قرار رقم 57 لسنة 2026 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إغلاق قسيمة إغلاق/ القسيمة رقم (1/149) – منطقة صبحان الصناعية – قطعة (9) والعائد للسادة/ شركة فيجوال لإدارة المصنع – حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
قراررقم 57 لسنة 2026
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
57 لسنة 2026
حالة التشريع
ساري
الجهة : الهيئة العامة للصناعة
🔍
قرار رقم 57 لسنة 2026 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إغلاق قسيمة إغلاق/ القسيمة رقم (1/149) – منطقة صبحان الصناعية – قطعة (9) والعائد للسادة/ شركة فيجوال لإدارة المصنع – حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.1 / 1