قرار رقم هـ ع ص (149) لسنة 2026
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على: –
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (A3-277) المحرر بتاريخ 2025/08/19 المتضمن ارتكاب السادة/ شركة سليمان احمد القضيبي لإنتاج البلاستيك المسلح بالألياف الزجاجية ذ.م.م - المخالفة التالية:
- عدم وجود رخصة مطافئ.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (525/2025/31) المنعقد بتاريخ 17/ 12/ 2025.
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
اغلاق/ القسيمة رقم (222) - بمنطقة صبحان الصناعية - قطعة (2) - حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
صدر في : 19 مايو 2026م
قرار رقم هـ ع ص (150) لسنة 2026
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على: –
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (A2-377) المحرر بتاريخ 2025/06/17 المتضمن ارتكاب السيد/ نجم عبدالله حسين بودستور - المخالفة التالية:
- تشوين بالارتداد للقسيمة بمساحة 264م والتشوين بالاتجاه الأيمن بمساحة 158م بجانب سور المسجد (التعدي بمساحة إجمالية 422م).
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (525/2025/31) المنعقد بتاريخ 17/ 12/ 2025.
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
اغلاق/ القسائم ارقام (160-162-164-158A) - بمنطقة امغرة الصناعية - قطعة (4) - حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
صدر في: 19 مايو 2026م