الهيئة العامة للصناعة
قرار وزاري رقم (١٤) هـ ص لسنة ٢٠٠٠
بشأن إغلاق مصانع وحرف مخالفة
وزير التجارة والصناعة ،
بعد الاطلاع على القانون رقم (٥٦) لسنة ١٩٩٦ في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
وعلى محاضر ضبط مخالفات مزاولة نشاط صناعي بدون ترخيص ، وعلى الكتاب رقم : ٥ / س ش / ٣٠٩/ ٢٠٠٠ بتاريخ : ١٧ / ٦ / ٢٠٠٠ بإحالة تلك المحاضر للنيابة العامة .
وبناء على عرض مدير عام الهيئة العامة للصناعة .
قرر
مادة أولى
يتم إغلاق المصانع والحرف المذكورة بالكشف المرفق وعددها (٣١) منشأة وحرفة صناعية لإدارتها وتشغيلها بدون ترخيص .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
عبد الوهاب محمد الوزان
صدر في : ٢ ربيع الآخر ١٤٢١ هـ
الموافق : ٤ يوليو ٢٠٠٠م
جدول أسماء المخالفين لمزاولة نشاط بدون ترخيص
الرقم اسم المخالف نوع المخالفة
١ صبرية عبود حسين مزاولة أعمال قص وتلميع الرخام .
٢ صبرية عبود حسين مزاولة أعمال الألمنيوم .
٣ حسن مال الله مزاولة صب الجبس والديكور.
٤ علي عبد جليل تركي للتجارة العامة مزاولة أعمال صب الجبس والديكور.
٥ رابعة عبد الله أحمد مزاولة أعمال النجارة .
٦ رابعة عبد الله أحمد مزاولة أعمال الحدادة .
٧ عادل جاسم عبد الله العبيد مزاولة أعمال صب الجبس والديكور.
٨ عبد الله أحمد عبد الله علي مزاولة أعمال صب الجبس والديكور.
٩ سالم عبد الله محمد مزاولة أعمال صب الجبس والديكور.
١٠ فوزية عبد الله حسين الكندري مزاولة أعمال صب الجبس والديكور.
١١ راشد رشدان جليل البذالي مزاولة أعمال صب الجبس والديكور.
١٢ حمد حميد العازمي (وكيل ) مزاولة أعمال صب الجبس والديكور.
مؤسسة كفاح الجزيرة لمواد الديكور
١٣ حسن صالح المسري مزاولة أعمال صب الجبس والديكور.
١٤ ماجد سلطان عجيل العتيق مزاولة أعمال قص رخام .
١٥ علي حسن عيسى مزاولة أعمال صب الجبس والديكور.
١٦ فاطمة مجيد علي مزاولة أعمال الحدادة .
١٧ ضويحي عبد الرزاق الصرعوجي مزاولة أعمال النجارة .
١٨ إبراهيم أحمد علي الفيلكاوي مزاولة أعمال قص وتلميع الرخام الطبيعي ونصف مصنع .
١٩ عبد الله عبد الكريم عبد الله القطان مزاولة أعمال قص وتلميع الرخام .
٢٠ أحمد عبد الله مبارك العبيدي مزاولة أعمال صب الجبس والديكور.
٢١ عهد عبد الرزاق عبد الرسول مزاولة أعمال الحدادة .
٢٢ بدر ناصر الفرج مزاولة أعمال الألمنيوم .
٢٣ عبد الله يوسف المنيع مزاولة أعمال تكسير الرخام .
٢٤ موسى عبد الله محمد علي مزاولة أعمال النجارة .
٢٥ نرجس محمد إبراهيم مزاولة أعمال النجارة .
٢٦ فاطمه عبد الرحمن عباس مزاولة أعمال النجارة .
٢٧ جاسم سراب محمد مزاولة أعمال الألمنيوم .
٢٨ أحمد نعمة الله عبد الرحمن (مخالفة ١) مزاولة أعمال الحدادة .
٢٩ أحمد نعمة الله عبد الرحمن (مخالفة ٢) مزاولة أعمال النجارة .
٣٠ أحمد نعمة الله عبد الرحمن (مخالفة ٣) مزاولة أعمال الألمنيوم .
٣١ أحمد نعمة الله عبد الرحمن (مخالفة ٤) مزاولة أعمال حدادة مختلفة .