قرار رقم 41 لسنة 2024 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن اغلاق/ القسيمة رقم (261) - قطعة (1) الكائنة منطقة جنوب أمغرة - العائدة للسادة/ طارق محمد حمد الجمعة - حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
قراررقم 41 لسنة 2024
النص وفقاً لآخر تحديث في 10 يوليو 2026
رقم التشريع وسنته
41 لسنة 2024
حالة التشريع
ساري
عدد القراءات
15
الجهة : الهيئة العامة للصناعة
🔍
قرار رقم 41 لسنة 2024 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن اغلاق/ القسيمة رقم (261) - قطعة (1) الكائنة منطقة جنوب أمغرة - العائدة للسادة/ طارق محمد حمد الجمعة - حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.1 / 1