قرار رقم 29 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم (49 لسنة 2018م) الصادر بشأن تحديد مواعيد تعديل النظم الأساسية وانتخابات مجالس إدارات الهيئات الرياضية
الهيئة العامة للرياضة قرار رقم (29) لسنة 2019م بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم (49 لسنة 2018م) الصادر بشأن تحديد مواعيد تعديل النظم الأساسية وانتخابات مجالس إدارات الهيئات الرياضية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.
وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب.
بعد الاطلاع على:
– القانون رقم (97 لسنة 2015م) بإنشاء الهيئة العامة للرياضة، – والقانون رقم (87 لسنة 2017م) الصادر بشأن الرياضة والمعدل بالقانون رقم (107 لسنة 2018م)، – والمرسوم رقم (254 لسنة 2017م) الصادر بشأن التشكيل الوزاري، – والمرسوم رقم (97 لسنة 2018م) الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (254 لسنة 2017 م) المشار إليه والمتضمن تعيينا وزيراً للإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب، – وقرار مجلس الوزراء رقم (1525 لسنة 2018 م) بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، – وعلى اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رقم (5) المنعقد بتاريخ 2019/03/25 م، الذي قرر فيه الموافقة على هذا القــرار، – وللصالح العام.
قرر
مادة أولى يستبدل بنص المادة رقم (3) من القرار رقم (49 لسنة 2018م) المشار إليه النص التالي:
مادة (3) على الاتحادات الرياضية – فيما عدا التي وفقت أوضاعها – عقد جمعياتها العمومية غير العادية لتعديل نظمها الأساسية بما يتوافق وأحكام القانون رقم (87لسنة 2017 م) المشار إليه والنظم الأساسية للاتحادات الدولية المعنية، وإجراء انتخابات مجالس إداراتها، وذلك في موعد غايته 2019/04/30م.
مادة ثانية ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب محمد ناصر عبد الله الجبري صدر في:20 رجب 1440هـ الموافق: 27 مارس 2019م