قرار رقم هـ ع ص (44) لسنة 2024
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على: -
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (A/2207) المحرر بتاريخ 2023/2/12 المتضمن ارتكاب / زهرة كنعان حسين الصراف مصنع أصول لإعادة التدوير) المخالفات التالية:-
- سكن عمال عدد 3 غرف بمساحة 40م2 + 2 حمام + مطبخ.
• قرار رقم هـ. ع. ص (1) لسنة 2024 بتاريخ 2024/2/14 بالإنذار لمدة شهر.
• تقرير قسم التفتيش الصناعي بتاريخ 2024/4/8 يفيد أن المخالفة لازالت قائمة.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (485/2024/4) المنعقد بتاريخ 14 / 5 /2024.
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
اغلاق / القسيمة رقم (64/62/60) – قطعة (4) – الكائن بمنطقة أمغرة – العائدة للسادة / زهرة كنعان حسين الصراف - حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
م. محمد عيد علي العدواني
صدر في: 12 سبتمبر 2024م
قرار رقم هـ ع ص (45) لسنة 2024
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على:
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (A/1858) المحرر بتاريخ 2023/6/21 المتضمن ارتكاب / شركة السلام لتصليح المعدات الخفيفة والثقيلة بالقسيمة التابعة لشركة نيورك العقارية ذ.م.م. - المخالفة التالية:-
- مزاولة نشاط أعمال خراطة المعادن بدون ترخيص صناعي.
• تقرير قسم التفتيش الصناعي بتاريخ 2024 / 4 / 23 يفيد بأن المخالفة لازالت قائمة.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (485/2024/4) المنعقد بتاريخ 14 / 5 /2024.
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
اغلاق / المحل رقم (18) منطقة الشويخ الصناعية الثانية - قسيمة رقم (34) - قطعة (ز) العائدة للسادة / شركة نيورك العقارية ذ.م.م - حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
م. محمد عيد علي العدواني
صدر في تاريخ : 12 سبتمبر 2024 م