7/23 بشأن توصيات الاجتماع (2019/7) للجنة العليا
لسلامة الأغذية المشكلة بالقرار الوزاري رقم 635 للعام 2018.
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر
مادة أولى
يرفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الطيور (الطازجة - المبردة -
المجمدة - المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها وبيض المائدة من جمهورية
(توغو) وذلك بسبب خلوها من مرض انفلونزا الطيور شديد
الضراوة.

مادة ثانية
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار وعلى جميع جهات الاختصاص
- كل فيما يخصه - تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في
الجريدة الرسمية.

الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك

صدر في:24يوليو2019م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي