الهيئة العامة للرياضة
قرار رقم (832) لسنة 2015
باستبدال المادة رقم (2) من القرار رقم (548) لسنة 2015 الصادر بشأن تحديد مواعيد تعديل النظم الأساسية للهيئات الرياضية وشروط وإجراءات تأسيس وتسجيل وشهر الهيئات الرياضية (الأندية الشاملة والمتخصصة)
بعد الاطلاع على :
- المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1978 بشأن الهيئات الرياضية والقوانين المعدلة له.
- القانون رقم (5) لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية والقوانين المعدلة له.
- القانون رقم (97) لسنة 2015 بإنشاء الهيئة العامة للرياضة .
- المرسوم رقم (281) لسنة 2015 بشأن تعيين أعضاء في مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة .
- قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (1383) لسنة 2015 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.
- القرار رقم (548) لسنة 2015 .
- موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة باجتماعه الثاني المنعقد بتاريخ 2015/11/19 .
قُرر
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة الثانية من القرار رقم (548) لسنة 2015 المشار إليه النص التالي:
(على الأندية الرياضية الشاملة والمتخصصة القائمة وقت العمل بهذا القرار تعديل نظمها الأساسية بما يتوافق وأحكام المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 والقانون رقم (5) لسنة 2007 المشار إليهما وأن تقدم للهيئة العامة للرياضة لشهر نظمها الأساسية المعتمدة من الجمعيات العمومية غير العادية خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القرار) .
المادة الثانية
على الجهات المختصة – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الإدارة
وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب
سلمان صباح السالم الحمود الصباح
صدر في : 21 صفر 1437 هـ
الموافق : 3 ديسمبر 2015 م
الهيئة العامة للبيئة
قرار رقم (2) لسنة 2015
بإصدار نظام تقييم المردود البيئي والاجتماعي
في دولة الكويت
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة للبيئة
بعد الاطلاع على:
▪ القانون رقم 42 لسنة 2014 في شأن إصدار قانون حماية البيئة وتعديلاته.
▪ وتقرير اللجنة الفنية المشكَّلة من ذوي الاختصاص والتخصص الهيئة.
▪ وقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة المتخذ في اجتماعه رقم (2015/4) المنعقد بتاريخ 2015/10/21، بالموافقة على نظام تقييم المردود البيئي والاجتماعي في دولة الكويت.
قرر
(مادة أولى)
يُصدر نظام تقييم المردود البيئي والاجتماعي في دولة الكويت المرفق وملاحقه.
(مادة ثانية)
يُلغى كل نص يخالف الأحكام التي نص عليها هذا النظام وملاحقه.
(مادة ثالثة)
يُنشر هذا القرار والنظام والملاحق المرفقة به في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ النشر.
رئيس مجلس الإدارة/المدير العام
عبدالله احمد الحمود الصباح
صدر في: 11صفر 1437هـ
الموافق: 23 نوفمبر 2015م