قرار رقم 45 لسنة 2024 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن اغلاق/ المحل رقم (18) منطقة الشويخ الصناعية الثانية - قسيمة رقم (34) - قطعة (ز) العائدة للسادة/ شركة نيورك العقارية ذ.م.م - حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
قراررقم 45 لسنة 2024
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
45 لسنة 2024
حالة التشريع
ساري
الجهة : الهيئة العامة للصناعة
🔍
قرار رقم 45 لسنة 2024 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن اغلاق/ المحل رقم (18) منطقة الشويخ الصناعية الثانية - قسيمة رقم (34) - قطعة (ز) العائدة للسادة/ شركة نيورك العقارية ذ.م.م - حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.1 / 1