قرار رقم 57 لسنة 2026 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إغلاق قسيمة إغلاق/ القسيمة رقم (1/149) – منطقة صبحان الصناعية – قطعة (9) والعائد للسادة/ شركة فيجوال لإدارة المصنع – حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
قراررقم 57 لسنة 2026
النص وفقاً لآخر تحديث في 19 يوليو 2026
رقم التشريع وسنته
57 لسنة 2026
حالة التشريع
ساري
عدد القراءات
45
الجهة : الهيئة العامة للصناعة
🔍
قرار رقم 57 لسنة 2026 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إغلاق قسيمة إغلاق/ القسيمة رقم (1/149) – منطقة صبحان الصناعية – قطعة (9) والعائد للسادة/ شركة فيجوال لإدارة المصنع – حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.1 / 1