قرار رقم هـ ع ص (53) لسنة 2019
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
- القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
- محضر ضبط المخالفة رقم (1309) المحرر بتاريخ 2019/2/14 المتضمن ارتكاب المنشأة أدناه المخالفة الآتية:
- لا يوجد ترخيص (حالياً).
- توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (417/2019/8) المنعقد بتاريخ 2019/5/15.
- وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى )
- إغلاق القسيمة رقم C16 الكائنة بمنطقة توسعة الجهراء والمخصصة للسادة / مجموعة الزامل (سعد محمد الزامل) حتى يتم إزالة المخالفة والآثار المترتبة عليها .
(مادة ثانية)
- في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد .
(مادة ثالثة)
- ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة
عبد الكريم تقي عبد الكريم
صدر في : 24 سبتمبر 2019م
قرار رقم هـ ع ص (54) لسنة 2019
بتوقيع جزاء اداري
المدير العام
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن اصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
- القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/12/4 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والاغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
- محضر ضبط المخالفة رقم (4412) المحرر بتاريخ 2019/2/7 المتضمن ارتكاب المنشاة ادناه المخالفة الاتية :
- سكن عمال عدد 18 غرفة ماستر بمساحة 280 م2 تقريبا.
- توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (417/2019/8) المنعقد بتاريخ 2019/5/15 .
- وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية وتحقيقا للمصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
إنذار السادة / شركة الهنيدي للنقل المخصص لهم القسيمة رقم (1-2) قطعة 6 الكائنة بمنطقة شرق الأحمدي بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها ( شهر ) من تاريخه وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات اشد وفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن .
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه .
مدير عام الهيئة العامة للصناعة
عبد الكريم تقي عبد الكريم
صدر بتاريخ : 2019/9/24 م