وزارة الإعلام
قرار إداري رقم (13) لسنة 2021
بشأن إلغاء ترخيص موقع إلكتروني باسم (اليوم 965)
وكيل الوزارة المساعد لشؤون قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات:
بعد الاطلاع:
- على القانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني.
- وعلى القرار الوزاري رقم (100) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني.
- وعلى ترخيص الإعلام الإلكتروني رقم 484-2021 الصادر بتاريخ 2021/7/12.
- وعلى القرار الوزاري رقم (121 لسنة 2016) بشأن التفويض في بعض الاختصاصات.
- وعلى كتاب السيد/ مدير إدارة النشر الإلكتروني رقم 183.
قرر
مادة أولى
يلغى بحكم القانون الترخيص الصادر للسيد/ صالح مهدي صالح العنزي باسم موقع "اليوم 965" بناءً على طلب صاحب الترخيص إعمالاً للفقرة الأخيرة من المادة (16) من قانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني المشار إليه.
مادة ثانية
يخطر ذوي الشأن بهذا القرار بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول وينشر في الجريدة الرسمية.
وكيل الوزارة المساعد
لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات
صدر في: 20 ربيع الأول 1443 هـ
الموافق: 26 أكتوبر 2021م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (206) لسنة 2021
بشأن إضافة أنشطة تجارية
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع
- على المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (285) بتاريخ 2012/3/25 بشأن توصيات لجنة توحيد التصانيف التجارية للأنشطة الاقتصادية بدولة الكويت.
- وعلى القرار الإداري رقم (711) لسنة 2021 بشأن تشكيل لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية.
- وعلى ما تم الاتفاق عليه في لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية.
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
(مادة أولى)
تضاف الأنشطة الواردة بالجدول الملحق بهذا القرار وعددها (4) أنشطة) إلى الأنشطة التجارية وضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، والمنصوص عليها في المادة الثالثة من القرار الإداري رقم 711 لسنة 2021 المشار إليه بصدور هذا القرار.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جميع الجهات – كل فيما يخصه – تنفيذه وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
د. عبد الله عيسى السلمان
صدر في : 12 ربيع الأول 1443 هـ
الموافق : 18 أكتوبر 2021 م