إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 728 لسنة 2009 بشأن السماح بصيد أسماك الميد بالمياه الاقليمية الكويتية

رقم التشريع وسنته

728 لسنة 2009

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قرار رقم (728) لسنة 2009

بشأن السماح بصيد أسماك الميد بالمياه

الإقليمية الكويتية

رئيس مجلس الإدارة

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 1980 في شأن حماية الثروة السمكية .

- وعلى القانون رقم 94 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم 9 لسنة 1989 .

- وعلى القرار رقم 33 لسنة 1992 في شأن تحديد فتحات شباك صيد الأسماك والربيان .

- وعلى القرار رقم 8 لسنة 2004 بشأن منع الصيد باستخدام بعض أنواع الشباك وأدوات ووسائل الصيد في المياه الإقليمية الكويتية .

- وعلى القرار رقم 1016 لسنة 2004 في شأن منع الصيد في بعض المناطق في المياه الإقليمية الكويتية .

- وعلى القرار رقم 1057 لسنة 2004 في شأن طرق صيد وزراعة الأسماك والأحياء البحرية .

- وعلى القرار الوزاري رقم (1) لسنة 2006 بشأن تفويضنا في اختصاصات الوزير المنصوص عليها بالقانون رقم 46 لسنة 1980 في شأن حماية الثروة السمكية .

- وعلى توصية اللجنة التنسيقية في اجتماعها رقم 03 / 2009 المنعقد في 28 / 5 / 2009 والمعتمدة بتاريخ 31 / 5 / 2009 .

- وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام لشئون الثروة السمكية .

- ولمقتضيات المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

يسمح بصيد أسماك الميد في المياه الإقليمية الكويتية طوال السنة عدا منطقة جون الكويت والثلاث أميال من السواحل وحول الجزر الكويتية ويستثنى من ذلك المناطق الآتية خلال الفترة من 15 يونيو وحتى 15 أغسطس لعام 2009 وهي :

1 - في الجزء الشرقي ضمن الثلاثة أميال من سواحل جزيرة بوبيان من رأس البرشه جنوباً حتى رأس القيد شمالاً مالم يصدر قرار من وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية يخالف ذلك .

2 - في المنطقة الممتدة من الصبية ( رأس حمار) وحول جزيرة مسكان وفيلكا وعوهه داخل منطقة الثلاث أميال من سواحل هذه الجزر .

مادة ثانية

تطبق الشروط والضوابط الآتية عند صيد أسماك الميد في المناطق المستثناه المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار :

1 - الحصول على تصريح شهري بصيد أسماك الميد في المناطق المستثناه من الإدارة المختصة بالهيئة مع تسليم ترخيص الصيد إليها .

2 - وقت الصيد يكون من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساء .

3 - يمنح صاحب التصريح إذن خروج ودخول من مركز الشرق الرقابي ، مع إلتزامه بتزويد المركز ببيان كميات الأسماك التي تم صيدها عند العودة .

4 - يحظر حمل أدوات صيد أخرى على ظهر القارب المصرح له بالصيد في المناطق المستثناه في المادة الأولى غير شباك الليخ القانونية المذكورة في المادة الثالثة .

5 - تقيد صاحب الترخيص والتزامه بالقرارات الصادرة من الوزارات والهيئات والجهات الحكومية بشأن المناطق المحددة للأغراض الأمنية والعسكرية والمنشآت النفطية والممرات الملاحية والمحميات الطبيعية وحماية البيئة .

6 - يسمح لصيادي الأسماك بالخروج والدخول لصيد الميد في المناطق المستثناه من نقعة سوق الشرق باتجاه 70 درجة نحو جزيرة مسكان .

مادة ثالثة

يستخدم في صيد أسماك الميد الشباك الخيشومية (الليخ) متعددة الشعيرات ( MULTI - FILAM ENT ) بقياسات (45 ملم) (1.75 بوصه) بطول (10) ألياخ للطراد الواحد على أن يكون عمق الليخ من (100) إلى (120) عين من سطح الماء مع حظر حمل أو استخدام أي شباك أخرى .

مادة رابعة

يضبط كل من يخالف أحكام هذا القرار ويطبق في شأنه الإجراءات والعقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 46 لسنة 1980 في شأن حماية الثروة السمكية .

مادة خامسة

على المختصين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار - وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من 15 / 6 / 2009 .

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

جاسم محمد حبيب البدر

صدر في : 18 جمادى الآخرة 1430 هـ

الموافق : 11 يونيو 2009 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي