قرار رقم هـ ع ص (40) لسنة 2019
بتوقيع جزاء اداري
المدير العام
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن اصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
- القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
- القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/12/4 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
- محضر ضبط المخالفة رقم (256) المحرر بتاريخ 2019/4/10 المتضمن ارتكاب المنشأة ادناه المخالفة الاتية :
التخزين سيء وغير مطابق لشروط السلامة - وجود صندوق خشبي عند بوكس الكهرباء - وجود عوائق عند مخارج الطوارئ وبوكسات الإطفاء - الأرضية غير مطابقة لشروط السلامة - عدم التزام العمال بمهمات الوقاية - وجود اسلاك مكشوفة .
- توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (419/2019/10) المنعقد بتاريخ 2019/5/29 .
- وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية وتحقيقا للمصلحة العامة .
قرر
(مادة أولى)
إنذار السادة شركة / دومين للتجارة العامة والمقاولات (حسام منقار وشريكه) المخصص لهم القسيمة رقم 12 / 14 /16 قطعة 6 الكائنة بمنطقة صبخان بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) من تاريخه وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات اشد وفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة
عبد الكريم تقي عبد الكريم
صدر في : 2019/7/16 م
قرار رقم هـ ع ص (41) لسنة 2019
بتوقيع جزاء اداري
المدير العام
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
- القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
- القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/12/4 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
- محضر ضبط المخالفة رقم (233) المحرر بتاريخ 2019/3/10 المتضمن ارتكاب المنشأة ادناه المخالفة الاتية :
رمي المخالفات الصلبة خارج حدود القسيمة ( الأنقاض ).
- توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (419/2019/10) المنعقد بتاريخ 2019/5/29 .
- وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية وتحقيقا للمصلحة العامة .
قرر
(مادة أولى)
إنذار السادة مؤسسة / ناصر الحسينان للتجارة العامة المخصص لهم القسيمة رقم (B21) قطعة 31 الكائنة بمنطقة ميناء عبد الله بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) من تاريخه وفى حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات اشد وفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة
عبد الكريم تقي عبد الكريم
صدر في : 2019/7/16 م