إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 167 لسنة 2024 — هيئة اسواق المال — بشأن تعديل بعض احكام الكتاب الثالث (انفاذ القانون) من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1719 · 29 ديسمبر 2024

رقم التشريع وسنته

167 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 1719 السنة الحادية والسبعون 55 الأحد 28 جمادى الآخرة 1446 هـ - 2024/12/29م قرار رقم (167) لسنة 2024 بشأن تعديل بعض أحكام الكتاب الثالث (إنفاذ القانون) من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة بعد الاطلاع على: - القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ - وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (39) لسنة 2024 المنعقد بتاريخ 2024/12/18؛ قرر ما يلي: مادة أولى: يعدل الكتاب الثالث (إنفاذ القانون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (1) لهذا القرار. مادة ثانية: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال أ.د. أحمد عبد الرحمن الملحم صدر بتاريخ: 22 ديسمبر 2024م الكويت اليوم العدد 1719 السنة الحادية والسبعون 56 الأحد 28 جمادى الآخرة 1446 هـ – 2024/12/29م مرفق رقم (1) | م | الكتاب | المادة | نوع التعديل | النص قبل التعديل | النص بعد التعديل | | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | | 1 | الثالث | 6-5 | إضافة المادة وإعادة ترقيم المواد التالية | - | **جلسات مجلس التأديب**
يتخذ مجلس التأديب من الهيئة مقراً له لعقد جلساته، كما يجوز له أن يعقدها عن بعد من خلال وسائل التواصل الحديثة المعتمدة لدى الهيئة، على أن يتولى أمين السر تنسيق ذلك الأمر مع الأطراف ذوي الشأن. | | 2 | الثالث | مادة 1-6-5 | إضافة المادة وإعادة ترقيم المواد التالية | - | يدعو مجلس التأديب جهة الادعاء بالهيئة الممثلة بقطاع الشئون القانونية لحضور جلساته قبل الفصل في المساءلة التأديبية، وله طلب حضور ممثلي الإدارات الفنية الراصدة متى ما دعت الحاجة لذلك. | | 3 | الثالث | مادة 13-5 | تعديل المادة | يخطر أمين السر كتابة مجلس المفوضين وذوي الشأن بجميع القرارات التي تصدر عن مجلس التأديب خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ صدورها. | يخطر أمين السر كتابة مجلس المفوضين بكافة القرارات التي تصدر عن مجلس التأديب فور صدورها، كما يخطر ذوي الشأن بالقرارات النهائية التي تصدر في مواجهتهم خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ صدورها، وله استخدام كافة الوسائل المعتمدة لإرسال الإخطار. | | 4 | الثالث | مادة 5-17 | إضافة المادة وإعادة ترقيم المواد التالية | - | **طلب التماس إعادة النظر من قرارات مجلس التأديب**
للهيئة تقديم طلب التماس إعادة النظر المسبب في القرارات الصادرة عن مجلس التأديب، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارها بصدور القرار. | | 5 | الثالث | مادة 11-1 | تعديل المادة | إذا رأت لجنة الشكاوى والتظلمات أو مجلس التأديب خلال نظر الشكوى أو المخالفة ضرورة الاستعانة بخبرة فنية، فلها أن تقرر ندب خبير أو أكثر من الأشخاص المسجلين لدى الهيئة أو أحد الأشخاص الترخص لهم، على أن تحدد في قرارها مهمة الخبير وأجلاً لإيداع تقريره وأجلاً لجلسة مناقشة التقرير، وتحدد فيه عند الاقتضاء المبلغ الذي يودع لاحتساب مصروفات الخبير وأتعابه والطرف المكلف بإيداعها والأجل المحدد للإيداع. | إذا رأت لجنة الشكاوى والتظلمات أو مجلس التأديب خلال نظر الشكوى أو المخالفة ضرورة الاستعانة بخبرة فنية في غير الاختصاصات المقررة للهيئة وفقا للقانون، فلأي منهما أن يطلب من الهيئة ندب خبير أو أكثر في المجال المطلوب، على أن تحدد في قرارها مهمة الخبير وأجلاً لإيداع تقريره وأجلاً لجلسة مناقشة التقرير، وتحدد فيه عند الاقتضاء المبلغ الذي يودع لاحتساب مصروفات الخبير وأتعابه والطرف المكلف بإيداعها والأجل المحدد للإيداع. | | 6 | الثالث | مادة 1-1-11 | إضافة المادة | - | **يتعين على الخبير المنتدب الالتزام بالإجراءات التالية:**
1- التنسيق مع أمين سر مجلس التأديب/ لجنة الشكاوى والتظلمات فيما يخص مواعيد ومكان عقد جلسات الخبرة سواء في مقر الهيئة أو من خلال وسائل التواصل الحديثة المعتمدة لدى الهيئة.
2- تكليف أمين سر مجلس التأديب/ لجنة الشكاوى والتظلمات وإعلان الأطراف ذوي الشأن بحضور جلسات الخبرة وذلك خلال سبعة أيام عمل بحد أقصى من تاريخ تحديد جلسة الخبرة من قبل الخبير المنتدب.
3- تحديد موعد الجلسة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تكليفه بأداء المأمورية.
4- إخطار ممثلي الهيئة بموعد انعقاد جلسة الخبرة.
5- ألا يزيد الأجل الممنوح للأطراف الخاليين للخبرة عن سبعة أيام عمل.
6- أن يسلم تقريره إلى مجلس التأديب/ لجنة الشكاوى والتظلمات خلال مدة لا تتجاوز أربعين يوماً من تاريخ مباشرته للمأمورية، ما لم تكن هناك ظروف خاصة يتم عرضها مسبقاً على مجلس التأديب/ لجنة الشكاوى والتظلمات ولهما منح أجل للخبير لتسليم التقرير. |
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي