إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 309 لسنة 2021 بشأن تأهيل مكتب/ حامد عبد المجيد أحمد زبيد ومني على أحمد الغلي للاستشارات الهندسية إلى دار استشارية لصاحبيه المهندس/ حامد عبد المجيد أحمد زبيد والمهندسة/ مني على أحمد البغلي + تجديد قيد عدد (2) مهندسين + قيد عدد (6

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1548 · 21 أغسطس 2021

رقم التشريع وسنته

309 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

الجهاز المركزي للمناقصات العامة

تعميم

رقم ( 17 ) لسنة 2021

بشأن أسس احتساب القيم التقديرية لأساليب التعاقد الواردة بقانون المناقصات العامة بتاريخ 10-8-2021

* بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (49) لسنة 2016 في شأن المناقصات العامة وتعديلاته

* وعلى المرسوم رقم (30) لسنة 2017 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات العامة وتعديلاته

وبناء على أحكام البند رقم (4) من المادة (7) من قانون المناقصات العامة رقم (49) لسنة 2016 وتعديلاته التي تنص على " دراسة تقديرات تكلفة مشروع المناقصة ... "

وحتى يتسنى للجهاز مباشرة اختصاصه ومنها الواردة على وجه الخصوص في المادة المشار إليها.

يجب على كافة الجهات العامة الخاضعة لأحكام القانون المشار إليه بضرورة تزويد الجهاز بأسس احتساب القيم التقديرية لكافة أساليب التعاقد للمناقصات و الممارسات و الأوامر المباشرة ) عند تقديم طلبات الأمانة العامة بالجهاز من دراسة تقديرات التكلفة بما يتوافق مع متطلبات وأحكام قانون المناقصات العامة ولائحته التنفيذية و التعاميم ذات الصلة.

* يعمل بهذا التعميم من تاريخ صدوره.

الأمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة

بلدية الكويت

قرار إداري رقم (309 /GM/2021)

بشأن تأهيل مكتب / حامد عبد المجيد أحمد زبيد ومنى على أحمد البغلي للاستشارات الهندسية إلى دار استشارية لصاحبيه المهندس / حامد عبدالمجيد أحمد زبيد والمهندسة / منى على أحمد البغلي + تجديد قيد عدد (2) مهندسين + قيد عدد (6) مهندسين.

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2007/193 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الإداري رقم 87/ 2021 المؤرخ في 2021/7/25 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى القرار الإداري رقم (2019/343) المؤرخ في 2019/10/27 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00016-2021) بتاريخ 2021/8/4.

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2021/10) بتاريخ 2021/7/28 بشأن تأهيل المكتب الهندسي إلى دار استشارية + تجديد قيد عدد (2) مهندسين + قيد عدد (6) مهندسين.

قرر

مادة أولى

تُعتمد توصية اللجنة باجتماعها رقم (2021/10) المنعقدة بتاريخ 2021/7/28 بالموافقة على تأهيل مكتب / حامد عبد المجيد احمد زبيد و منى على احمد البغلي للاستشارات الهندسية لصاحبيه المهندس/ حامد عبدالمجيد احمد زبيد والمهندسة / منى على احمد البغلي إلى دار استشارية [ تخصص - مباني وإنشاءات و تخطيط مدن - خدمات كهربائية و ميكانيكية ] الواقع في : محافظة العاصمة – منطقة المرقاب – قسيمة سوق الصفاة – قطعة رقم (9) – الدور الثاني - مكتب رقم (4) - على أن ينتهي الترخيص للدار الهندسي بعد أربع سنوات من تاريخ صدور هذا القرار - شريطة استيفاء جميع الاشتراطات الواردة ببنود لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2007/193) - وتعديلاته.

مادة ثانية

تعتمد توصية اللجنة باجتماعها رقم (2021/6) المنعقدة بتاريخ 2021/4/29 بالموافقة على تجديد قيد عدد (2) مهندسين المذكورين بالجدول أدناه لدى دار / حامد عبدالمجيد احمد زبيد ومنى على احمد البغلي للاستشارات الهندسية لصاحبيه المهندس / حامد عبد المجيد احمد زبيد والمهندسة / منى على احمد البغلي - على أن ينتهي الترخيص لهم مع الترخيص الصادر بموجب هذا القرار – شريطة استيفاء جميع الشروط الواردة (بالمادة الثامنة) من لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (193 لسنة 2007) - وتعديلاته - وعدم وجود عقوبات قد صدرت بحق المهندسين المذكورين أدناه من الجهات المعنية.

ماسم المهندسالجنسيةالرقم المدنيالتخصصطبيعة العمل
1مصطفى محمود عبد التواب عليمصري286090704189مدنيللتوقيع على المخططات الإنشائية الصادرة عن الدار الهندسي
2أحمد عبد السلام مصطفىسوري285080900464معماريللتوقيع على المخططات المعمارية الصادرة عن الدار الهندسي

مادة ثالثة

تعتمد توصية اللجنة باجتماعها رقم (2021/10) المؤرخ في 2021/7/28 بالموافقة على قيد عدد (6) مهندسين المذكورين بالجدول أدناه لدى دار / حامد عبد المجيد أحمد زبيد ومنى على أحمد البغلي للاستشارات الهندسية لصاحبيه المهندس / حامد عبد المجيد أحمد زبيد والمهندسة / منى على أحمد البغلي - على أن ينتهي الترخيص لهم مع الترخيص الصادر بموجب هذا القرار - شريطة استيفاء جميع الشروط الواردة ( بالمادة الثامنة ) من لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية و الدور الاستشارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2007/193) - وتعديلاته - وعدم وجود عقوبات قد صدرت بحق المهندسين المذكورين أدناه من الجهات المعنية .

أ18

ماسم المهندسالجنسيةالرقم المدنيالتخصصطبيعة العمل
1محمود عبدالمجيد أحمدكويتي263100500832معماريبدون اعتماد
2احمد عيد ابو نايفسوري260040507157ميكانيكالإشراف على المشاريع الصادرة عن الدار الهندسي
3خالد محمد حامد اسماعيلمصري284100116251كهرباءللتوقيع على المخططات الكهربائية الصادرة عن الدار الهندسي
4محمد عصام السيد سعيدمصري289012801817مدنيللتوقيع على المخططات الإنشائية الصادرة عن الدار الهندسي
5سميرة مهدي أنور عبدهاردنية290040300217معماريللتوقيع على المخططات المعمارية الصادرة عن الدار الهندسي
6محمد خلف الحمد العليسوري293010102061مدنيللتوقيع على المخططات الإنشائية الصادرة عن الدار الهندسي

مادة رابعة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

صدر في : 17 أغسطس 2021م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي