قرار رقم 45 لسنة 2024 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن اغلاق/ المحل رقم (18) منطقة الشويخ الصناعية الثانية - قسيمة رقم (34) - قطعة (ز) العائدة للسادة/ شركة نيورك العقارية ذ.م.م - حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
قراررقم 45 لسنة 2024
النص وفقاً لآخر تحديث في 09 يوليو 2026
رقم التشريع وسنته
45 لسنة 2024
حالة التشريع
ساري
عدد القراءات
18
الجهة : الهيئة العامة للصناعة
🔍
قرار رقم 45 لسنة 2024 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن اغلاق/ المحل رقم (18) منطقة الشويخ الصناعية الثانية - قسيمة رقم (34) - قطعة (ز) العائدة للسادة/ شركة نيورك العقارية ذ.م.م - حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.1 / 1