إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 157 لسنة 2013 بشأن شروط وإجراءات تأسيس وتسجيل وشهر الهيئات الرياضية

رقم التشريع وسنته

157 لسنة 2013

حالة التشريع

ساري

🔍

الأحد 19 جمادى الأولى 1434هـ

31/ 3 /2013م

الهيئة العامة للشباب والرياضة

قرار رقم (157) لسنة 2013 م

بشأن شروط وإجراءات تأسيس وتسجيل وشهر الهيئات الرياضية

رئيس مجلس الإدارة – المدير العام

- بعد الإطلاع على المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والقوانين المعدلة له .

- بعد الإطلاع على المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1992 بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة .

- وعلى القانون رقم (5) لسنة 2007 ، في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والإتحادات والأندية الرياضية والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2012 ، في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 ، في شأن الهيئات الرياضية والقانون رقم (5) لسنة 2007 ، في شأن بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والإتحادات والأندية الرياضية .

- وعلى التفويض الممنوح لرئيس مجلس الإدارة – المدير العام ، فيما يتعلق بإصدار اللوائح والقرارات المنظمة للعمل في الهيئة العامة للشباب والرياضة والهيئات الرياضية والشبابية التابعة لها .

- وعلى المرسوم رقم (260) لسنة 2011 والمؤرخ في 18 /7 /2011 ، بشأن تعييننا مديراً عاماً للهيئة العامة للشباب والرياضة بالدرجة الممتازة .

- وعلى قرار معالي وزير الشئون الاجتماعية والعمل رقم (140/ أ) المؤرخ في 18 /7 /2011 بشأن المرسوم المشار إليه أعلاه .

- وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة المتخذة في اجتماعه التاسع (الدورة السابعة) المنعقد بتاريخ 24 /3 /2013 .

- وللصالح العام .

قـــــــرر

مادة (1)

يشترط لتأسيس وتسجيل وشهر الهيئات الرياضية :-

أولاً : الشروط الخاصة بإشهار الأندية الرياضية :

1 . ألا يقل عدد الأعضاء المؤسسين عن خمسين عضواً من الكويتيين .

2 . ألا يقل سن العضو المؤسس عن احدى وعشرين سنة ميلادية ، ويكون متمتعاً بالأهلية القانونية الكاملة .

3 . ألا يكون محكوماً عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره في الحالتين .

4 . أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة .

5 . أن يوقع اقرار بقبول انضمامه للمؤسسين .

6 . ألا يكون عضواً في أي نادي رياضي آخر .

7 . تقديم دراسة فنية بالفائدة المستهدفة والقيمة المضافة رياضياً واجتماعياً وثقافياً من إشهار النادي على المنطقة الواقع في دائرتها النادي وعلى المجتمع الكويتي عامة .

ثانياً : الشروط الخاصة بإشهار الاتحادات الرياضية

1 . أن يتقدم بطلب التسجيل خمسة من الأندية الرياضية المشهرة على الأقل .

ثالثاً : الشروط العامة لكافة الهيئات الرياضية (الأندية – الاتحادات – اللجنة الأولمبية الكويتية) .

- أن تكون النظم الأساسية المقدمة من الهيئات الرياضية (الأندية – الإتحادات – اللجنة الأولمبية الكويتية) متفقة ومبادئ الميثاق الأولمبي والنظم الأساسية للهيئات الرياضية الدولية المناظرة لها وبما لا يتعارض مع أحكام المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2012 .

مـــــادة (2)

إجراءات الإشهار :

أولاً : الخاصة بالأندية الرياضية :

. بعد إستيفاء الشروط السابقة يجب إرفاق المستندات التالية بطلب الإشهار :

1 . صورة من عقد تأسيس الهيئة موقعاً عليها من المؤسسين .

2 . نسختان من النظام الأساسي بما يتوافق مع مبادئ الميثاق الأولمبي والنظم الأساسية للهيئات الرياضية الدولية بعد إقراره من المؤسسين موقعاً عليهما منهم .

3 . كشف من أصل وصورة بأسماء المؤسسين ومهنتهم ومحل إقامتهم وسن كل منهم ورقم الجنسية .

4 . نسخة من محضر الجمعية التأسيسية التي تم فيها إختيار أعضاء مجلس الإدارة .

5 . أسماء وأعضاء مجلس الإدارة المنتخب وأعمارهم ومهنهم ومحل سكنهم .

6 . أسماء المفوضين في إتخاذ الإجراءات وتسجيل وشهر الهيئة .

7 . ينصب المؤسسون من بينهم مجلس الإدارة الأول ويعين هذا المجلس من بين أعضائه مندوباً عنه في إتمام إجراءات الشهر .

ثانياً : الخاصة بالإتحادات الرياضية :

1 - تقديم نسختان من النظام الأساسي للإتحاد بما يتوافق مع

مبادئ الميثاق الأولمبي والقوانين والنظم الأساسية للهيئات

الرياضية الدولية المشرفة على اللعبة .

مادة (3)

يُعمل بهذا القرار إعتباراً من تاريخ صدوره ، ويُلغى كل ما

يتعارض معه من أحكام وعلى جهات الاختصاص تنفيذه

كلغه لذوي الشأن .

رئيس مجلس الإدارة - المدير العام

لواء .م / فيصل مساعد الجزاف

صدر في : 13 جمادى الأولى 1434 هـ

الموافق : 25 مارس 2013 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي