تعليمات جمركية رقم 51 لسنة 2019 بشأن رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الطيور (الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها وبيض المائدة من (المملكة العربية السعودية) وذلك بسبب خلوها من مرض أنفلونزا الطيور شديد الضراوة
تعليمات جمركية رقم (51) لسنة 2019 بشأن رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الطيور (الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها وبيض المائدة من (المملكة العربية السعودية) وذلك بسبب خلوها من مرض أنفلونزا الطيور شديد الضراوة مدير عام الجمارك: – إلحاقاً للتعليمات الجمركية رقم (10 لسنة 2019) وبناء على كتاب وزارة التجارة والصناعة قرار رقم (2019/196) وارد السجل العام رقم 1795 بتاريخ 2019/3/17 والمتضمن الآتي:
قرر
مادة أولى يرفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الطيور (الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها وبيض المائدة من المملكة العربية السعودية وذلك بسبب خلوها من مرض أنفلونزا الطيور شديد الضراوة.
مادة ثانية يلغي ما يخالف أحكام هذا القرار وعلى جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
للعمل به بتاريخ: 2019/3/14.
صدر بتاريخ: 9 / 4 /2019.
مدير عام الإدارة العامة للجمارك