قرار رقم 1016 لسنة 2019 — بدون_جهة — بشأن يرفع الحظر عن استيراد جميع انواع لحوم الطيور ( الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة) بكافة انواعها ومشتقاتها وبيض المائدة من جمهورية ( غانا) وذلك بسبب خلوها من مرض انفلونزا الطيور شديد الضراوة .
قراررقم 1016 لسنة 2019
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
1016 لسنة 2019
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 1016 لسنة 2019 — بدون_جهة — بشأن يرفع الحظر عن استيراد جميع انواع لحوم الطيور ( الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة) بكافة انواعها ومشتقاتها وبيض المائدة من جمهورية ( غانا) وذلك بسبب خلوها من مرض انفلونزا الطيور شديد الضراوة .1 / 1