الأحد 19 جمادى الأولى 1434هـ
31/ 3 /2013م
الهيئة العامة للشباب والرياضة
قرار رقم (157) لسنة 2013 م
بشأن شروط وإجراءات تأسيس وتسجيل وشهر الهيئات الرياضية
رئيس مجلس الإدارة – المدير العام
- بعد الإطلاع على المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والقوانين المعدلة له .
- بعد الإطلاع على المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1992 بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة .
- وعلى القانون رقم (5) لسنة 2007 ، في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والإتحادات والأندية الرياضية والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2012 ، في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 ، في شأن الهيئات الرياضية والقانون رقم (5) لسنة 2007 ، في شأن بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والإتحادات والأندية الرياضية .
- وعلى التفويض الممنوح لرئيس مجلس الإدارة – المدير العام ، فيما يتعلق بإصدار اللوائح والقرارات المنظمة للعمل في الهيئة العامة للشباب والرياضة والهيئات الرياضية والشبابية التابعة لها .
- وعلى المرسوم رقم (260) لسنة 2011 والمؤرخ في 18 /7 /2011 ، بشأن تعييننا مديراً عاماً للهيئة العامة للشباب والرياضة بالدرجة الممتازة .
- وعلى قرار معالي وزير الشئون الاجتماعية والعمل رقم (140/ أ) المؤرخ في 18 /7 /2011 بشأن المرسوم المشار إليه أعلاه .
- وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة المتخذة في اجتماعه التاسع (الدورة السابعة) المنعقد بتاريخ 24 /3 /2013 .
- وللصالح العام .
قـــــــرر
مادة (1)
يشترط لتأسيس وتسجيل وشهر الهيئات الرياضية :-
أولاً : الشروط الخاصة بإشهار الأندية الرياضية :
1 . ألا يقل عدد الأعضاء المؤسسين عن خمسين عضواً من الكويتيين .
2 . ألا يقل سن العضو المؤسس عن احدى وعشرين سنة ميلادية ، ويكون متمتعاً بالأهلية القانونية الكاملة .
3 . ألا يكون محكوماً عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره في الحالتين .
4 . أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة .
5 . أن يوقع اقرار بقبول انضمامه للمؤسسين .
6 . ألا يكون عضواً في أي نادي رياضي آخر .
7 . تقديم دراسة فنية بالفائدة المستهدفة والقيمة المضافة رياضياً واجتماعياً وثقافياً من إشهار النادي على المنطقة الواقع في دائرتها النادي وعلى المجتمع الكويتي عامة .
ثانياً : الشروط الخاصة بإشهار الاتحادات الرياضية
1 . أن يتقدم بطلب التسجيل خمسة من الأندية الرياضية المشهرة على الأقل .
ثالثاً : الشروط العامة لكافة الهيئات الرياضية (الأندية – الاتحادات – اللجنة الأولمبية الكويتية) .
- أن تكون النظم الأساسية المقدمة من الهيئات الرياضية (الأندية – الإتحادات – اللجنة الأولمبية الكويتية) متفقة ومبادئ الميثاق الأولمبي والنظم الأساسية للهيئات الرياضية الدولية المناظرة لها وبما لا يتعارض مع أحكام المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2012 .
مـــــادة (2)
إجراءات الإشهار :
أولاً : الخاصة بالأندية الرياضية :
. بعد إستيفاء الشروط السابقة يجب إرفاق المستندات التالية بطلب الإشهار :
1 . صورة من عقد تأسيس الهيئة موقعاً عليها من المؤسسين .
2 . نسختان من النظام الأساسي بما يتوافق مع مبادئ الميثاق الأولمبي والنظم الأساسية للهيئات الرياضية الدولية بعد إقراره من المؤسسين موقعاً عليهما منهم .
3 . كشف من أصل وصورة بأسماء المؤسسين ومهنتهم ومحل إقامتهم وسن كل منهم ورقم الجنسية .
4 . نسخة من محضر الجمعية التأسيسية التي تم فيها إختيار أعضاء مجلس الإدارة .
5 . أسماء وأعضاء مجلس الإدارة المنتخب وأعمارهم ومهنهم ومحل سكنهم .
6 . أسماء المفوضين في إتخاذ الإجراءات وتسجيل وشهر الهيئة .
7 . ينصب المؤسسون من بينهم مجلس الإدارة الأول ويعين هذا المجلس من بين أعضائه مندوباً عنه في إتمام إجراءات الشهر .
ثانياً : الخاصة بالإتحادات الرياضية :
1 - تقديم نسختان من النظام الأساسي للإتحاد بما يتوافق مع
مبادئ الميثاق الأولمبي والقوانين والنظم الأساسية للهيئات
الرياضية الدولية المشرفة على اللعبة .
مادة (3)
يُعمل بهذا القرار إعتباراً من تاريخ صدوره ، ويُلغى كل ما
يتعارض معه من أحكام وعلى جهات الاختصاص تنفيذه
كلغه لذوي الشأن .
رئيس مجلس الإدارة - المدير العام
لواء .م / فيصل مساعد الجزاف
صدر في : 13 جمادى الأولى 1434 هـ
الموافق : 25 مارس 2013 م