قرار رقم هـ ع ص ( 166 ) لسنة 2023
بتوقيع جزاء إداري
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على: -
القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (274/A) المحرر بتاريخ 2023/07/25 المتضمن ارتكاب / الشركة الكويتية لصناعة وصيانة هندسة المصافي (ش.م.ك.م) المخالفات التالية:
- النشاط الصناعي متوقف عن العمل ولا يوجد معدات والعمالة تابعة للمالك الموضح أعلاه والقسيمة مستغلة للتخزين من قبل الغير لصالح شركة الكويتية لسوائل الحفر والخدمات النفطية.
توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (480/2023/8) المنعقد بتاريخ 20 / 09 /2023.
وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
انذار / الشركة الكويتية لصناعة وصيانة هندسة المصافي (ش.م.ك.م).
الكائنة بمنطقة الشعيبة الصناعية (الشرقية) - قطعة (2) - قسيمة (18) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مده أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات اشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
م. محمد عيد علي العدواني
صدر في : 15 أكتوبر 2023 م
قرار رقم هـ ع ص ( 167 ) لسنة 2023
بتوقيع جزاء إداري
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على:
القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (2922/A) المحرر بتاريخ 2023/07/17 المتضمن ارتكاب / جاسم محمد عبدالله الخباز (مصنع الممتاز الوطنية لأعمال الالمنيوم) بالقسيمة التابعة لشركة بوينت العقارية وشركة مجموعة العميري القابضة وشركة سوبر مارين للتجارة العامة والمقاولات المخالفة التالية:
- العمل غير قائم لأعمال الألمنيوم.
توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم .2023 / 09 / 20 480/2023/8) المنعقد بتاريخ(
وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
انذار / جاسم محمد عبدالله الخباز (مصنع الممتاز الوطنية لأعمال الالمنيوم).
الكائن بالحل رقم (2) في القسيمة (445) - بمنطقة الري - قطعة (1) والقسيمة تابعة لشركة بوينت العقارية وشركة مجموعة العميري القابضة وشركة سوبر مارين للتجارة العامة والمقاولات بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مده أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
م. محمد عيد علي العدواني
صدر في 15 أكتوبر 2023م