قرار رقم 113 لسنة 2026 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إغلاق قسيمة إغلاق/ القسيمة رقم (130-132) – بمنطقة صبحان الصناعية – قطعة (8) – حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
قراررقم 113 لسنة 2026
النص وفقاً لآخر تحديث في 15 يوليو 2026
رقم التشريع وسنته
113 لسنة 2026
حالة التشريع
ساري
عدد القراءات
30
الجهة : الهيئة العامة للصناعة
🔍
قرار رقم 113 لسنة 2026 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إغلاق قسيمة إغلاق/ القسيمة رقم (130-132) – بمنطقة صبحان الصناعية – قطعة (8) – حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.1 / 1