قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ر و /2020/02/18 د 3) المتخذ بتاريخ: 05 محرم 1442هـ الموافق:2020/08/24 يقضي:
الموافقة على الطلب المقدم من الهيئة العامة للطرق والنقل البرى تخصيص مواقع لإقامة مكاتب مؤقتة وتشوين مواد بمساحة (5313 م2 ) خمسة آلاف وثلاثمائة وثلاثة عشر متراً مربعاً ، ومصنع أسفلت مؤقت بمساحة (4550 م2 ) أربعة آلاف وخمسمائة وخمسين متراً مربعاً ، وخلاطة مركزية مؤقتة بمساحة (9500م2) تسعة آلاف وخمسمائة متراً مربع بمنطقة المطلاع لشركة (ITINERA S.P.A) لتنفيذ العقد رقم (هـ ط/243) تطوير طريق العبدلي السريع من مدينة المطلاع المستقبلية إلى التقاطع المستقبلي مع الطريق الإقليمي الشمالي ، كما هو مبين بالإحداثيات على نسخ الكروكيات الثلاث المرفقة وفق الشروط التالية:
1-أن تستغل المواقع خدمة المشروع وعدم الاستغلال التجاري.
2-التعهد بإزالة وتنظيف المواقع عند انتهاء المشروع ومتى تطلب البلدية ذلك دون المطالبة بأي تعويضات.
3-إبرام عقد استغلال بالموقع مع إدارة أملاك الدولة والخدمات بوزارة المالية.
4-الالتزام بإصدار التراخيص الخاصة بذلك من الجهات المعنية.
5- شريطة أخذ موافقة وزارات الخدمات والالتزام باشتراطاتها، وتفويض الإدارة بزحزحة ونقل وتقليص المواقع إن لزم الأمر.
6-أخذ موافقة الهيئة العامة للبيئة قبل التنفيذ.
7-أخذ موافقة إدارة المخطط الهيكلي على المكاتب المؤقتة والخلاطة المركزية.
8-التقيد بأنظمة ولائحة وأحكام السلامة وقرارات لجنة السلامة.
الأمين العام للمجلس البلدي
بدر الرفاعي
قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ر و / 19 /2020/02 د 3) المتخذ بتاريخ: 05 محرم 1442هـ الموافق:24/ 08/ 2020 يقضي:
الموافقة على الطلب المقدم من وزارة الشئون الاجتماعية توسعة موقع سوق النسيم المركزي الكائن بجمعية النسيم التعاونية الواقع بضاحية النسيم - قطعة (1) من الجهة الخلفية بإضافة مساحة قدرها (1130 م2 ) ألف ومائة وثلاثون متراً مربعاً تقريباً وفق ما هو موضح باللون الأحمر بالكروكي المرفق شريطة:
-التنسيق والالتزام بردود وزارات الخدمات قبل البدء في التنفيذ.
-إبرام عقد مع وزارة المالية.
الأمين العام للمجلس البلدي
بدر الرفاعي
قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ر و / 20 /2020/02 د 3) المتخذ بتاريخ: 05 محرم 1442هـ الموافق:2020/08/24 يقضي:
الموافقة على الطلب المقدم من وزارة الأشغال العامة التصريح بتخصيص مكاتب مؤقتة وتشوين مواد بمنطقة سعد العبدالله لشركة دالكو المحدودة بمساحة ( 1000 م2 ) ألف متر مربع وبأبعاد ( 50 م × 20 م ) بمنطقة سعد العبدالله لتنفيذ العقد رقم ( ق ص/ط/368 ) صيانة عامة للطرق والساحات في محافظة الجهراء ( العيون - سعد العبدالله الجهراء القديمة ) ووفقا للشروط التالية:
1-الالتزام بشروط الهيئة العامة للبيئة.
2-التنسيق مع وزارات الخدمات قبل التنفيذ والالتزام بشروطها.
3-التعهد بإزالة وتنظيف الموقع عند انتهاء المشروع أو متى تطلب البلدية ذلك دون المطالبة بأية تعويضات.
4-أن تستغل المكاتب المؤقتة والتشوينات خدمة المشروع فقط وعدم الاستغلال التجاري.
5- إبرام عقد الإيجار مع إدارة أملاك الدولة والخدمات بوزارة المالية.
6-اتخاذ إجراءات التراخيص القانونية لاستخراج التراخيص اللازمة لدى الجهات المعنية.
7-التقيد بأنظمة ولائحة وأحكام السلامة وقرارات لجنة السلامة.
وذلك بعد تصديق معالي وزير الدولة لشؤون البلدية على قرارات المجلس البلدي المتخذة باجتماعه رقم (2020/2) الفصل التشريعي الثاني عشر في كتابه رقم (1213-2020- و ز ) المؤرخ في : 29/ 09/ 2020 .
الأمين العام للمجلس البلدي
بدر الرفاعي
قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ر و / 21 /2020/02 د 3) المتخذ بتاريخ: 05 محرم 1442هـ الموافق:2020/08/24 يقضي:
الموافقة على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري توسعة شارع مرزوق المعبك ضمن محافظة الجهراء (ليصبح 3 حارات لكل اتجاه) وكما هو مبين على الكروكيات المرفقة شريطة الآتي:
1-الالتزام بما جاء بردود وزارات الخدمات.
2-تقديم مخططات حرم الطريق لاعتمادها.
3-تقديم مخططات العلامات المرورية والخطوط الأرضية لدراستها واعتما دها.
4-تقديم مخططات الطرق البديلة لاعتمادها قبل البدء بالأعمال.
الأمين العام للمجلس البلدي
بدر الرفاعي