إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 548 لسنة 2025 — الهيئة العامة للغذاء والتغذية — بشأن منح صفة الضبطية القضائية

الهيئة العامة للغذاء والتغذية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1756 · 14 سبتمبر 2025

رقم التشريع وسنته

548 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة للغذاء والتغذية

قرار إداري رقم (548) لسنة 2025

بشأن منح صفة الضبطية القضائية

رئيس مجلس الإدارة المدير العام:

- بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة (1960) بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (15) لسنة (1979) في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته،

- وعلى المرسوم (116) لسنة (1992) بشأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،

- وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،

- وعلى القانون رقم (112) لسنة (2013) بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية والمعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2019،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1162) لسنة (2013) بشأن تحديد الوزير المختص بالإشراف على الهيئة العامة للغذاء والتغذية،

- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (908) بجلسته رقم (2016/28) المنعقد بتاريخ 2016/7/4 بشأن نقل الوحدات الفنية والإدارية من الجهات الحكومية المعنية إلى الهيئة العامة للغذاء والتغذية،

- وعلى القرار الوزاري رقم (3) لسنة (2021) بشأن اعتماد تعديل الهيكل التنظيمي للوحدات التنظيمية التفصيلية واختصاصاتها للهيئة العامة للغذاء والتغذية،

- وعلى المرسوم رقم (22) لسنة (2023) بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية،

- وعلى القرار الوزاري رقم (5) لسنة (2023) بشأن تفويض رئيس مجلس الإدارة المدير العامة للهيئة العامة للغذاء والتغذية في بعض الاختصاصات،

- وعلى القرار الوزاري رقم (4) لسنة (2016) بشأن لائحة المسالخ،

- وعلى القرار الوزاري رقم (19) لسنة (2017) بشأن لائحة الرقابة الغذائية،

- وعلى القرار الوزاري رقم (20) لسنة (2017) بشأن لائحة التراخيص الصحية،

- وعلى القرار الوزاري رقم (6) لسنة (2023) بشأن لائحة الأغذية المستوردة،

- وعلى القرار الوزاري رقم (15) لسنة (2025) بلائحة الاشتراطات الصحية بالمقاصف المدرسية،

- وعلى القرار الإداري رقم (255) لسنة (2021) بشأن منح صفة الضبطية القضائية لموظفي الهيئة العامة للغذاء والتغذية والمعدل بالقرار الإداري رقم (307) لسنة (2021)،

- وعلى التعميم الإداري رقم (10) لسنة (2025) بشأن شروط التقدم لمنح صفة الضبطية القضائية والتحديث الدوري لبيانات حاملي صفة الضبطية القضائية،

- وعلى كتاب مدير إدارة الشؤون القانونية المحرر 2025/9/1 الموجه إلى رئيس مجلس الإدارة المدير العام بشأن الطلب المقدم من الموظفة بتاريخ 2025/6/10 المعتمد من نائب المدير العام للشؤون التفتيش والرقابة بالتكليف لمنحها صفة الضبطية القضائية،

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

- قــرر -

مادة (1)

تمنح الموظفة/ هنوف سعد خلف العسق ر.م (281120500548) التي تعمل بوظيفة (مشرف أغذية) مراقبة التراخيص – إدارة تفتيش أغذية محافظة الأحمدي، صفة الضبطية القضائية عملاً بمواد قانون إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم 112 لسنة 2013 وتعديلاته.

مادة (2)

ينشر القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخه ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

رئيس مجلس الإدارة المدير العام

د. ريم الفليج

صدر في : 9 سبتمبر 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي