قرار رقم 54 لسنة 2026 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إغلاق قسيمة إغلاق/ القسيمة رقم (T22) - منطقة صبحان الصناعية - قطعة (3) والعائد للسادة/ شركة مصنع الصانع كويك سبان ( محمد جاسم الصانع وشريكه ذ.م.م ) - حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
1 / 1