الجهاز المركزي للمناقصات العامة
تعميم
رقم ( 17 ) لسنة 2021
بشأن أسس احتساب القيم التقديرية لأساليب التعاقد الواردة بقانون المناقصات العامة بتاريخ 10-8-2021
* بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (49) لسنة 2016 في شأن المناقصات العامة وتعديلاته
* وعلى المرسوم رقم (30) لسنة 2017 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات العامة وتعديلاته
وبناء على أحكام البند رقم (4) من المادة (7) من قانون المناقصات العامة رقم (49) لسنة 2016 وتعديلاته التي تنص على " دراسة تقديرات تكلفة مشروع المناقصة ... "
وحتى يتسنى للجهاز مباشرة اختصاصه ومنها الواردة على وجه الخصوص في المادة المشار إليها.
يجب على كافة الجهات العامة الخاضعة لأحكام القانون المشار إليه بضرورة تزويد الجهاز بأسس احتساب القيم التقديرية لكافة أساليب التعاقد للمناقصات و الممارسات و الأوامر المباشرة ) عند تقديم طلبات الأمانة العامة بالجهاز من دراسة تقديرات التكلفة بما يتوافق مع متطلبات وأحكام قانون المناقصات العامة ولائحته التنفيذية و التعاميم ذات الصلة.
* يعمل بهذا التعميم من تاريخ صدوره.
الأمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة
بلدية الكويت
قرار إداري رقم (309 /GM/2021)
بشأن تأهيل مكتب / حامد عبد المجيد أحمد زبيد ومنى على أحمد البغلي للاستشارات الهندسية إلى دار استشارية لصاحبيه المهندس / حامد عبدالمجيد أحمد زبيد والمهندسة / منى على أحمد البغلي + تجديد قيد عدد (2) مهندسين + قيد عدد (6) مهندسين.
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2007/193 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم 87/ 2021 المؤرخ في 2021/7/25 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2019/343) المؤرخ في 2019/10/27 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00016-2021) بتاريخ 2021/8/4.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2021/10) بتاريخ 2021/7/28 بشأن تأهيل المكتب الهندسي إلى دار استشارية + تجديد قيد عدد (2) مهندسين + قيد عدد (6) مهندسين.
قرر
مادة أولى
تُعتمد توصية اللجنة باجتماعها رقم (2021/10) المنعقدة بتاريخ 2021/7/28 بالموافقة على تأهيل مكتب / حامد عبد المجيد احمد زبيد و منى على احمد البغلي للاستشارات الهندسية لصاحبيه المهندس/ حامد عبدالمجيد احمد زبيد والمهندسة / منى على احمد البغلي إلى دار استشارية [ تخصص - مباني وإنشاءات و تخطيط مدن - خدمات كهربائية و ميكانيكية ] الواقع في : محافظة العاصمة – منطقة المرقاب – قسيمة سوق الصفاة – قطعة رقم (9) – الدور الثاني - مكتب رقم (4) - على أن ينتهي الترخيص للدار الهندسي بعد أربع سنوات من تاريخ صدور هذا القرار - شريطة استيفاء جميع الاشتراطات الواردة ببنود لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2007/193) - وتعديلاته.
مادة ثانية
تعتمد توصية اللجنة باجتماعها رقم (2021/6) المنعقدة بتاريخ 2021/4/29 بالموافقة على تجديد قيد عدد (2) مهندسين المذكورين بالجدول أدناه لدى دار / حامد عبدالمجيد احمد زبيد ومنى على احمد البغلي للاستشارات الهندسية لصاحبيه المهندس / حامد عبد المجيد احمد زبيد والمهندسة / منى على احمد البغلي - على أن ينتهي الترخيص لهم مع الترخيص الصادر بموجب هذا القرار – شريطة استيفاء جميع الشروط الواردة (بالمادة الثامنة) من لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (193 لسنة 2007) - وتعديلاته - وعدم وجود عقوبات قد صدرت بحق المهندسين المذكورين أدناه من الجهات المعنية.
| م | اسم المهندس | الجنسية | الرقم المدني | التخصص | طبيعة العمل |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مصطفى محمود عبد التواب علي | مصري | 286090704189 | مدني | للتوقيع على المخططات الإنشائية الصادرة عن الدار الهندسي |
| 2 | أحمد عبد السلام مصطفى | سوري | 285080900464 | معماري | للتوقيع على المخططات المعمارية الصادرة عن الدار الهندسي |
مادة ثالثة
تعتمد توصية اللجنة باجتماعها رقم (2021/10) المؤرخ في 2021/7/28 بالموافقة على قيد عدد (6) مهندسين المذكورين بالجدول أدناه لدى دار / حامد عبد المجيد أحمد زبيد ومنى على أحمد البغلي للاستشارات الهندسية لصاحبيه المهندس / حامد عبد المجيد أحمد زبيد والمهندسة / منى على أحمد البغلي - على أن ينتهي الترخيص لهم مع الترخيص الصادر بموجب هذا القرار - شريطة استيفاء جميع الشروط الواردة ( بالمادة الثامنة ) من لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية و الدور الاستشارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2007/193) - وتعديلاته - وعدم وجود عقوبات قد صدرت بحق المهندسين المذكورين أدناه من الجهات المعنية .
أ18
| م | اسم المهندس | الجنسية | الرقم المدني | التخصص | طبيعة العمل |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | محمود عبدالمجيد أحمد | كويتي | 263100500832 | معماري | بدون اعتماد |
| 2 | احمد عيد ابو نايف | سوري | 260040507157 | ميكانيك | الإشراف على المشاريع الصادرة عن الدار الهندسي |
| 3 | خالد محمد حامد اسماعيل | مصري | 284100116251 | كهرباء | للتوقيع على المخططات الكهربائية الصادرة عن الدار الهندسي |
| 4 | محمد عصام السيد سعيد | مصري | 289012801817 | مدني | للتوقيع على المخططات الإنشائية الصادرة عن الدار الهندسي |
| 5 | سميرة مهدي أنور عبده | اردنية | 290040300217 | معماري | للتوقيع على المخططات المعمارية الصادرة عن الدار الهندسي |
| 6 | محمد خلف الحمد العلي | سوري | 293010102061 | مدني | للتوقيع على المخططات الإنشائية الصادرة عن الدار الهندسي |
مادة رابعة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدر في : 17 أغسطس 2021م