قانون رقم 6 لسنة 2006 بالموافقة على اتفاق بين حكومة دولة الكويت والمجلس الأولمبي الآسيوي
1 / 3
النصّ المستخرَج من ملفّ العدد
قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ —
المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخيرسون - 35
الانسحاب نافذاً بعد سنة واحدة من تاريخ استلام الأمين العام
ذلك الإشعار .
2 - لا تعود أي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي طرفا في
هذا البروتوكول عندما تنسحب منه جميع الدول الأعضاء فيها .
المادة 25 – الوديع واللغات
1 - يسمى الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذا
البروتوكول .
2 - يودع أصل هذا البروتوكول ، الذي تتساوى نصوصه
الاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في
الحجية ، لدى الأمين العام للأمم المتحدة .
وإثباتا لما تقدم ، قام المفوضون الموقعون أدناه ، المخولون ذلك
حسب الأصول من جانب حكوماتهم ، بالتوقيع على هذا
البروتوكول .
قانون رقم 6 لسنة 2006
بالموافقة على اتفاق بين حكومة دولة الكويت
والمجلس الأولمبي الآسيوي
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا
عليه وأصدرناه :
مادة أولى
ووفق على اتفاق بين حكومة دولة الكويت والمجلس الأولمبي
الآسيوي ، والموقع في مدينة الكويت بتاريخ 28 / 2 / 1424 هـ
الموافق 28 / 6 / 2003 المرافقة نصوصه لهذا القانون .
مادة ثانية
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل
به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 27 صفر 1427 هـ
الموافق : 27 مارس 2006 م
مذكرة إيضاحية للقانون رقم 6 لسنة 2006 بالموافقة
على اتفاق بين حكومة دولة الكويت والمجلس
الأولمبي الآسيوي
الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427 هـ - 4 / 4 / 2006 م
رغبة من كل دولة الكويت والمجلس الأولمبي الآسيوي في
إبرام اتفاق لتنظيم الوضع القانوني للمجلس الأولمبي ، وذلك
فيما يتعلق بالامتيازات والحصانات التي يتمتع بها المجلس
والعاملون فيه في دولة الكويت باعتباره منظمة دولية يتمتع
بالشخصية القانونية الدولية وله أهلية التعاقد وحيازة الأموال
المنقولة وغير المنقولة والتصرف فيها وفقاً للقوانين الكويتية ،
ومنع التسهيلات اللازمة لتمكينه من أداء مهامه في دولة
الكويت ، وعلى هذا فقد وقع الطرفان على الاتفاق المذكور في
دولة الكويت بتاريخ 28 / 2 / 1424 هـ الموافق 28 / 6 / 2003 م .
ويقع هذا الاتفاق في 13 مادة ، وقد خصصت المادة الأولى
منه لتعريف المصطلحات الواردة به ، ونصت المادة الثانية على أن
يتخذ المجلس من دولة الكويت مقراً له ، وله الحق في أن يرفع
علمه وشعاره .
وبينت المادة الثالثة أن له الشخصية القانونية الدولية وأهلية
التعاقد وحيازة الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف فيها وفقاً
للقوانين الكويتية .
كما بينت المادة الرابعة التسهيلات التي تمنحها الحكومة
للمجلس لتمكينه من أداء مهامه في دولة الكويت .
وبينت المادة الخامسة حصانات وامتيازات المجلس .
كما نصت المادتان السادسة والسابعة على الامتيازات
والحصانات لممثلي الدول الأعضاء في المجلس ولموظفي المجلس .
ونصت المادة الثامنة منه على أحكام ابتداء وانتهاء الحصانات
والامتيازات لممثلي دول الأعضاء وموظفي المجلس .
ونصت المادة التاسعة منه على تسهيلات الدخول لممثلي
الدول الأعضاء والخبراء ذو الصلة بنشاط المجلس .
كما نصت المادة العاشرة على تعاون المجلس مع الحكومة
لتسهيل سير العدالة وتأمين احترام القوانين والأنظمة المحلية .
ونصت المادة الحادية عشرة على تاريخ نفاذ الاتفاق وهو
إخطار المجلس باستكمال إجراءاتها الدستورية للموافقة عليه .
ونصت المادة الثانية عشرة على تفسير الاتفاق الذي يكون في
ضوء الهدف الأساسي الذي تم إبرامه من أجله ، وفي حالة
الخلاف بشأن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق يسوى بطريقة
التفاوض بين الطرفين أو بأية طريقة يتفق عليها .
كما نصت المادة الثالثة عشرة على مدة الاتفاق الذي يسري
لمدة خمس سنوات ويتجدد تلقائيا لمدة أخرى ، كما أوضحت
على أن يحق لأي من الطرفين إنهاء الاتفاق بعد انقضاء 12 شهراً
من تاريخ الإخطار .
ومن حيث أن هذا الاتفاق يحقق مصلحة عاملة لدولة
الكويت ولا يتعارض مع التزاماتها في المجالين العربي والدولي ،
وقد طلبت وزارة الخارجية اتخاذ إجراءات التصديق عليه .
ومن حيث أن الاتفاق المذكور من الاتفاقيات الواردة بالفقرة
الثانية من المادة (70) من الدستور ، ومن ثم تكون الموافقة عليه
بقانون عملاً بحكم هذه الفقرة ، لذلك فقد أعد مشروع القانون
المرافق بالموافقة على هذا الاتفاق .
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 36
اتفاق بين كل من حكومة دولة الكويت والمجلس
الأولمبي الآسيوي
رغبة من كل من حكومة دولة الكويت والمجلس الأولمبي
الآسيوي في إبرام اتفاق لتنظيم الوضع القانوني للمجلس
الأولمبي وذلك فيما يتعلق بالامتيازات والحصانات التي يتمتع بها
المجلس والعاملون فيه في دولة الكويت باعتباره منظمة دولية .
لذلك فإن حكومة دولة الكويت والمجلس الأولمبي الآسيوي
قد اتفقا على ما يلي :-
المادة الأولى
تعاريف
لأغراض هذا الاتفاق يقصد بالمصطلحات الواردة أدناه المعنى
الوارد إزاء كل منها :
الحكومة : حكومة دولة الكويت بوصفها دولة المقر .
المجلس : المجلس الأولمبي الآسيوي .
ممثلو الدول الأعضاء : ممثلو حكومات الدول الأعضاء في
المجلس الأولمبي الآسيوي .
مقر المجلس : كافة المباني وأجزائها والساحة الملحقة بها التي
يشغلها المجلس .
الرئيس : رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي .
موظفو المجلس : موظفو المجلس والخبراء الذين يقوم المجلس
بإبلاغ أسمائهم إلى وزارة خارجية دولة الكويت .
العائلة : الزوج والزوجة والأولاد القصر ممن لم يبلغوا سن
الرشد طبقاً للقوانين النافذة في دولة الكويت .
المادة الثانية
المقر
يتخذ المجلس من دولة الكويت مقراً له ويحق له أن يرفع علمه
وشعاره الخاصين به على مقره .
المادة الثالثة
الشخصية القانونية للمجلس
يتمتع المجلس بالشخصية القانونية الدولية وله أهلية التعاقد
وحيازة الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف فيها وفقاً للقوانين
الكويتية .
المادة الرابعة
التسهيلات
تمنح الحكومة المجلس التسهيلات اللازمة لتمكينه من أداء
مهامه في دولة الكويت .
المادة الخامسة
حصانات وامتيازات المجلس
1 - يتمتع المجلس وأمواله وممتلكاته بالحصانة من أي شكل من
أشكال الإجراءات القانونية ما لم يقرر رئيس المجلس التنازل عن
الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4 / 4 / 2006م
الحصانة المقررة وذلك وفقاً لكل حالة على حدة .
2 - حرمة مباني المجلس مصونة وتتمتع بممتلكاته وأمواله
وأصوله أيا كان موقعها في دولة الكويت وأيا كان حائزها
بالحصانة فلا تخضع لإجراءات التفتيش أو المصادرة أو الحجز أو
لأي شكل من أشكال التدخل الأخرى .
3 - حرمة المحفوظات ووثائق المجلس مصونة ولاتمس أيا كان
موقعها أو حائزها .
4 - مع عدم الإخلال بالقوانين المطبقة في دولة الكويت في
هذا الخصوص يعفى المجلس من الرسوم الجمركية وأوامر الحظر
والقيود المفروضة على المواد والمعدات والأجهزة التي يستوردها
أو يصدرها لاستخدامه الرسمي ، ولا يجوز له بيع المواد
المستوردة بموجب هذا الإعفاء داخل البلاد ما لم يتم الحصول
على موافقة مسبقة من الحكومة .
5 - يجوز للمجلس فتح الحسابات المصرفية وحرية تحويل
الأرصدة والعملات من أي بلد آخر إلى دولة الكويت أو تحويلها
إلى أي بلد آخر ، وذلك وفقاً للقوانين الكويتية .
6 - لا يجوز بأي حال من الأحوال استخدام مبنى المجلس لمنح
اللجوء لأي شخص لاسيما المدانين قانونا لجرائم ارتكبوها أو
الفارين من وجه العدالة أو المطلوب القبض عليهم أو المحكوم
عليهم من الحكومة بالإبعاد خارج البلاد ، وعلى المجلس اتخاذ
الإجراءات المطلوبة لتسليم هؤلاء للسلطات المختصة في دولة
الكويت .
7 - تتخذ الحكومة كافة الوسائل اللازمة لحماية المجلس من
الاعتداء عليه والإضرار به ماديا أو النيل من سلامته وأمنه .
8 - تتمتع الاتصالات الرسمية للمجلس بمعاملة لا تقل عن
تلك التي تمنحها الحكومة للاتصالات الرسمية للمنظمات
الدولية الأخرى .
المادة السادسة
امتيازات وحصانات ممثلو الدول الأعضاء
يتمتع ممثلو الدول الأعضاء في المجلس أثناء زيارتهم للكويت
للمشاركة في اجتماعات المجلس بالامتيازات والحصانات المماثلة
لما يتمتع به أقرانهم في البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى دولة
الكويت .
المادة السابعة
امتيازات وحصانات موظفو المجلس
يتمتع موظفو المجلس من غير رعايا دولة المقر بالامتيازات
والحصانات اللازمة لتمكينهم من أداء وظائفهم وذلك على
النحو التالي :-
1 - الحصانة القضائية في كل ما يصدر عنهم بصفتهم
الرسمية من قول أو كتابة أو فعل ، وتبقى هذه الحصانة إلى ما
بعد زوال صفتهم الرسمية .
2 - بالإعفاء هم وعائلاتهم من تأشيرات الدخول والإقامة
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 37
اللازمة وتأشيرات العودة وذلك مع عدم الإخلال بالأنظمة
والقوانين المطبقة في دولة الكويت .
3 – ذات التسهيلات التي تمنح للمبعوثين الدبلوماسيين وقت
الأزمات الدولية فيما يتعلق بعدوتهم إلى أوطانهم هم
وعائلاتهم .
4 – التسهيلات التي تمنح للموظفين في مثل درجتهم من
أعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى دولة الكويت فيما
يتعلق بالتحويل والقطع .
5 – الإعفاء من الضرائب بالنسبة للمرتبات والمكافآت التي
يتقاضونها .
6 – الإعفاء خلال سنه من تاريخ تسلمهم العمل بالكويت
من الرسوم الجمركية عما يستوردونه من أثاث ومتاع
لاستعمالهم الشخصي هم وعائلاتهم .
7 – بالإضافة إلى الامتيازات والحصانات المنصوص عليها في
الفقرات السابقة يتمتع رئيس المجلس ونائبه وأزواجهم وأولادهم
القصر بالامتيازات والحصانات الممنوحة للممثلين الدبلوماسيين
كل بحسب درجته ولا تسري أحكام هذه الفقرة على مواطني
دولة المقر .
8 – يقوم رئيس المجلس بموافاة وزارة خارجية دولة الكويت
من وقت لآخر بأسماء ممثلي الدول الأعضاء وكذلك بقائمة
بأسماء وعناوين موظفي المركز الذين ينطبق عليهم هذا الاتفاق .
9 – تزود الحكومة موظفي المجلس بطاقات شخصية خاصة
تثبت أنهم يعملون بالمجلس ولهم صفة الموظفين الدوليين وذلك
وفقاً للأنظمة المطبقة في دولة الكويت .
10 – تمنح المزابا والحصانات بموجب هذا الاتفاق لصالح
المجلس وليس بهدف تحقيق مصلحة شخصية للأفراد . ويحق
لرئيس المجلس بل يتوجب عليه ان يرفع الحصانة عن أي موظف
في الحالات التي يرى معها ان الحصانة قد تحول دون ان تأخذ
العدالة مجراها و انه يمكن رفعها دون الإضرار بمصالح المجلس .
المادة الثامنة
ابتداء وانتهاء الحصانات والإمتيازات
يتمتع ممثلو الدول الأعضاء وموظفو المجلس بالامتيازات
والحصانات المنصوص عليها في هذه المادة من تاريخ إبلاغ
أسمائهم ومراكزهم إلى وزارة خارجية دولة الكويت وإعتمادهم
من قبلها وتنتهي هذه الامتيازات والحصانات بالنسبة لممثل أي
دولة عضو من تاريخ إبلاغ الوزارة بانتهاء فترة تمثيله لدولته
وبالنسبة لموظفي المجلس من تاريخ إبلاغ الوزارة بانتهاء عملهم
في المجلس ، وذلك مع مراعاة ما جاء في الفقرة 2 ( أ ) .
المادة التاسعة
تسهيلات الدخول
مع عدم الإخلال بالقوانين والأنظمة المطبقة في دولة الكويت
تقوم الحكومة بتسهيل دخول الأشخاص الآتي بيانهم إلى
الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4 / 4 / 2006م
الأراضي الكويتية للأغراض المتعلقة بأنشطة المجلس الرسمية
وكذلك تسهيل خروجهم من الأراضي الكويتية بعد انتهاء
مهامهم كما تقوم بإعفائهم من رسوم تأشيرات الدخول :
أ - ممثلو الدول الأعضاء والمنظمات المشاركة في اجتماعات
وأعمال المجلس .
ب - الخبراء ذوي الصلة بنشاط المجلس بما في ذلك
الأشخاص المدعوين للمشاركة في المؤتمرات والندوات
والاجتماعات التي يعقدها المجلس .
المادة العاشرة
التعاون مع الحكومة
يتعاون المجلس في كل الأوقات مع الحكومة لتسهيل سير
العدالة سيرا حسنا و تأمين احترام القوانين والأنظمة المحلية دون
حصول أي تعسف في استعمال هذه الحصانات .
المادة الحادية عشرة
نفاذ الاتفاق
يصبح هذا الاتفاق نافذا من تاريخ إخطار الحكومة المجلس
باستكمال إجراءاتها الدستورية للموافقة عليه . وعلى الطرفين
أن يضعا بعين الاعتبار المصالح المشتركة لدولة الكويت والمجلس
عند تنفيذ هذا الاتفاق .
المادة الثانية عشرة
تفسير الاتفاق
يفسر هذا الاتفاق في ضوء الهدف الأساسي الذي تم إبرامه
من أجله وهو تمكين المجلس من أداء مهامه كاملة ومن تحقيق
أهدافه ووظائفه ، وفي حالة الخلاف بشأن تفسير أو تطبيق هذا
الاتفاق يسوى بطريق التفاوض بين الطرفين أو بأية طريقة أخرى
يتفق عليها ، ويسعى الطرفان إلى تسوية الخلافات بحسن نية .
المادة الثالثة عشرة
مدة الاتفاق
يسري هذا الاتفاق لمدة خمس سنوات ويتجدد تلقائيا لمدة
أخرى ، ومع ذلك يحق لأي من الطرفين إنهائه بشرط إخطار
الطرف الآخر كتابة ، وفي هذه الحالة ينتهي العمل بهذا الاتفاق
بعد انقضاء 12 شهرا من تاريخ الإخطار .
وإشهادا على ما تقدم ، وقع ممثلا الطرفين المفوضان قانونا هذا
الاتفاق في مدينة الكويت في يوم السبت بتاريخ 28 / 2 / 1424هـ
الموافق 28 / 6 / 2003م من نسختين أصليتين باللغة العربية ، تحفظ
إحداهما لدى وزارة الخارجية والثانية لدى المجلس الأولمبي
الآسيوي .
عن
المجلس الأولمبي الآسيوي
عن
حكومة دولة الكويت