قرار إداري رقم 87 لسنة 2021 بشأن تعديل القرار الإداري رقم 2021/13 بشأن إيقاف مكتب CAD كاد للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس جاسم محمد عبد الحسين محمد
قرار إداري رقم (87 GM/2021) بشأن تعديل القرار الإداري رقم (2021/13) بشأن إيقاف مكتب / CAD كاد للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس/ جاسم محمد عبد الحسين محمد مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2007/193 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 452 لسنة 2016 المؤرخ في 2016/6/6 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2019/60) المؤرخ في 2019/3/6 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.
- وعلى القرار الإداري رقم (2021/13) المؤرخ في 2021/1/25 بشأن إيقاف المكتب الهندسي.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (2020-00006) بتاريخ 2020/11/5.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2020/10) المنعقد بتاريخ 2020/10/21 بشأن إيقاف المكتب الهندسي بصفة مؤقته.
- وعلى كتاب مدير إدارة الأنظمة الهندسية رقم (2021-00002) بتاريخ 2021/2/1.
- قرر -
مادة أولى تعتمد توصية اللجنة باجتماعها رقم (2020/10) المؤرخ في 2020/10/21 بالموافقة على توقيع عقوبة الإيقاف بصفة مؤقته لحين البت في الشكوى على مكتب / CAD كاد للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / جاسم محمد عبد الحسين محمد.
مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية صدر في: 23 فبراير 2021م