قرار رقم 41 لسنة 2024 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن اغلاق/ القسيمة رقم (261) - قطعة (1) الكائنة منطقة جنوب أمغرة - العائدة للسادة/ طارق محمد حمد الجمعة - حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
قراررقم 41 لسنة 2024
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
41 لسنة 2024
حالة التشريع
ساري
الجهة : الهيئة العامة للصناعة
🔍
قرار رقم 41 لسنة 2024 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن اغلاق/ القسيمة رقم (261) - قطعة (1) الكائنة منطقة جنوب أمغرة - العائدة للسادة/ طارق محمد حمد الجمعة - حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.1 / 1