قرار رقم 165 لسنة 2022 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن انذار شركة كليك الوطنية للصناعة والتجارة العامة والمقاولات (ش. م. ك. م). الكائنة بالقسيمة 190 - بمنطقة صبحان الصناعية - قطعة 8 بضرورة ازالة المخالفة الموضحة اعلاه خلال مدة اقصاها (شهر) وفى حالة عد
1 / 1