إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 165 لسنة 2022 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن انذار شركة كليك الوطنية للصناعة والتجارة العامة والمقاولات (ش. م. ك. م). الكائنة بالقسيمة 190 - بمنطقة صبحان الصناعية - قطعة 8 بضرورة ازالة المخالفة الموضحة اعلاه خلال مدة اقصاها (شهر) وفى حالة عد

الهيئة العامة للصناعة

رقم التشريع وسنته

165 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم هـ ع ص (165) لسنة 2022

بتوقيع جزاء إداري

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع على:

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة رقم (367) مقدم من قسم السلامة الصناعية أحرر بتاريخ 2022/8/15 المتضمن ارتكاب / شركة كليك الوطنية للصناعة والتجارة العامة والمقاولات (ش.م.ك.م) - المخالفات التالية:

- وجود حاويات ديزل بدون ترخيص وموجود بطريقة عشوائية.

- وجود سندرات غير مرخصة وغير مضافة في رخصة الإطفاء.

- عدم تقيد العاملين بالملابس الوقائية الخاصة بالسلامة أثناء أداء أعمال اللحيم والعمل بصورة عشوائية بجانب الأخشاب.

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (467/2022/12) المنعقد بتاريخ 28 / 8 /2022.

• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إنذار / شركة كليك الوطنية للصناعة والتجارة العامة والمقاولات (.ش.م.ك.م)

الكائنة بالقسيمة (190) - بمنطقة صبيحان الصناعية – قطعة (8) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مده أقصاها ( شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

م. محمد عيد علي العدواني

صدر في: 2 سبتمبر 2022م

قرار رقم هـ ع ص (166) لسنة 2022

بتوقيع جزاء اداري

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع على:

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والاغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة رقم (723) المقدم من قسم السلامة الصناعية المحرر بتاريخ 2022/8/14 المتضمن ارتكاب / شركة مركز المعادن الصناعية ( بدر حمود الروضان وشريكه) - المخالفة التالية:

- ترخيص الإطفاء منتهي بتاريخ 2021/9/23.

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (467/2022/12)

المنعقد بتاريخ 28 / 8 /2022.

• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

انذار / شركة مركز المعادن الصناعية(بدر حمود الروضان وشريكه) .

الكائنة بالقسيمة (255/253/251) - بمنطقة أمغرة الصناعية - قطعة (4)

بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مده أقصاها ( 3 أشهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات اشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

م. محمد عيد علي العدواني

صدر في تاريخ: 2 سبتمبر 2022 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي