إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 549 لسنة 2023 — الهيئة العامة للغذاء والتغذية — بشأن منح صفة الضبطية القضائية.

الهيئة العامة للغذاء والتغذية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1650 · 26 أغسطس 2023

رقم التشريع وسنته

549 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة للغذاء والتغذية

قرار إداري رقم (549) لسنة 2023

بشأن منح صفة الضبطية القضائية

المدير العام بالندب:

-بعد الاطلاع على القانون رقم 17 لسنة 1960 بشأن إصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له.

-بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته،

-وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،

-وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،

-وعلى القانون رقم 112 لسنة 2013 بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية والمعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2019،

-وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1162) لسنة 2013 بشأن تحديد الوزير المختص بالإشراف على الهيئة العامة للغذاء والتغذية،

-وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 908 الصادر بجلسته رقم 2016/28 المنعقد بتاريخ 2016/7/4 بشأن نقل الوحدات الفنية والإدارية من الجهات الحكومية المعنية الى الهيئة العامة للغذاء والتغذية في بعض الاختصاصات،

-وعلى القرار الوزاري رقم 4 لسنة 2016 بشأن لائحة المسالح،

-وعلى القرار الوزاري رقم 10 لسنة 2016 بشأن لائحة تنظيم عمل ضبط الجودة والمواصفات والمقاييس،

-وعلى القرار الوزاري رقم 1 لسنة 2017 بشأن لائحة التغذية،

-وعلى القرار الوزاري رقم 20 لسنة 2017 بشأن لائحة الرقابة الغذائية،

-وعلى القرار الوزاري رقم 25 لسنة 2017 بشأن لائحة التراخيص الصحية،

-وعلى القرار الوزاري رقم 6 لسنة 2023 بشأن العمل بلائحة الأغذية المستوردة،

-وعلى القرار الوزاري رقم 3 لسنة 2021 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصاته للهيئة العامة للغذاء والتغذية،

-وعلى القرار الوزاري رقم 5 لسنة 2023 بشأن تفويض رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية في بعض الاختصاصات وتعديلاته،

-وعلى المرسوم رقم 22 لسنة 2023 بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية،

-وعلى القرار الإداري رقم 375 لسنة 2023 بشأن ندب السيد/مشعل محمد الزعبي نائب المدير العام لشؤون تغذية المجتمع بالإضافة الى عمله للقيام بعمل مدير عام الهيئة للغذاء والتغذية خلال فترة الإجازة الدورية.

-وعلى القرار الإداري رقم 255 لسنة 2021 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لموظفي الهيئة العامة للغذاء والتغذية والمعدل بالقرار الإداري رقم 307 لسنة 2021

-وعلى مقتضيات مصلحة العمل.

مادة أولى

يمنح الموظف/ نواف صالح منصور الرشيدي - مفتش أغذية ر.م: 296082101192 صفة الضبطية القضائية، عملاً بمواد قانون إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم 112 لسنة 2013 والمعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2019، والقرار الإداري رقم 255 لسنة 2021 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لموظفي الهيئة العامة للغذاء والتغذية والمعدل بالقرار الإداري رقم 307 لسنة 2021.

مادة ثانية

ينشر القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخه ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.

المدير العام بالندب

صدر في تاريخ : 22 أغسطس 2023 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي