قرار رقم هـ ع ص (151) لسنة 2023
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على:
القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (1940/A) المحرر بتاريخ 2023/7/4 المتضمن ارتكاب / مؤسسة هيلث هاك للمعدات والآلات الصناعية بالقسيمة التابعة لورثة إبراهيم محمد الجريوي المخالفة التالية:
- مزاولة نشاط تصنيع مكيفات الماء وفقاسات البيض في الفايبرجلاس بدون ترخيص صناعي.
توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (480/2023/8) المنعقد بتاريخ 20 / 9 /2023.
وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
إغلاق/ مؤسسة هيلث هاك للمعدات والآلات الصناعية.
الكائنة المحل رقم (3) في القسيمة (63-64-65-68-69-
70)- بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية - قطعة (أ) والقسيمة تابعة لورثة إبراهيم محمد الجريوي حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
مادة ثانية
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.
مادة ثالثة
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
م. محمد عيد علي العدواني
صدر في 15 أكتوبر 2023 م
قرار رقم هـ ع ص ( 153 ) لسنة 2023
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على: -
القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (3651/A) المحرر بتاريخ 2023/5/28 المتضمن ارتكاب / شركة مصنع الساير للمرطبات (ناصر محمد الساير وشريكه ذ.م.م) المخالفات التالية:
- القسيمة مستقلة كمخزن ولا يوجد بها خط انتاج .
- يوجد سكن عمال مكون من 18 غرفة .
- حفرة تبديل زيت سيارات .
- غرفة صيانة ثلاجات أجهزة كهربائية).
القرار رقم هـ ع ص (97) لسنة 2023 الصادر بتاريخ 2023/7/23 بإنذار المذكور اعلاه بضرورة إزالة المخالفة خلال مدة أقصاها (شهر) من تاريخ صدور القرار.
تقرير قسم التفتيش الصناعي بتاريخ 2023/9/5 والذي يفيد بأنه تم إزالة جميع المخالفات ما عدا خط الإنتاج مازال متوقف عن العمل
توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (480/2023/8) المنعقد بتاريخ 20 / 9 /2023.
وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إغلاق شركة مصنع الساير للمرطبات (ناصر محمد الساير وشريكه ذ.م.م الكائنة بمنطقة صبخان الصناعية - قطعة (1) - قسيمة رقم (159) حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
م. محمد عيد علي العدواني
صدر في 15 أكتوبر 2023م