إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 548 لسنة 2015 بشأن تحديد مواعيد تعديل النظم الأساسية للهيئات الرياضية وشروط وإجراءات تأسيس وتسهيل وشهر الهيئات الرياضية الأندية الشاملة والمتخصصة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1246 (ملحق) · 30 يوليو 2015

رقم التشريع وسنته

548 لسنة 2015

حالة التشريع

ملغي

🔍

صدرت في ١١ ديسمبر ١٩٥٤

السنة الحادية والستون

الكويت اليوم

الجريدة الرسمية لحكومة دولة الكويت

تصدرها وزارة الإعلام

إدارة جريدة كويت اليوم الرسمية

الخميس

14 شوال 1436هـ

30 يوليو 2015م

الهيئة العامة للشباب والرياضة

قرار 548 لسنة 2015م

بشأن تحديد مواعيد تعديل النظم الأساسية للهيئات الرياضية وشروط وإجراءات تأسيس وتسجيل وشهر الهيئات الرياضية الأندية الشاملة والمتخصصة

بعد الاطلاع على:

المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 بشأن الهيئات الرياضية والقوانين المعدلة له.

وعلى المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1992 بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة.

وعلى القانون رقم (5) لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية ، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 26 لسنة 2012.

وعلى المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2012 والقوانين المعدلة له.

وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة في اجتماعه رقم (23) عن الدورة الثامنة المنعقد بتاريخ 2015/1/27م.

قرر:

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

أ - النادي الرياضي الشامل : الذي يتضمن قرار إشهاره مزاولة ست لعبات ذات أنشطة مختلفة على الأقل.

ب- النادي الرياضي المتخصص: الذي يتضمن قرار إشهاره مزاولة لعبة واحدة وإن تعدد نشاطها.

مادة (2)

على الأندية الرياضية الشاملة والمتخصصة القائمة وقت العمل بهذا

القرار تعديل نظمها الأساسية بما يتوافق وأحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1978 والقوانين المعدلة له ((القانون رقم 1983/6، والقانون رقم 2014/30))، والمرسوم بقانون رقم 2012/26 والقوانين المعدلة له ((المرسوم بقانون رقم (134) لسنة 2013 والمرسوم بقانون 2014/117 ، قانون 2015/25))

والقانون رقم (5) لسنة 2007 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2012، وأن تتقدم للهيئة العامة للشباب والرياضة لشهر نظمها المعتمدة من الجمعيات العمومية غير العادية خلال تسعين يوماً من تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة (3)

يجب أن تتضمن النظم الأساسية للأندية الرياضية (الشاملة والمتخصصة) الأحكام المنصوص عليها في المواد أرقام "1 - 5 23 – 23 – 16 –14 – 13 –12 – 10 – 8 – 7 – 6 – مكرر – 24 – 25 – 26 – 28 – 33 – 34 – 35 – 36" من المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978، بشأن الهيئات الرياضية والقوانين المعدلة له ((على النحو المبين بالمادة رقم (2) والمادتين رقمي (3،5) من القانون رقم (5) لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2012م)).

مادة (4)

شروط وإجراءات تأسيس وتسجيل وشهر الأندية الرياضية الجديدة:

1 – موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة على تأسيس النادي.

2 – ألا يقل عدد الأعضاء المؤسسين عن مائتين وخمسين عضواً للأندية الشاملة وخمسين عضواً للأندية المتخصصة من الكويتيين.

3 – تقديم دراسة فنية بالفائدة المستهدفة والقيمة المضافة رياضياً واجتماعياً وثقافياً من إنشاء النادي بالمنطقة الواقع في دائرتها وعلى المجتمع الكويتي عامة.

4 - أن يتوافر في العضو المؤسس الشروط التالية:

أ - ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية.

ب - أن يكون متمتعاً بالأهلية القانونية الكاملة.

ج - ألا يكون محكوماً عليه بعقوبة جنائية أو في جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه إعتباره في الحالتين.

د - أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة.

هـ - أن يوقع إقراراً بقبول إنضمامه للمؤسسين.

و - ألا يكون عضواً في جمعية عمومية لنادٍ آخر.

5 - تزويد الهيئة العامة للشباب والرياضة بأسماء المؤسسين لمراجعة ازدواج العضوية.

6 - أن يكون للنادي مقر صالح لمباشرة الأنشطة التي يزاولها وفقاً للشروط والمواصفات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة.

7 - موافقة وزارة المالية على صرف الدعم المالي للنادي.

8 - ألا يحمل اسم أي ناد تم إشهاره وألا يؤدي إلى اللبس أو الخلط مع اسم ناد آخر.

مادة (5)

ينتخب المؤسسون من بينهم "لجنة تأسيسية" تنتخب من بين أعضائها رئيساً وسكرتيراً تتولى إجراءات التسجيل والشهر، وللجنة أن تعين من بين أعضائها عضواً أو أكثر ينوب عنها في إجراءات التسجيل والشهر وعلى من يتم تعيينه أن يقدم للهيئة العامة للشباب والرياضة طلب شهر النادي موضحاً به مقر النادي وموقعاً عليه من الرئيس والسكرتير ومرفقاً به الآتي:

أ - كشف من أصل وصورة بأسماء المؤسسين موضحاً به اسم العضو رباعياً ولقبه ومحل إقامته وسنه ورقم الجنسية ومهنته.

ب - أصل وصورة من عقد تأسيس النادي موقعاً عليه من المؤسسين.

ج - أصل وصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية الذي تم فيه اختيار "اللجنة التأسيسية".

د - نسختين من النظام الأساسي بعد اعتماده من الجمعية العمومية للمؤسسين بما يتوافق وأحكام هذا القانون، وأن يتضمن النظام الأساسي أحكام المواد المشار إليها في المادة الثالثة من هذا القرار.

هـ - أسماء المفوضين باتخاذ الإجراءات وتسجيل وشهر النادي موضحاً به اسم المفوض رباعياً ولقبه وسنه ومحل إقامته ورقم الجنسية ومهنته.

و - شهادة من وزارة الداخلية (الأدلة الجنائية) بألا حكم على أي من المؤسسين.

أحكام عامة

مادة (6)

على الأندية الرياضية (الشاملة والمتخصصة) تزويد الهيئة العامة للشباب والرياضة قبل مواعيد اجتماعات الجمعيات العمومية بواحد وعشرين يوماً على الأقل، بموعد وتاريخ ومكان انعقاد الاجتماع وجدول الأعمال ومرفقاته.

مادة (7)

على الأندية الرياضية (الشاملة والمتخصصة) توجيه دعوة لأعضاء الجمعية العمومية مرفقاً بها جدول الأعمال بخطابات مسجلة، وأن تعرض في لوحة الإعلانات بالنادي الخاصة به بنود جدول الأعمال وكشفاً بأسماء الأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع موقعاً عليه من أمين السر العام وأمين الصندوق وذلك قبل موعد انعقاد الجمعيات العمومية بخمسة عشر يوماً على الأقل.

مادة (8)

على الأندية الرياضية (الشاملة والمتخصصة) تزويد الهيئة العامة للشباب والرياضة بنسخة من محاضر اجتماعات مجالس الإدارة والجمعيات العمومية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الانعقاد.

مادة (9)

تقيد طلبات التسجيل والشهر في سجل خاص بالهيئة بأرقام مسلسلة حسب تاريخ ورودها، ويتم عرضها على مجلس إدارة الهيئة لاتخاذ القرار المناسب.

مادة (10)

تُشكل الهيئة العامة للشباب والرياضة لجنة محايدة طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (117) لسنة 2014 المشار إليه لحضور اجتماعات الجمعيات العمومية للتحقق من صحة انعقادها وإجراءات التصويت، على أن يكون من بين أعضائها ممثل عن اللجنة الأولمبية.

مادة (11)

يُلغى القرار رقم (157) لسنة 2013 بشأن ضوابط وشروط وإجراءات تأسيس وتسجيل وشهر الهيئات الرياضية.

مادة (12)

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص تنفيذ أحكام هذا القرار كل فيما يخصه، ويلغى كل ما يتعارض معه من أحكام.

صدر في: 13 شوال 1436هـ

الموافق: 29 يوليو 2015م

المدير العام

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي