النظام الأساسي
اللجنة الأولمبية الكويتية
الفصل الأول
التعريفات والمبادئ الأساسية
أ : التعريفات :-
IOC : اللجنة الأولمبية الدولية .
ANOC : إتحاد اللجان الأولمبية الوطنية .
ASOIF : إتحاد الاتحادات الأولمبية الدولية للألعاب الصيفية
AIOWF : إتحاد الاتحادات الدولية الأولمبية للألعاب الشتوية
GAISF : الاتحاد العام للاتحادات الرياضية الدولية
OG : الألعاب الأولمبية
AG : الألعاب الآسيوية
OCA : المجلس الأولمبي الآسيوي .
NOC : اللجنة الأولمبية الوطنية .
KOC : اللجنة الأولمبية الكويتية
IF : الاتحادات الرياضية الدولية
AF : الاتحادات الرياضية الآسيوية
NF : الاتحادات الرياضية الوطنية
CAS : محكمة التحكيم الرياضية الدولية .
المحاكم العادية : أى محكمة عادية تتناول النزاعات القانونية
العامة والخاصة .
WADA : الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا)
GA : الجمعية العمومية (الاتحادات الرياضية الوطنية والهيئات
والتنظيمات الرياضية الأخرى المعترف بها من اللجنة الأولمبية
الكويتية)
BD : مجلس الإدارة
EB : المكتب التنفيذي
PAYS : الهيئة العامة للشباب والرياضة
الحركة الأولمبية في الكويت : تتكون من اللجنة الأولمبية الكويتية
، الإتحادات الرياضية الوطنية ، الأندية ، اللجان الرياضية ،
الرياضيون ، الحكام ، المدربين ، الإداريين الرياضيين الآخرين
والتقنيين .
العضو : التنظيمات الرياضية المنتسبة للجنة الأولمبية الكويتية
وأعضاءها المنتسبون .
الهيئة العامة للشباب والرياضة
قرار رقم ( 641 ) لسنة 2013م
بشأن إشهار النظام الأساسي للجنة الأولمبية
الكويتية
رئيس مجلس الإدارة – المدير العام
بعد الإطلاع على المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 بشأن
الهيئات الرياضية وتعديلاته .
وعلى المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1992 بإنشاء الهيئة العامة
للشباب والرياضة .
وعلى القانون رقم (5/ 2007) بشأن تنظيم بعض أوجه العمل في
كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية .
وعلى المرسوم بالقانون رقم (26/ 2012) بشأن تعديل بعض
أحكام المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 في شأن الهيئات
الرياضية والقانون رقم (5) لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض
أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات
والأندية الرياضية .
وعلى المرسوم رقم (260 / 2011) بشأن تعييننا مديراً عاماً للهيئة
العامة للشباب والرياضة بالدرجة الممتازة .
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للجنة
الأولمبية الكويتية المنعقدة بجلسة الأربعاء الموافق 20 / 11/ 2013
لتعديل النظام الأساسي للجنة الأولمبية الكويتية بما يتوافق والنظام
الأساسي للجنة الأولمبية الدولية والمعتمد من اللجنة الأولمبية
الدولية بموجب كتابها المؤرخ 13/ 11/ 2013 والمذيل بتوقيع
السيد/ خيروم بويفي ، قسم علاقات اللجان الوطنية .
ومراعاة للصالح العام .
-قــــــــــــرر-
مادة ( 1 )
إشهار النظام الأساسي للجنة الأولمبية الكويتية ( المرفق ) والمعتمد
من اللجنة الأولمبية الدولية .
مادة ( 2 )
يُُنشر هذا القرار والنظام الأساسي المرفق به في الجريدة الرسمية ،
ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره .
رئيس مجلس الإدارة - المدير العام
لواء .م / فيصل مساعد الجزاف
صدر في : 24 محرم 1435 هـ
الموافق : 28 نوفمبر 2013م
ب - المبادىء الأساسية
اللجنة الأولمبية الكويتية ، منظمة رياضية أولمبية مستقلة ، تم تأسيسها وفقاً للميثاق الأولمبي ، وتحظى باعتراف اللجنة الأولمبية الدولية ، وتتمتع بكيان قانوني مستقل ولها شخصية قانونية و يمثلها رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية ، ومن واجباتها تطوير وتعزيز وحماية الحركة الأولمبية في الدولة بما يتوافق مع الميثاق الأولمبي ، و يجب عليها الالتزام دائماً بقوانين ومبادىء الميثاق الأولمبي وقرارات اللجنة الأولمبية الدولية وقوانين الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات ومحكمة التحكيم الرياضية الدولية « كاس » .
كما يجب على اللجنة الأولمبية الكويتية الترويج للقيم الأساسية للحركة الأولمبية في الكويت ، وخصوصا في مجالات الرياضة والتعليم ، وذلك من خلال تشجيع البرامج التعليمية الأولمبية في كافة المراحل المدرسية ومعاهد التربية الرياضية والبدنية والجامعات والاتحادات الوطنية والأندية الرياضية ، وتتخذ اللجنة الأولمبية الكويتية إجراءات ضد أي شكل من أشكال التمييز ( الديني أو العرقي أو السياسي أو الإقتصادي الخ ) والعنف في الرياضة .
ويجب على اللجنة الأولمبية الكويتية تعزيز وترويج السلام والمبادئ والمثل الأولمبية العليا والمشاركة في كافة الأنشطة الرياضية والأولمبية ، ودعم مشاركة المرأة في الرياضة والاهتمام بالقضايا البيئية على المستوى المحلي .
وتمتلك اللجنة الأولمبية الكويتية وحدها الحق في إختيار الوفود (اللاعبين والاداريين . . إلخ) لتمثيل دولة الكويت في دورات الألعاب الأولمبية و الآسيوية و الإقليمية أو أى منافسات متعددة الألعاب على نطاق إقليمي أو دولي أو أولمبي .
وللجنة الأولمبية الكويتية تحقيقاً لأهدافها التعاون مع الهيئات الحكومية من خلال إقامة علاقات منسجمة معها دون أن ترتبط بأى نشاط يخالف الميثاق الأولمبي ، كما يجوز لها التعاون مع الهيئات غير الحكومية .
ويجب على اللجنة الأولمبية الكويتية والحركة الأولمبية في الكويت الحفاظ دائماً على إستقلالها ومقاومة كافة الضغوط أياً كان نوعها أو شكلها بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الضغوط السياسية أو القانونية أو الدينية أو الإقتصادية والتي قد تحول دون التزامها الكامل بالميثاق الأولمبي .
وعلى اللجنة الأولمبية الكويتية أن تضمن تسوية كافة النزاعات الرياضية وما يرتبط بها بأي شكل من الأشكال وفقاً للميثاق الأولمبي ونظم ولوائح الاتحادات الرياضية الدولية ، ويمنع نهائياً اللجوء إلى المحاكم العادية ، كما يجب عليها ضمان إدراج هذا الالتزام في النظم الأساسية لأعضائها .
وعلى اللجنة الأولمبية الكويتية أن تضمن التزام أعضاء جمعيتها العمومية ( الاتحادات الرياضية الوطنية وأعضائها / أنديتها ) وأية تنظيمات رياضية منتسبة لها بالميثاق الأولمبي والنظام الأساسي للجنة الأولمبية الكويتية والنظم الأساسية للاتحادات الرياضية الدولية ، كما تضمن اللجنة الأولمبية الكويتية توافق الأنظمة الأساسية للاتحادات والتنظيمات الرياضية المذكورة مع الميثاق الأولمبي والنظام الأساسي للجنة الأولمبية الكويتية والنظم الأساسية للاتحادات الرياضية الدولية .
ويجب أن تعتمد اللجنة الأولمبية الكويتية النظم الأساسية لكافة الاتحادات والتنظيمات الرياضية المنتسبة لها بالتنسيق والتشاور التام مع الاتحادات الرياضية الدولية المعنية بقدر ما يتعلق ذلك بالاتحادات الرياضية الوطنية) .
الفصل الثاني
تأسيس اللجنة الأولمبية الكويتية ومقرها
المادة 1
تأسست اللجنة الأولمبية الكويتية عام 1957 في مدينة الكويت وباشرت في تنفيذ مهامها ومسئولياتها حتى حظيت باعتراف اللجنة الأولمبية الدولية وفقاً للميثاق الأولمبي عام 1966 .
الفصل الثالث
الأهداف العامة والتشكيل
المادة 2
اللجنة الأولمبية الكويتية منظمة رياضية تتكون من كافة الاتحادات الرياضية الوطنية في دولة الكويت وتلك التي سيتم تشكيلها مستقبلاً سواء كانت مدرجة أو غير مدرجة في البرنامج الأولمبي ، وتمارس اللجنة الأولمبية الكويتية أنشطتها الرياضية في دولة الكويت ، كما تنسق مع الإتحادات الرياضية وغيرها بهدف تطوير الرياضة والأنشطة الأولمبية ورفع مستواها الأولمبي في الكويت .
المادة 3
دور وأهداف اللجنة الأولمبية الكويتية
- ضمان التقيد بالميثاق الأولمبي في دولة الكويت .
- نشر المبادىء الأساسية والقيم الأولمبية في دولة الكويت من خلال تعزيز برامج التربية الأولمبية في المدارس على اختلاف مستوياتها ومعاهد التربية الرياضية والبدنية والجامعات والمؤسسات الاجتماعية والتربوية والثقافية وذلك بالتعاون مع الهيئات الرياضية المعنية ، بالإضافة إلى تشجيع إنشاء مؤسسات متخصصة للثقافة الأولمبية الوطنية والمتحف الأولمبي وأية برامج أخرى مرتبطة بالحركة الأولمبية الدولية .
- تنمية و تطوير الرياضة ذات الأداء العالي بالاضافة الى الرياضة
للجميع .
- المساعدة في تدريب الإداريين الرياضيين .
- إتخاذ ما يلزم من اجراءات ضد أي شكل من أشكال التمييز والعنف في الرياضة .
- الالتزام بقوانين (وادا) لمكافحة المنشطات والتي يتم بموجبها ضمان الالتزام بأن سياسات وقوانين وإجراءات مكافحة المنشطات للجنة الأولمبية الكويتية تتوافق مع قوانین (وادا) وتحترم كافة الأدوار والمسئوليات الخاصة باللجنة الأولمبية الوطنية المذكورة ضمن قوانین (وادا) لمكافحة المنشطات .
- ضمان تشكيل محكمة التحكيم الرياضية الوطنية في اللجنة الأولمبية الكويتية وفقاً للميثاق الأولمبي والأنظمة الأساسية للاتحادات الرياضية الدولية و محكمة التحكيم الرياضية الدولية (كاس) وذلك لتسوية كافة النزاعات الرياضية .
تشجيع ودعم الإجراءات المتعلقة بالرعاية الطبية والصحية للرياضيين .
المادة 4
التزامات ومسئوليات واختصاصات اللجنة الأولمبية الكويتية
- تلتزم اللجنة الأولمبية الكويتية بالمشاركة في الدورات الأولمبية من خلال إرسال رياضيين وإداريين .
- يجب على اللجنة الأولمبية الكويتية تشكيل وتنظيم وقيادة الوفود في دورات الألعاب الأولمبية و الآسيوية ، و الإقليمية والقارية أو أية منافسات متعددة الألعاب على نطاق دولي ، وتسأل عن سلوك أعضاء هذه الوفود .
- للجنة الأولمبية الكويتية وحدها الحق في تمثيل دولة الكويت في دورات الألعاب الأولمبية والأسيوية و الإقليمية والقارية أو أية منافسات متعددة الألعاب على نطاق دولي تحت رعاية اللجنة الأولمبية الدولية أو الأكنو أو المجلس الأولمبي الآسيوي .
- تمتلك اللجنة الأولمبية الكويتية وحدها الحق في إختيار وتسمية المدينة التي يمكن أن تتقدم لاستضافة وتنظيم الدورة الأولمبية في دولة الكويت .
كما لها الحق في إختيار المشاركين الذين يمثلون الكويت في إجتماعات اللجنة الأولمبية الدولية والأكنو والمجلس الأولمبي الآسيوي أو في أية إجتماعات أخرى اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة الأولمبية الدولية والأكنو والمجلس الأولمبي الآسيوي ، وفي دورات الألعاب الأولمبية والقارية والإقليمية والدورات متعددة الألعاب سواء أقيمت في الكويت أو خارجها .
وللجنة الأولمبية الكويتية بوجه خاص الحق فيما يلي :-
1 - المشاركة في أنشطة كل من اللجنة الأولمبية الدولية والأكنو والمجلس الأولمبي الأسيوى وسواها .
2 - تقديم المساعدة للاتحادات الرياضية لتحقيق أهدافها بما في ذلك تقديم إعانات قانونية وإدارية ومالية لتمكينها من تنفيذ مهامها وبرامجها وأنشطتها والإشراف عليها وإقامة دورات خاصة من أجل النهوض بالمستويات الإدارية والفنية للالعاب الرياضية .
3 - الإستعداد للدورات الأولمبية والمنافسات الإقليمية والمشاركة فيها بما يتوافق مع قوانين ولوائح اللجنة الأولمبية الدولية واختيار من يمثل الكويت في هذه المناسبات .
4 - تنظيم وإدارة والإشراف على الدورات الأولمبية والإقليمية حال إقامتها في الكويت وذلك بما يتوافق مع قوانين ولوائح اللجنة الأولمبية الدولية والأكنو والمجلس الأولمبي الآسيوي .
5 - تقوية الروابط والعلاقات مع اللجان الأولمبية الوطنية والمنظمات الرياضية الدولية وتشجيع التبادل الرياضي الدولي .
6 - التعاون مع الهيئات الرياضية المختصة في تخطيط برامج أنشطتها الأولمبية والأقليمية .
المادة 5
للجنة الأولمبية الكويتية وحدها دون غيرها الحق في استخدام حقوق الملكية الأولمبية المحددة في الميثاق الأولمبي وذلك ضمن أنشطتها داخل الكويت وبشرط أن يكون هذا الإستخدام مقتصراً على الحملات التسويقية غير الربحية ، وأن يسهم في تعزيز وتطوير الحركة الأولمبية بما ينسجم مع الميثاق الأولمبي ويتطلب ذلك موافقة مسبقة من اللجنة الأولمبية الدولية .
بالاضافة إلى ذلك يجب أن يخضع استخدام كل من الشعار والعلم والنشيد الأولمبي المعتمد من اللجنة الأولمبية الكويتية فيما يتعلق بأنشطتها بما فيها الدورات الأولمبية لاعتماد اللجنة الأولمبية الدولية .
الفصل الرابع
العضوية وشروطها
المادة 6
يجب أن يتوافر في كل اتحاد رياضي يطلب عضوية اللجنة الأولمبية الكويتية جميع الشروط القانونية الخاصة بتكوينه وإشهاره وفقاً للميثاق الأولمبي وقوانين الاتحادات الرياضية الدولية المختصة ، ولا يجوز للجنة الأولمبية الكويتية الاعتراف بأكثر من إتحاد وطني واحد لكل لعبة تنضوي تحت اتحاد دولي .
كما لا يجوز للحكومة والسلطات العامة الأخرى تعيين أى أعضاء لدى اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات الوطنية والاندية التابعة لها .
المادة 7
تقدم طلبات الانضمام الى أمين السر العام للجنة الأولمبية الكويتية بكتاب مسجل ويرفق بالطلب المستندات التالية :-
1 - بيان بمقر الاتحاد الرياضي وتاريخ تأسيسه وإشهاره
2 - أسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة .
3 - نسخة من النظام الأساسي للاتحاد الرياضي .
4 – تأكيد العضوية من الاتحاد الدولي المختص الذي يكون الاتحاد الكويتي عضواً فيه
المادة 8
لا يجوز للاتحاد الرياضي أن يكون عضواً في اللجنة الأولمبية الكويتية مالم يقبل طلبه وتعتمد عضويته من قبل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية ، وتصادق عليها الجمعية العمومية ، بالإضافة إلى إشعار الجهات الرياضية المعنية بقبول العضوية ، وفي حالة الرفض المسبب من جانب اللجنة الأولمبية الكويتية يجوز اعادة تقديم الطلب بعد زوال أسباب هذا الرفض ، ويجب مراعاة أن تكون جميع الاتحادات الرياضية الوطنية الأعضاء في الاتحادات الدولية الرياضية التي تشرف على الألعاب المدرجة في البرنامج الأولمبي ، أعضاء كاملة الحقوق لدى اللجنة الأولمبية الكويتية وذلك وفقاً للميثاق الأولمبي والفقرة الثانية من المادة 11 من هذا النظام .
المادة 9
يجوز لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية أن يصدر قراراً ضد أي من الاتحادات والتنظيمات الرياضية المنتسبة لها بما في ذلك إسقاط العضوية إذا ثبت أنها خالفت هذا النظام أو أساءت إلى الرياضة الكويتية أو الحركة الأولمبية أو اللجنة الأولمبية الكويتية ، وذلك بعد التحقيق فيما نسب إليها وسماع أقوال ممثلي الدفاع عنها ، ويكون قرار إسقاط العضوية بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس الادارة على أن تصادق الجمعية العمومية على هذا القرار .
الفصل الخامس
الجمعية العمومية
المادة 10
تعتبر الجمعية العمومية السلطة العليا للجنة الأولمبية الكويتية ولها وحدها دون غيرها الحق في تعديل هذا النظام والإشراف على أعمال مجلس الإدارة و تسوية جميع الأمور المحالة اليها وفقاً لأحكام هذا النظام .
المادة 11
تتكون الجمعية العمومية من الأعضاء التالية :-
1 - عضو اللجنة الأولمبية الدولية الذي يحمل الجنسية الكويتية مع حق التصويت .
2 - الهيئات الرياضية الوطنية (الاتحادات الرياضية الوطنية والهيئات والتنظيمات الرياضية الأخرى) التي تشرف على الألعاب المدرجة في البرنامج الأولمبي والمعترف بها من الاتحادات الرياضية الدولية المختصة واللجنة الأولمبية الدولية ، وتكون هذه الاتحادات الرياضية الوطنية الأعضاء في الاتحادات الرياضية الدولية التي تشرف على الألعاب المدرجة في البرنامج الأولمبي أعضاء كاملة الحقوق في اللجنة الأولمبية الكويتية .
3 – الهيئات الرياضية الوطنية ( الاتحادات الرياضية الوطنية والهيئات والتنظيمات الرياضية الأخرى) التي تشرف على الألعاب غير المدرجة في البرنامج الأولمبي والمعترف بها من الإتحادات الرياضية الدولية المختصة واللجنة الأولمبية الدولية .
4 - يجوز لكل هيئة رياضية عضو في اللجنة الأولمبية الكويتية أن ترشح مندوبين إثنين على الأكثر لحضور الجمعية العمومية مع حق التصويت لأحدهما فقط .
5 - عضو يمثل لجنة المرأة وله حق التصويت .
6 - ممثلان اثنان عن لجنة الرياضيين ممن شاركوا في أية دورة للألعاب الأولمبية أو أية دورة للألعاب الآسيوية ، يتم انتخابهما من لجنة الرياضيين باللجنة الأولمبية الكويتية ويكون لكل منهما حق التصويت .
7 – أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية دون حق التصويت .
وفي جميع الأحوال يجب أن تكون أغلبية الأصوات في الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الكويتية من الأصوات التي تدلي بها الإتحادات الوطنية الأعضاء في الاتحادات الدولية التي تشرف على الألعاب المدرجة في البرنامج الأولمبي أو من يمثلها ، وبالإضافة الى ذلك وعند التعامل تحديداً مع المسائل المتعلقة بدورات الألعاب الأولمبية فإنه لا يعتد إلا بالأصوات التي تدلي بها الاتحادات الوطنية الأعضاء في الاتحادات الدولية التي تشرف على الألعاب المدرجة في البرنامج الأولمبي .
المادة 12
الجمعية العمومية العادية
تجتمع الجمعية العمومية اجتماعاً عاديا سنويا في موعد يحدده مجلس الإدارة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للجنة ، وتوجه الدعوة لحضور هذا الاجتماع قبل 15 يوما على الأقل بكتاب مسجل أو بالفاكس أو بالبريد الالكتروني يبين فيه موعد الاجتماع ومكانه ويرفق به الوثائق التالية بما فيها جدول الأعمال الذي يجب أن يتضمن البنود الآتية :
1 – الإعلان بأن الجمعية العمومية منعقدة ومكونة وفقاً للنظام الاساسي للجنة الأولمبية الكويتية .
2 – المصادقة على جدول الأعمال .
3 – كلمة الرئيس .
4 – تعيين ثلاثة أعضاء لمراجعة المحضر .
5 – تعيين ثلاثة مدققين للانتخابات .
6 – تعليق أو فصل أعضاء ( إن وجد ) .
7 – المصادقة على محضر الاجتماع السابق .
8 – إعتماد تقرير أنشطة الرئيس .
9 – عرض الميزانية الموحدة والمدققة وبيان الأرباح والخسائر .
10- المصادقة على البيانات المالية المدققة .
11- الموافقة على الميزانية المقترحة .
12- قبول طلبات العضوية (إن وجد) .
13- التصويت على إقتراحات تعديل النظام الأساسي والأنظمة
التي تحكم تطبيق النظام الأساسي وتعليمات الجمعية العمومية (
ان وجد) .
14-مناقشة المقترحات المقدمة من الأعضاء ومجلس الإدارة .
15- تعيين مدققين مستقلين بناء على اقتراح مجلس الإدارة (إن
وجد) .
16- فصل شخص أو هيئة (إن وجد) .
17- إنتخاب الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة (إن وجد) .
18- ما يستجد من أعمال حسب طلب الرئيس وأعضاء مجلس
ادارة اللجنة الأولمبية الكويتية .
2/12 يجوز تعديل جدول أعمال الجمعية العمومية بشرط موافقة
ثلاثة أرباع الأعضاء الحاضرين ممن يحق لهم التصويت .
3/12 :لا يجوز للجمعية العمومية أن تتخذ قراراً في أي مسألة
غير مدرجة في جدول الأعمال .
4/12 : يقوم الرئيس بإدارة جلسات الجمعية العمومية بما يتفق
مع قرارات وتعليمات الجمعية العمومية .
5/12 : يجوز للجمعية العمومية تعيين مراقبين يشاركون في
الجمعية العمومية دون حق المناقشة أوالتصويت .
6/12 : يجوز للرؤساء أو الأعضاء الفخريين المشاركة في
الجمعية العمومية مع حق المناقشة دون التصويت .
7/12 : تكون إجتماعات الجمعية العمومية صحيحة إذا
حضرتها الأغلبية المطلقة (50% +1) من الأعضاء الذين يحق لهم
الحضور والتصويت ، فإذا لم يكتمل النصاب في الموعد المحدد
يؤجل الإجتماع لمدة ساعة وإذا استمر عدم اكتمال النصاب
يؤجل الإجتماع لمدة 24 ساعة ، ويكون الإجتماع صحيحاً
عندئذ إذا حضره ثلث الأعضاء الذين يحق لهم التصويت .
8/12: تكون قرارات الجمعية العمومية صحيحة بالأغلبية
المطلقة (50% +1) لأصوات الأعضاء الحاضرين الذين يحق لهم
التصويت ، فإذا تساوت الأصوات في أمر من الأمور المعروضة
على جدول الأعمال يرجأ البت فيه إلى نهاية الاجتماع ويعاد
التصويت عليه فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه
الرئيس ، وفي جميع الأحوال يجب أن تكون أغلبية الأصوات
في الجمعية العمومية من الأصوات التي تدلي بها الاتحادات
الوطنية الأعضاء في الاتحادات الدولية التي تشرف على الألعاب
المدرجة في البرنامج الأولمبي أو من يمثلها .
المادة 13
إذا خلا أي مقعد في مجلس الإدارة لأي سبب من الأسباب يقوم
أمين السر العام خلال 30 يوماً من خلو المقعد بإخطار أعضاء
الجمعية العمومية لانتخاب من يحل محلهم وفقاً لأحكام هذا
النظام .
المادة 14
يجوز لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي
في حالة الضرورة إذا طلب منه ذلك (50 % + 1) من أعضاء
مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية أو ثلثي أعضاء الجمعية
العمومية الذين يحق لهم الحضور والتصويت ، وفي جميع
الأحوال يجب ان يبين في طلب الدعوة الغرض من الاجتماع ،
وتبلغ الدعوة للأعضاء قبل (7) أيام على الأقل من التاريخ المحدد
للاجتماع .
المادة 15
تختص الجمعية العمومية غير العادية بالنظر في المسائل الآتية :-
1 - المسائل المستعجلة التي لا تدخل ضمن إختصاص الجمعية
العمومية العادية .
2 - إسقاط العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة كلهم أو بعضهم
بسبب مخالفة الميثاق الأولمبي أو النظام الأساسي للجنة الأولمبية
الكويتية .
3 - تعديل النظام الأساسي للجنة الأولمبية الكويتية .
4 - انتخاب لجنة ثلاثية مؤقتة تكون مهمتها إدارة شئون اللجنة
لمدة لا تزيد عن 60 يوماً والدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة
بموجب الفصل السادس من هذا النظام وذلك في حالة استقالة
أو إسقاط عضوية أغلبية أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية
الكويتية ، ومن أجل ذلك يوجه أمين السر العام الدعوة لعقد
جمعية عمومية غير عادية وفقاً للمادة 13 من هذا النظام .
المادة 16
يتبع في عقد الجمعية العمومية غير العادية نفس إجراءات عقد
الجمعية العمومية العادية وتصدر قراراتها بأغلبية ثلثي أصوات
الأعضاء الذين يحق لهم الحضور والتصويت .
المادة 17
لا يجوز للجمعية العمومية ان تنظر في غير المسائل المدرجة على
جدول أعمالها .
المادة 18
إذا اجتمعت الجمعية العمومية وحالت ظروف قهرية دون
إتمام جدول الأعمال ، ترفع الجلسة ويعتبر الاجتماع مستمراً
على أن يستأنف في غضون 7 أيام لاستكمال النظر فيما تبقى من
موضوعات جدول الأعمال ويحدد رئيس الاجتماع موعد
الاجتماع الثاني وتاريخه ومكانه .
المادة 19
إذا حالت أية ظروف قهرية دون اجتماع الجمعية العمومية في
الموعد المحدد وجب على مجلس الإدارة اخطار الأعضاء بذلك
خطياً مع تحديد موعد وتاريخ ومكان الاجتماع الجديد ، وفي
هذه الحالة لا يجوز إجراء أي تعديل على جدول الأعمال .
المادة 20
إذا بدأت الجمعية العمومية وفقاً لهذا النظام فإن إنسحاب بعض الأعضاء المتواجدين لن يؤثر على صحة القرارات التي إتخذت بشرط أن يشكل عدد أولئك المتواجدين في الإجتماع أغلبية مطلقة (50 ٪ + 1) .
المادة 21
يتـرأس رئيس اللجنـة الأولمبيـة الكويتيـة إجتماعـات الجمعيـة العموميـة وفي حالة غيابه يختار أحـد نواب الرئيس لترؤس هـذه الاجتماعات ، وفى حالة غياب جميع نواب الرئيس يترأس أمين السر العام الإجتماع
الفصل السادس
مجلس الادارة
المادة 22
22- أ تنتخب الجمعية العمومية 13 عضواً (الرئيس + 12 عضواً) لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية عن طريق الاقتراع السري لدورة انتخابية تكون مدتها (4) سنوات قابلة للتجديد ( طالما توافرت فيهم شروط الترشيح المنصوص عليها في هذا النظام) وذلك من بين المرشحين من قبل الاتحادات الوطنية الأعضاء في الجمعية العمومية .
22- ب يتكون مجلس الإدارة من الأعضاء التاليين :-
1 – الرئيس ( مـنـتـخـب من الجمعـيـة الـعـمـومـيـة) مع حق التصويت .
2 – عضو اللجنة الأولمبية الدولية الذي يحمل الجنسية الكويتية (كمسئول تنفيذي) مع حق التصويت .
3- إثـنـا عشـر (12 ) عضـواً ، مع حق التصـويت لكـل مـنـهـم ، (تنتخبهم الجمعية العمومية ويقترح الرئيس المنتخب توأ من بينهم أربعة أعضاء لشغل مناصب نواب الرئيس وعضو واحد لشغل منصب أمين السر العام وذلك للمصادقة عليهم من قبل الجمعية العمومية في نفس الاجتماع) .
4- رئيسة لجنة المرأة مع حق التصويت .
5 – رئيس لجنة الرياضيين ، مع حق التصويت .
6- ما لا يزيد عن أربعة أعضاء إضافيين ، بدون حق التصويت ، يتم اقتراح أسمائهم من الرئيس ومجلس الإدارة المنتخبين توأ ولنفس الدورة الانتخابية لمجلس الإدارة وذلك للمصادقة عليهم من قبل الجمعية العمومية في نفس الاجتماع على أن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 24 من هذا النظام بالإضافة إلى أحد المؤهلات التالية :-
- أن يكون حـاصـلاً علـى شهادة جامعيـة أو مايعادلـهـا في التربية البدنية .
– أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير أو ما يعادلها .
- أن يتمتع بالخبرة في مجال الرياضة لمدة 12 سنة على الأقل .
- أن يجيد اللغة الإنجليزية أو الفرنسية .
يجب أن تنتخب الجمعية العمومية الرئيس أولاً ثم تنتخب الأعضاء الاثني عشر (12 عضواً) ، ويقترح الرئيس المنتخب توأ بعد ذلك من بين الأعضاء الإثني عشر المنتخبين أربعة أعضاء لشغل مناصب نواب الرئيس وعضو واحد لشغل منصب أمين السر العام وذلك للمصادقة عليهم في نفس اجتماع الجمعية العمومية . وأخيراً يقوم الرئيس المنتخب توا مع مجلس الإدارة باقتراح أسماء ما لا يزيد عن أربعة أعضاء إضافيين وذلك للمصادقة عليهم في نفس اجتماع الجمعية العمومية .
يجب أن تشـكـل أغلبية الأصوات في مجلس الإدارة دائماً من ممثلي الاتحادات الوطنية الأعضاء في الاتحادات الرياضية الدولية التي تشرف على الـألـعـاب المـدرجة في البرنامج الأولمبي وذلك وفقاً للميثاق الأولمبي .
المادة 23
يجب اتباع الإجراءات الانتخابية على النحو التالي :
أ . يجب إرسال استمارات الترشيح لجميع الأعضاء الذين يحق لهم التصويت في الجمعية العمومية في موعد أقصاه خمسة عشر (15) يوما قبل انعقاد الجمعية العمومية التي سيتم فيها إجراء الانتخابات مرفقة بالدعوة لحضور الاجتماع .
ب . يجب تشـكـيـل لجنة انتخابية مستقلة للمراقبة والإشراف علـى إجراءات العملية الانتخابية بالكـامل . وتتألف هـذه اللجنـة من 3 أعضاء . ويجب أن يكونوا مستقلين و محايدين وليس لديهم أية مصلحة بالانتخابات وألا يكون أي من هؤلاء الأعضاء مـرشـحـاً لخوض الانتخابات . ويجب أن يقترح مجلس الادارة قبل انتهاء دورته الانتخابية أسـمـاء أعضاء هذه اللجنة وإرسالها مـع الـدعـوة لحضور الاجتماع على أن يتم التصديق عليها من قبل أغلبية الأعضاء الذين يحق لهم التصويت في الجمعية العمومية (سواء عن طريق التصويت الإلكتروني أو البريد العادي ) وذلك في موعد أقصاه سبعة ( 7) أيام قبل انعقاد الجمعية العمومية التي سيتم فيها إجراء الانتخابات .
ج . يجوز لكل عضو من أعضاء اللجنة الأولمبية الكويتية ممن يحق لهـم التصويت ، تقديم ما لا يزيد عن مرشحين اثنين لخوض انتخابات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية .
د . ترسل الترشيحات إلى لجنة الانتخابات في موعد أقصاه خـمسـة ( 5 ) أيـام قبل انعقاد الجمعية العمومية التي سيتم فيها إجراء الانتخابات .
هـ . يجب مراجعة الترشيحات من قبل لجنة الانتخابات .
و . تخطر لجنة الانتخابات جميع الأعضاء الذين يحق لهم التصويت في الجمعية العمومية بأسماء المرشحين المؤهلين مع نبذة موجزة عن كل منهم في موعد أقصاه ثلاثة ( 3 ) أيـام قبل انعقاد الجمعية العمومية التي سيتم فيها إجراء الانتخابات .
ز . يجب إجراء الانتخابات بالاقتراع السري .
ح . تعد لجنة الانتخابات صناديق اقتراع شفافة بالإضافة إلى جميع أوراق الاقتراع لتوزيعها على الأعضاء الذين يحق لهم التصويت في الجمعية العمومية التي سيتم فيها إجراء الانتخابات .
ط . تباشر لجنة الانتخابات بفتح صناديق الاقتراع والبدء بعملية فرز الأصوات علناً بعد انتهاء جميع الأعضاء الذين يحق لهم التصويت في الجمعية العمومية من الإدلاء بأصواتهم .
ي . يتم الإعلان عن فوز المرشحين الذي يحصلون على أكبر عدد من الأصوات في العملية الانتخابية ، شريطة ألا يكون لأي اتحاد أكثر من عضو واحد منتخب في مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية ( بما في ذلك الرئيس ) .
ك . في حالة حصول مرشحين أو أكثر على عدد متساو من الأصوات ، يتم إعادة الانتخابات بينهم فقط ، وإذا استمر التعادل بينهم تجرى قرعة لتحديد الفائز .
إذا تساوى مرشحان أو أكثر في المركز الأخير وكان العدد يزيد عن عدد أعضاء مجلس الإدارة يتم إعادة الانتخابات بين المرشحين الذين احتلوا هذا المركز فقط وإذا استمر التعادل بينهم تجرى قرعة لتحديد الفائز .
ل . تنتهي مهمة لجنة الانتخابات بمجرد إعلان فوز رئيس وأعضاء مجلس الإدارة .
المادة 24
شروط الترشيح لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية :-
1 -أن يكون كويتي الجنسية ولا يقل عمره عن 30 عاما .
2 -يجب تقديم المرشح من أعضاء الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الكويتية ، شريطة أن يكون قد اكتسب خبرة في الاتحاد الرياضي أو التنظيم الرياضي المعني لمدة لا تقل عن ثماني سنوات ، ويجب على الاتحاد أن يحصل على موافقة المرشح قبل ترشيحه للجنة .
3 - ألا يقل مؤهله عن الثانوية العامة .
4 - ألا يكون قد صدر بحقه أي عقوبة من أي هيئة رياضية بسبب سوء سلوكه مالم يكن قد مضى على صدور العقوبة عشرة سنوات أو رد إليه اعتباره من الجهة التي صدرت منها العقوبة .
5 - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكون قد رد إليه اعتباره في الحالتين .
المادة 25
لا يجوز للحكومة أو أي طرف ثالث تعيين أي عضو من أعضاء اللجنة الأولمبية الكويتية .
المادة 26
يجتمع مجلس الإدارة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل ، مالم يقرر المجلس غير ذلك ، وتوجه الدعوة الرسمية للأعضاء قبل 7 أيام على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع ، يبين فيها زمان ومكان الاجتماع مع جدول الأعمال ، ويجوز لمجلس الإدارة أن يجتمع أكثر من ذلك بناء على طلب الرئيس أو 50% +1 من الأعضاء على الأقل .
المادة 27
تكون اجتماعات مجلس الادارة صحيحة اذا حضرها 50% +1 من الأعضاء ، وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات ، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة .
المادة 28
يباشر مجلس الإدارة الاختصاصات التالية :
1 - إدارة مختلف شئون اللجنة من النواحي الفنية والإدارية والمالية ، واعتماد توصيات ومقترحات المكتب التنفيذي ، فيما عدا الموضوعات العاجلة فتعتمد من الرئيس على أن تعرض على مجلس الإدارة في أول جلسة تالية لاعتمادها .
2 - تمثيل الكويت في الدورات الأولمبية والقارية والإقليمية أو غيرها من المنافسات الرياضية متعددة الألعاب واختيار الألعاب التي تشترك فيها الكويت واعتماد أعضاء الفرق والإداريين .
3 - مراجعة وإقرار التقرير السنوي عن نواحي النشاطات المختلفة للجنة والحساب الختامي ومشروع الميزانية وخطة عمل اللجنة الأولمبية الكويتية قبل عرضها على الجمعية العمومية .
4 - إسقاط العضوية عن أية هيئة رياضية أو عضو منتسب للجنة الأولمبية الكويتية إذا خالف هذا النظام أو الميثاق الأولمبي على أن يسبق ذلك إجراء تحقيق وأن يخضع ذلك لمصادقة الجمعية العمومية .
5 - اعتماد العقود والاتفاقيات التي تبرم باسم اللجنة واعتماد صرف مبالغ اللازمة لتسيير أعماله .
6 -مساعدة الهيئات الرياضية على أداء رسالتها وتسوية ما قد ينشأ بينها وبين غيرها من الهيئات الرياضية من خلافات .
7 - دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وفقاً لأحكام هذا النظام .
8 - وضع لوائح تنظيم أعمال اللجنة في النواحي الفنية والإدارية والمالية .
9 - تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وتحديد اختصاصاتها بناء على اقتراح الرئيس .
10 - قبول ورفض عضوية الاتحادات الرياضية أو أية تنظيمات رياضية ، ويخضع ذلك لمصادقة الجمعية العمومية .
11 -توزيع الإعانات المالية على أعضاء الجمعية العمومية .
12 -دارسة التقارير الإدارية والمالية المقدمة من أعضاء الجمعية العمومية ودراسة واعتماد مشاريع الميزانيات التقديرية في شأن الدورات والدراسات والمؤتمرات .
13 - إتخاذ القرارات حول الاستقالات المقدمة من أي عضو لأي
سبب من الأسباب .
14- اتخاذ أي قرار في المسائل غير المنصوص عليها في هذا النظام على أن تدرج تلك القرارات في التقرير السنوي لمجلس الإدارة .
15- إصدار ما يلزم من قرارات في شئون الهيئات الرياضية (أندية ، لجان وغيرها) وفقاً لما جاء في النظم الأساسية لهذه الهيئات الرياضية وذلك في حالة وجود أي انتهاك أو أي تعارض مع الأنظمة الأساسية للاتحادات الرياضية الدولية المعنية على أن يخضع ذلك للتشاور والموافقة المسبقة من الاتحادات الرياضية الدولية المعنية .
16- وضع لوائح خاصة لتنظيم تشكيل محكمة التحكيم الرياضية الوطنية وتحديد صلاحياتها وقواعد وإجراءات عملها .
17- إقتراح تعيين مدققي حسابات مستقلين للجمعية العمومية .
18- ضمان الإلتزام بالنظام الأساسي وإعتماد الترتيبات اللازمة لتنفيذه .
19- اتخاذ ما يلزم من إجراءات في شئون الهيئات الرياضية (اتحادات ، أندية ، لجان) وفقاً للقواعد السارية .
20- الإشراف على الاتحادات الرياضية الأعضاء في اللجنة الأولمبية الكويتية ومراقبة إلتزامها بنظم ولوائح الاتحادات الرياضية الدولية المعنية .
21- الإشراف على الاتحادات الرياضية الأعضاء في اللجنة الأولمبية الكويتية ومراقبة إلتزامها بأنظمتها الأساسية المعتمدة .
22- تفويض المكتب التنفيذي بأي من الصلاحيات المذكورة أعلاه .
23- يجوز لمجلس الإدارة اقتراح أسماء الرؤساء الفخريين ونواب الرئيس الفخريين والأعضاء الفخريين ورفعها إلى الجمعية العمومية للمصادقة عليها دون أن يكون لهم حق التصويت .
المادة 29
المكتب التنفيذي
يعين مجلس الإدارة مكتب تنفيذي يتكون من ( الرئيس ، أحد نواب الرئيس ، أمين السر العام ، عضو اللجنة الأولمبية الدولية ، وعضو واحد من أعضاء المجلس) .
المادة 30
واجبات ومهام المكتب التنفيذي
1 - إتخاذ القرارات في الأمور المستعجلة إذا دعت الحاجة .
2 - إعداد التقارير الإدارية والفنية والمالية وعرضها على مجلس الإدارة .
3 - اقتراح الموضوعات التي تدرج في جدول أعمال الاجتماع التالي لمجلس الإدارة .
4- اقتراح ما يلزم اتخاذه من اجراءات تتعلق بالتنظيمات الرياضية (اتحادات ، أندية ، ولجان رياضية) وفقاً للقواعد السارية .
5 - مراجعة مشروع الميزانية التقديرية للجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات الرياضية الوطنية وإتخاذ ما يلزم من قرارات إذا دعت الحاجة .
6 - مراجعة كافة الطلبات المقدمة من الاتحادات الرياضية الوطنية بخصوص الإجتماعات الرياضية والمؤتمرات والدورات الرياضية وكافة الفعاليات الوطنية والدولية وإصدار التعليمات بشأنها .
7 - الإشراف على شئون اللجنة الأولمبية الكويتية وأداء الجهاز الوظيفي .
8 -باشرة الصلاحيات الممنوحة له من قبل مجلس الادارة .
المادة 31
الرئيس
واجبات ومهام الرئيس
1 - يمثل اللجنة الأولمبية الكويتية في كافة المناسبات .
2 - يعتبر الممثل القانوني والمتحدث الرسمي بـاسم اللجنة الأولمبية الكويتية .
3 - يترأس كافة إجتماعات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية والجمعية العمومية والمكتب التنفيذي .
4 - التوقيع على كافة العقود والاتفاقيات نيابة عن اللجنة الأولمبية الكويتية .
5 - التوقيع على شيكات اللجنة الأولمبية الكويتية بالاشتراك مع أمين السر العام .
6 - التوقيع على محاضر الاجتماعات بالاشتراك مع أمين السر العام .
7 - يحق له حضور وترؤس أي إجتماع للجان العاملة .
8 - تعيين وفصل العاملين في اللجنة الأولمبية الكويتية بناء على اقتراح أمين السر العام .
9 - يختار الرئيس أحد نوابه ليحل محله ويقوم بواجـبـاتـه فـي حالة غيابه .
المادة 32
أمين السر العام
32/ 1 : يعتبر أمين السر العام الرئيس التنفيذي للسكرتارية العامة .
32/ 2 : يتولى أمين السر العام المهام الآتية :
1 - تنفيذ القرارات التي تصدرها الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والمكتب التنفيذي وفقاً لتوجيهات الرئيس .
2 - تنظيم إجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والمكتب التنفيذي والأجهزة الأخرى .
3 - توجيه الدعوات وإعداد محاضر إجتماعات الجمعية
العمومية ومجلس الإدارة والمكتب التنفيذي .
4 - تنسيق عمل اللجان الدائمة والمؤقتة والإشراف على إعداد
محاضر اجتماعاتها ، ويجوز له حضور إجتماعات هذه اللجان
كافة .
5 - إدارة حسابات اللجنة الأولمبية الكويتية والحفاظ عليها
بالشكل السليم والتوقيع على البيانات المالية والشيكات
بالإشتراك مع الرئيس .
6 - التوقيع على مراسلات اللجنة الأولمبية الكويتية .
7 - متابعة وتنظيم العلاقات مع التنظيمات الرياضية الخارجية
(اللجنة الأولمبية الدولية ، الأكنو ، المجلس الأولمبي الآسيوي ،
اللجان الأولمبية الوطنية) وكذلك مع الأعضاء .
8 - تنظيم السكرتارية العامة .
9 - إقتراح تعيين وفصل العاملين في اللجنة على الرئيس .
10- إقتراح الجهاز الإداري للرئيس .
32 / 3 : متابعة إعداد كافة تقارير تدقيق الحسابات الداخلية
والخارجية مع مدققي الحسابات المستقلين المعتمدين .
الفصل السابع
لجنة المرأة و لجنة الرياضيين ولجنة الشباب
المادة 33
لجنة المرأة :
تتكون لجنة المرأة من خمسة رياضيات ويقترحهن رئيس اللجنة
الأولمبية الكويتية المنتخب توأ وتصادق عليهن الجمعية العمومية
لدورة تكون مدتها (4) سنوات قابلة للتجديد وتتوافق مع الدورة
الانتخابية لمجلس الإدارة . وتنتخب لجنة المرأة من بين عضواتها
رئيسة للجنة وتكون عضواً في مجلس إدارة اللجنة الأولمبية
الكويتية ، إضافة إلى ذلك تقوم اللجنة بتعيين أحدى عضواتها
لتمثيلها في الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الكويتية ويحق لها
التصويت .
المادة 34
لجنة الرياضيين :
يجب تشكيل لجنة للرياضيين ضمن الهيكل التنظيمي للجنة
الأولمبية الكويتية وتتكون من خمسة رياضيين على الأقل (يجب
أن يكونوا مزيجا من الجنسين فوق 16 سنة) وذلك من بين أولئك
الذين شاركوا في أية دورة من دورات الألعاب الأولمبية أو
الألعاب الآسيوية والذين لم يصدر بحقهم أية عقوبة لتعاطي
المنشطات . ويقترح رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية
المنتخب توأ أسماء أعضاء هذه اللجنة على أن تنتخبهم الجمعية
العمومية للجنة الأولمبية الكويتية لمدة 4 سنوات (قابلة للتجديد)
ثم تنتخب اللجنة من بين أعضائها :
أ . الرئيس
ب . عضوين في الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الكويتية
ويحق لكل منهما التصويت .
المادة 35
لجنة الشباب :
تتكون هذه اللجنة من خمسة رياضيين كويتيين شباب دون سن
الثامنة عشر وذلك من بين أولئك الذين شاركوا في الدورات
الأولمبية للشباب أو الدورات الآسيوية للشباب ، يقوم بترشيحهم
رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية ويعتمدهم مجلس الإدارة ، وتقدم
هذه اللجنة المشورة للجنة الأولمبية الكويتية حول إحتياجات
الشباب وأنشطتهم بدون أي حق للتصويت .
الفصل الثامن
الشؤون المالية للجنة
المادة 36
تكون الموارد المالية للجنة من :
1 - الإعانات والمنح الحكومية .
2 - الإشتراكات السنوية للاتحادات الرياضية الأعضاء كما
يحددها مجلس الإدارة بقرار منه .
3 - المساهمات والتبرعات التي يقبلها مجلس الإدارة .
4 - عائدات الأنشطة التجارية وعلى سبيل المثال إستثمار مرافق
اللجنة الأولمبية الكويتية .
5 - مقابل رعاية الأنشطة التي تنظمها أو تشرف عليها اللجنة
الأولمبية الكويتية .
6 - حصيلة إيرادات الأنشطة والألعاب التي تنظمها أو تشرف
عليها اللجنة الأولمبية الكويتية ومقابل تسويقها .
7 - أية إيرادات أخرى .
المادة 37
تبدأ السنة المالية للجنة الأولمبية الكويتية بتاريخ الأول من يناير
وتنتهي بتاريخ 31 / 12 من نفس العام .
المادة 38
تودع أموال اللجنة الأولمبية الوطنية بإسمها في أحد البنوك المحلية
المعتمدة في الكويت وتخطر الهيئة العامة للشباب والرياضة
باسم البنك .
المادة 39
تنفق اللجنة الأولمبية الكويتية أموالها في سبيل تحقيق أغراضها
وأهدافها ، ولها أن تستغل فائض إيراداتها لضمان مورد ثابت
على ألا يؤثر ذلك في نشاطها ، ولا يجوز لها الدخول في أية
مضاربات مالية .
المادة 40
يجب على اللجنة الأولمبية الكويتية أن تحتفظ بالسجلات الإدارية والمالية التي يتطلبها حسن الإدارة ، وتخضع الإعانات الحكومية فقط لرقابة الهيئة العامة للشباب والرياضة ، كما يحق للهيئة العامة للشباب والرياضة الاطلاع على هذه السجلات بعد موافقة مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية . ويجب أن يكون للجنة الأولمبية الكويتية مدقق حسابات مستقل لمراجعة حساباتها .
الفصل التاسع
أحكام عامة
المادة 41
التحكيم
تنشئ اللجنة الأولمبية الكويتية محكمة تحكيم للفصل في النزاعات الرياضية المحلية والتي تنشأ بين اللجنة الأولمبية الكويتية ، الاتحادات الرياضية الأعضاء ( بما في ذلك الأندية الأعضاء في الاتحادات الرياضية الوطنية ) ، الرياضيين ، الاداريين ، وكلاء الرياضيين ، الرعاة والأجهزة الطبية ، ويضع مجلس الإدارة لوائح خاصة لتنظيم تشكيل هذه المحكمة وتحديد اختصاصاتها وقواعد وإجراءات عملها ، ويمنع اللجوء الى المحاكم العادية .
يجوز استئناف قرارات محكمة التحكيم المشار إليها أمام محكمة التحكيم الرياضية الدولية (CAS) في لوزان ، وذلك خلال (21) يوماً من تاريخ صدورها .
المادة 42
نطاق الاختصاص
كافة النزاعات الرياضية بين (الاتحادات ، الأندية وأعضائها المنتسبين ، اللجان المعترف بها من اللجنة الأولمبية الكويتية » ، الرياضيين ، الحكام والإداريين) لا يجوز إحالتها الى المحاكم العادية مالم ينص على غير ذلك بشكل محدد في هذا النظام أو في الميثاق الأولمبي .
على كافة الإتحادات الرياضية الوطنية الأعضاء في اللجنة الأولمبية الكويتية الالتزام بالأنظمة الأساسية للاتحادات الرياضية الدولية المعنية فيما يتعلق بالنزاعات الرياضية .
42/ 3 : يجوز استئناف أي قرار يصدر في شأن أي نزاع رياضي أمام محكمة التحكيم الرياضية للجنة الأولمبية الكويتية .
42/ 4 : تكون قرارات محكمة التحكيم الرياضية الوطنية للجنة الأولمبية الكويتية نهائية على المستوى المحلي ، ويجوز لمن لم يرتض بهذه القرارات الطعن عليها أمام محكمة التحكيم الرياضية الدولية CAS في لوزان .
المادة 43
تسري أحكام هذا النظام على اللجنة الأولمبية الكويتية ولا يجوز تعديله إلا من قبل الجمعية العمومية ، على أن يعرض أي تغيير أو تعديل يطرأ لاحقاً على النظام الأساسي للجنة الأولمبية الكويتية على اللجنة الأولمبية الدولية لاعتماده والموافقة عليه خطياً .
المادة 44
في حالة الاختلاف في التفسير بين النص الإنجليزي والنص العربي لهذا النظام الأساسي ، يؤخذ بالنص الإنجليزي كما اعتمدته اللجنة الأولمبية الدولية ، ويجب أن يتوافق النظام الأساسي للجنة الأولمبية الكويتية مع الميثاق الأولمبي في جميع الأوقات ويشار إلى ذلك صراحة ، وفي حالة وجود أي شك في المعنى أو في تفسير النظام الأساسي للجنة الأولمبية الكويتية ، أو في حالة وجود أي تناقض بين هذا النظام الأساسي وبين الميثاق الأولمبي ، تكون الأولوية في التطبيق للميثاق الأولمبي .
المادة 45
يجب على اللجنة الأولمبية الكويتية وكل عضو من أعضائها احترام وضمان الالتزام بقانون الأخلاق للجنة الأولمبية الدولية . ويجب على اللجنة الأولمبية الكويتية اتخاذ الإجراء المناسب في حالة قيام أي من أعضائها بأي انتهاك لقانون الأخلاق للجنة الأولمبية الدولية .
المادة 46
أعتمد هذا النظام الأساسي في اجتماع الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الكويتية في الكويت بتاريخ 20 نوفمبر 2013 ويعتبر نافذاً من تاريخه .