قرار رقم 58 لسنة 2019 — بدون_جهة — بشأن تعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشان انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية وتعديلاتهما .
قراررقم 58 لسنة 2019
النص وفقاً لآخر تحديث في 10 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
58 لسنة 2019
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 58 لسنة 2019 — بدون_جهة — بشأن تعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشان انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية وتعديلاتهما .1 / 1