إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 561 لسنة 2024 — الهيئة العامة للغذاء والتغذية — بشأن منح صفة الضبطية القضائية .

الهيئة العامة للغذاء والتغذية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1715 · 30 نوفمبر 2024

رقم التشريع وسنته

561 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

مادة ثالثة

يتم مراجعة اللائحة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار بصفة دورية وكلما اقتضت الحاجة لذلك من قبل مجلس إدارة الهيئة ووفقا لما تقتضيه المصلحة العامة.

مادة رابعة

على الجهات المختصة المبادرة إلى تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، وإبلاغه لمن يلزم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم)، ويلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

لائحة بدل الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية المخصصة لصالح الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات ورسوم الخدمات.

أولا: القسائم:

طبيعة الاستغلال

1-قسائم وأراضي لأنشطة

الشركات المرخصة من قبل الهيئة

العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.

الإيجار السنوي

فلسدينار
88500

الملاحظات

لكل متر مربع

ثانيا: أبراج الاتصالات ومحطات التقوية ومحطات الإرسال والاستقبال ومراكز البيانات والمناطق السحابية :

طبيعة الاستغلال

1-إقامة أبراج الاتصالات ومحطات

تقوية شركة الاتصالات المتنقلة

ومزودي خدمة الانترنت اللاسلكية

ومحطات الإرسال والاستقبال.

2- مراكز البيانات Data

Center.

الإيجار السنوي

فلسدينار
12250
12250
9625
7-
7-

الملاحظات

لكل متر مربع

لكل أقل من 25 ألف متر

مربع

لكل 25 ألف متر مربع وأكثر

لكل 50 ألف متر مربع وأكثر

لكل متر مربع

3-المناطق السحابية.

(تتكون من 3 مراكز بيانات تابعة

لمرخص له واحد من قبل الهيئة)

ثالثا: بدل الانتفاع للأنشطة :

طبيعة الاستغلال

1- إضافة نشاط جديد.

2-تعديل نشاط قائم.

الإيجار السنوي

30% من إيراد مقابل استغلال النشاط

10% من إيراد مقابل استغلال النشاط

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة

للاتصالات وتقنية المعلومات بالإنابة

صدر في 28 نوفمبر 2024م

الهيئة العامة للغذاء والتغذية

قرار إداري رقم (561) لسنة 2024

بشأن منح صفة الضبطية القضائية

رئيس مجلس الإدارة المدير العام:

- بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته،

- وعلى المرسوم رقم (116) لسنة 1992 بشأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،

- وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،

- وعلى القانون رقم (112) لسنة 2013 بإنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية المعدل بالقانون رقم (16) لسنة 2019،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1162) لسنة 2013 بشأن تحديد الوزير المختص بالإشراف على الهيئة العامة للغذاء والتغذية،

- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (908) بجلسته رقم (2016/28) المنعقد بتاريخ 2016/7/4 بشأن نقل الوحدات الفنية والإدارية من الجهات الحكومية المعنية إلى الهيئة العامة للغذاء والتغذية،

- وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2023 بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية،

- وعلى القرار الوزاري رقم (5) لسنة 2023 بشأن تفويض رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية في بعض الاختصاصات،

- وعلى القرار الوزاري رقم (2016/4) بشأن لائحة المسالخ،

- وعلى القرار الوزاري رقم (2016/10) بشأن لائحة تنظيم عمل ضبط الجودة والمواصفات القياسية،

- وعلى القرار الوزاري رقم (2017/1) بشأن لائحة الأغذية،

- وعلى القرار الوزاري رقم (2017/19) بشأن لائحة الرقابة الغذائية،

- وعلى القرار الوزاري رقم (2017/20) بشأن لائحة التراخيص الصحية،

- وعلى القرار الوزاري رقم (2017/25) بشأن لائحة الأغذية المستوردة،

- وعلى القرار الوزاري رقم (3) لسنة 2021 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للوحدات التنظيمية التفصيلية واختصاصاتها للهيئة العامة للغذاء والتغذية،

- وعلى القرار الإداري رقم (255) لسنة 2021 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لموظفي الهيئة العامة للغذاء والتغذية والمعدل بالقرار الإداري رقم (307) لسنه 2021

- وبناء على مقتضيات مصلحة العمل

قرر

مادة أولى

تمنح الموظفة/ صيتة غلاب غالب المطيري ر.م (287111300074) - مشرف أغذية – صفة الضبطية القضائية عملاً بمواد قانون إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم (112) لسنة 2013 واللوائح المنفذة له المعدل رقم (16) لسنة 2019.

مادة ثانية

ينشر القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخه، ويبلغ لمن يلزم بتنفيذه.

رئيس مجلس الإدارة المدير العام

صدر في: 19 نوفمبر 2024م

الهيئة العامة للقوى العاملة

قرار وزاري رقم (4) لسنة 2024

بشأن إشهار الاتحاد الكويتي للمعاهد الصحية

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية:

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة:

- بعد الاطلاع على القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته والقرارات الإدارية المعمول بها.

- وعلى القانون رقم (109) لسنة 2013 بشأن إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة.

- وعلى المرسوم رقم (16) لسنة 2022 بشأن نقل الإشراف على الهيئة العامة للقوى العاملة.

- وعلى أوراق التأسيس المودعة لدى الهيئة العامة للقوى العاملة.

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر

مادة (1)

يُشهر الاتحاد الكويتي للمعاهد الصحية.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر مع ملخص النظام الأساسي في الجريدة الرسمية.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الدفاع ووزير الداخلية

فهد يوسف سعود الصباح

صدر في: 22 جمادى الأولى 1446هـ

الموافق: 24نوفمبر 2024م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي