الهيئة العامة العامة للقوى العاملة
قرار إداري رقم (1280) لسنة 2017
بتعديل القرار الإداري رقم (839/ق) لسنة 2015 في شأن تنظيم العمل في قطاعي العمل الأهلي والنفطي
المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة:
- بعد الاطلاع على القانون رقم (28) لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية.
- وعلى القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (109) لسنة 2013 في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (6/ق) لسنة 2014 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة.
- وعلى القرار الوزاري رقم (20) لسنة 2017 في شأن القائم بمهام واختصاصات المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة.
- وعلى القرار الإداري رقم (839/ق) لسنة 2015 في شأن تنظيم العمل في قطاعي العمل الأهلي والنفطي.
- وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة أولى
تضاف مادة برقم "25 مكرراً" إلى القرار الإداري رقم (839/ق) لسنة 2015 في شأن تنظيم العمل في قطاعي العمل الأهلي والنفطي، يكون نصها التالي:
" مادة 25 مكرراً:
لا يجوز إصدار تصاريح عمل للعمالة المستقدمة من الخارج الحاصلين على مؤهل دبلوم وما فوق لمن هم أقل من 30 سنة، ولا يتم قبول تغيير أو تعديل المؤهلات لمن هم دون حملة الدبلوم من العمالة المستقدمة من الخارج بعد صدور هذا القرار".
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار اعتباراً من 2018/1/1، وينشر بالجريدة الرسمية، ويلغى ما يخالف أحكامه، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيد ما جا فيه.
المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة
صدر في: 2017/11/7 م
بلدية الكويت
قرار إداري رقم ( 473 /2017)
بشأن قيد مكتب هندسي باسم مكتب/ عادل مساعد الجار الله الخرافي للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس/ عادل مساعد محمد الجار الله الخرافي
مدير عام البلدية:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2007/193 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 452 لسنة 2016 المؤرخ في 2016/6/6 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (1663) بتاريخ 2017/10/22 بشأن فتح المكتب الهندسي.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (20/ 2017) المنعقدة بتاريخ 2017/10/16 بشأن فتح المكتب الهندسي.
قرر
مادة أولى
تعتمد توصية اللجنة باجتماعها رقم ( 20/ 2017 ) بتاريخ 2017/10/16 بالموافقة على قيد مكتب هندسي باسم مكتب/ عادل مساعد الجار الله الخرافي للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس/عادل مساعد محمد الجار الله الخرافي [ تخصص - مدني ] ، الواقع في محافظة العاصمة - منطقة القبلة - قطعة رقم ( 6 ) - قسيمة رقم ( 71) الدور رقم ( السرداب ) مكتب رقم ( 3+ 4+ 5+6+7+8+9+10+11+12 ) ، على أن ينتهي الترخيص للمكتب الهندسي بعد سنتين من تاريخ صدور هذا القرار - شريطة استيفا جميع الاشتراطات الواردة ببنود لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2007/193 ) وتعديلاته .
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدر في: 6 / 11 /2017 م