إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (33) لسنة 2021 بشأن طلب الترخيص المقدم من شركة الشرق للوساطة المالية لمزاولة أنشطة أوراق مالية

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1529 · 3 أبريل 2021

رقم التشريع وسنته

33 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (33) لسنة 2021 بشأن طلب الترخيص المقدم من شركة الشرق للوساطة المالية لمزاولة أنشطة أوراق مالية

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- والقرار رقم (101) لسنة 2020 بشأن طلب الترخيص المقدم من شركة الشرق للوساطة المالية لمزاولة أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته الصادر بتاريخ 2020/10/8؛

- وبناءً على طلب شركة الشرق للوساطة المالية لتجديد الموافقة المبدئية الصادرة عن هيئة أسواق المال عن مدة مماثلة؛

- وبناءً على القرار رقم (22) لسنة 2021 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2021/3/4.

قرر ما يلي:

مادة أولى تجديد الموافقة المبدئية الممنوحة لشركة الشرق للوساطة المالية لترخيص نشاط وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية.

وتسري هذه الموافقة لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ 2021/4/8 وتنتهي في تاريخ 2021/10/7، وذلك لاستيفاء المعايير التي تحددها الهيئة.

مادة ثانية يرخص للشركة المذكورة بعد استكمال المتطلبات المشار إليها في كتاب الموافقة المبدئية الصادر عن الهيئة، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة، بعد أداء الرسم المقرر.

مادة ثالثة على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف زياد يعقوب يوسف الفليج صدر بتاريخ: 28 مارس 2021 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي