15- تتقيد المصالح الحكومية والهيئات والإدارات والمؤسسات العامة في دفاتر شروطها وفي وثائق مشترياتها بالمواصفات القياسية الكويتية، ولا تعفى من هذا الإلزام إلا في حالات معينة بموافقة وزير التجارة والصناعة استناداً إلى مبررات تقدمها وتكون مقبولة لديه.
مادة ثالثة
النظام الداخلي لعمل اللجنة
01- تعقد اللجنة اجتماعاًعاما بدعوة من الرئيس أو نائب رئيس اللجنة (في غياب الرئيس) وفي الزمان والمكان الذي يحدد، يعتمده رئيس اللجنة أو نائب رئيس (في غياب الرئيس) محاضر الاجتماعات بعد الأخذ بملاحظات الأعضاء .
02- لا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة، على أن يكون من بينهم الرئيس أونائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس أو نائبه.
03- في حال التصويت على موضوع معين لكل جهة حق التصويت بصوت واحد فقط.
04- يجوز لرئيس اللجنة أو من ينوب عنه دعوة عضوا واحدا فقط من الجهة التي يمثلها أكثر من عضو وذلك حسب موضوع الاجتماع.
05- للجنة حق الاستعانة بمن تراه مناسبا من الموظفين بالجهات الممثلة في اللجنة وغيرهم ويكون لهم حق حضور الجلسات والمناقشات وإبداء الرأي دون حق التصويت.
06- يجوز لرئيس اللجنة مخاطبة الجهة لترشيح عضو بديل في حال تغيب العضو الحالي ثلاث اجتماعات متواصلة.
07- تحدد اللجنة مكافأة سنوية لرئيس وأعضاء اللجنة ممثلي الجهات الحكومية على النحو التالي: رئيس اللجنة (2000 د.ك) كل عضو من أعضاء اللجنة (1500 د.ك).
08- يتم صرف المكافأة لعضو واحد (عضو رئيسي) في حال ترشيح الجهات الحكومية خارج الهيئة العامة للصناعة لأكثر من عضو للمشاركة في اللجنة الوطنية.
مادة رابعة
تكون هذه اللجنة دائمة وتجدد سنويا.
مادة خامسة
تقوم اللجنة برفع توصياتها للجنة العامة للتوحيد القياسي لاعتمادها.
مادة سادسة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه، ويلغى كل ما يتعارض مع أحكامه.
وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
فهد مطلق الشريعان
هيئة أسواق المال
قرار رقم (122) لسنة 2022
بشأن تعديل الملحق رقم (4) من الكتاب الثالث
(إنفاذ القانون) من اللائحة التنفيذية
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الصادر في اجتماعه رقم (27) لسنة 2022 المنعقد بتاريخ 2022/07/27؛
قرر ما يلي:
مادة أولى
يعدل الملحق رقم 4 من الكتاب الثالث (إنفاذ القانون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (1) لهذا القرار.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ 2022/7/31 وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
أ. د. أحمد عبد الرحمن الملحم
صدر في 3 محرم 1444 هـ
الموافق: 1 أغسطس 2022 م
مرفق رقم (1)
الملحق رقم (4)
نموذج تظلم من قرار البورصة أو لجنة نظر المخالفات تظلم من قرار البورصة أو لجنة نظر المخالفات في البورصة
بيانات مقدم التظلم
اسم المتظلم
المهنة
الرقم المدني او الهوية
العنوان او المحل المختار
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد الالكتروني
الممثل القانوني
توكيل رقم
العنوان او المحل المختار
البريد الالكتروني
بيانات القرار المتظلم منه
رقم القرار
تاريخ صدور القرار
تاريخ العلم بالقرار
أسباب التظلم
المستندات المؤيدة لموضوع التظلم
الطلبات المستعجلة مع بيان أسبابها
إقرار وتعهد
أقر أنا الموقع أدناه بأن جميع البيانات الواردة بالنموذج والمرفقات صحيحة ومطابقة للواقع وعلى مسؤوليتي الشخصية.
الاسم
التوقيع
التاريخ
شروط قبول الطلب:
1. إرفاق نسخة من القرار المتظلم منه.
2. تعبئة البيانات الواردة في النموذج.
3. إرفاق المستندات المؤيدة للتظلم.
4. ارفاق ما يثبت صفة المتظلم.
ملاحظة:
• في حال نقص أي بيان أو شرط من شروط قبول التظلم فإنه سيتعذر قبول طلب التظلم.